( فإن فهبة وإن اختلفا في أنه هبة أو قرض [ ص: 100 ] ( فقول آخذ بيمينه أنه هبة ) ; لأنه الظاهر فإن دلت قرينة على رد بدله فقول معط إنه قرض ولا يجب على مقرض ولا يكره في حق مقترض نصا وقال إذا اقترض لغيره ولم يعلمه بحاله لم يعجبني ، وقال ما أحب أن يقترض لإخوانه بجاهه ، وحمله قال معط ) لمال ( ملكتك ولا قرينة على رد بدله ) على ما إذا كان من يقترض له غير معروف بالوفاء . ولا يستقرض إلا ما يقدر أن يوفيه إلا اليسير الذي لا يتعذر مثله ، وكذا الفقير يتزوج موسرة ينبغي أن يعلمها بحاله لئلا يغرها وله أخذ جعل على اقتراضه له بجاهه لا على كفالته القاضي