لحديث { ( ولا يحل ) دين ( بجنون ) مؤجل كإغماء ( ولا موت ) } " والأجل حق للميت فينتقل إلى ورثته ( إن وثق ورثته ) رب الدين ( أو ) وثق ( أجنبي ) رب الدين ( الأقل من الدين أو التركة ) فإن لم يوثق بذلك حل ; لأن الورثة قد لا يكونون أملياء ولم يرض بهم الغريم فيؤدي إلى فوات الحق فلو ضمنه ضامن وحل على أحدهما لم يحل على الآخر قال الشيخ من ترك حقا أو مالا فلورثته تقي الدين في الأجرة المؤجلة : لا تحل بالموت في أصح قولي العلماء ، وإن قلنا يحل الدين ; لأن حلولها مع تأخير استيفاء المنفعة ظلم وإن مات من عليه حال ومؤجل والتركة بقدر الحال أو أقل فإن لم توثق المؤجل حل واشتركا وإن وثق الورثة أو أجنبي لم يترك لرب المؤجل شيئا ( ويختص بها ) أي التركة ( رب ) دين ( حال ) .
ويوفي رب المؤجل إذا حل من الوثيقة وإذا تعذر توثق ) أي لم يوثق وارث حل لما تقدم ( أو لم يكن ) ( لميت وارث ) معين ( حل ) المؤجل ولو ضمنه الإمام للغرماء لئلا يضيع ( وليس لضامن ) إذا مات مضمون ( مطالبة رب حق بقبضه ) أي الدين المضمون فيه ( من تركة مضمون عنه ) ليبرأ الضامن ( أو ) أن ( يبرئه ) أي الضامن من الضمان كما لو لم يمت الأصيل ( ولا يمنع دين ) لله أو لآدمي على ميت يحيط بالتركة أو لا ( انتقالها إلى ) ملك ( ورثة ) ; لأن تعلقه بالمال لا يزيل الملك في حق الجاني والراهن والمفلس فلم يمنع نقله فيصح تصرف ورثة في تركة بنحو بيع ويلزمهم الدين فإن تعذر وفاؤه فسخ العقد كما لو باع [ ص: 170 ] السيد عبده الجاني