( ولو ونحوه ( لم يصح ) الإذن ( ولم يبرأ ) مدين بفعل ذلك ; لأن الآذن لا يملك شيئا مما في يد غريمه إلا بقبضه ولم يوجد فإذا تصدق أو صرف أو اشترى بما ميزه لذلك فقد حصل بغير مال الآذن فلم يبرأ به ( ومن أذن ) رب دين ( لغريمه في الصدقة بدينه عنه ) أي الإذن ( أو ) في ( صرفه ) أي الدين أو الشراء به صح ) ; لأنه لا مانع منه ( وكان ) قوله ذلك ( اقتراضا ) من المأذون له وتوكيلا له في الصدقة ونحوها به ( لكن يسقط من دين غريم ) أذن في ذلك ( بقدره ) أي المأذون فيه ( بالمقاصة ) بشرطها قال ) لآخر ( ولو لغريمه تصدق عني بكذا ) أو اشتر لي به ونحوه ( ولم يقل من ديني