( ويجوز ) لضرورة لغير أسير ) ولا يتزوج منهم فإن لم تكن ضرورة لم يتزوج ولو مسلمة نصا . ولا يطأ زوجته إن كانت معه نصا . وعلى مقتضى تعليله له أن يتزوج آيسة أو صغيرة فإنه علل وقال : من أجل الولد ; لئلا يستعبد قاله نكاح مسلمة ( بدار حرب الزركشي والأسير ليس له التزوج ما دام أسيرا ( ويعزل ) وجوبا إن حرم نكاحه وإلا استحب . ذكره في الفصول ( ويجزئ تسر عنه ) أي النكاح حيث وجب أو استحب لقوله تعالى : { فواحدة أو ما ملكت أيمانكم } والتخيير إنما يكون بين متساويين