; لأنه تبع له والضمان وثيقة فإذا برئ الأصل زالت الوثيقة كالرهن ( ولا عكس ) أي لا يبرأ مدين ببراءة ضامنه لعدم تبعيته له . إن تعدد ضامن ، لم يبرأ أحدهم بإبراء غيره سواء ضمن كل واحد منهم جميع الدين أو جزءا منه ويبرءون بإبراء مضمون عنه ولا يصح أن يضمن أحد الضامنين الآخر لثبوت الحق في ذمته بضمانه الأصل فهو أصل ، فلا يصح أن يصير فرعا ، بخلاف الكفالة ; لأنها ببدنه لا بما في ذمته فلو سلمه أحدهما برئ وبرئ كفيله به لأمن إحضار مكفول به ( وإن برئ مديون ) بوفاء أو إبراء أو حوالة ( برئ ضامنه )