الحجاز ( ثم عاد ولم يؤخذ منه الواجب فيما سافر إليه من بلادنا فعليه نصف [ ص: 668 ] العشر مما معه ) لما روى ( والذمي ) التاجر ( ولو أنثى صغيرة ) أو زمنا أو أعمى ونحوه ( أو كان تغليبا إن اتجر إلى غير بلده ) ولو إلى غير أبو عبيد في كتاب الأموال بإسناده عن لاحق بن حميد " أن بعث عمر عثمان بن حنيف إلى الكوفة فجعل على أهل الذمة في أموالهم التي يختلفون فيها في كل عشرين درهما درهما " وكان ذلك بالعراق واشتهر وعمل به الخلفاء بعده ، ولم ينكر فكان إجماعا . وعلم منه أنه لا يؤخذ منهم شيء مما معهم لغير تجارة نصا ، ولا فيما اتجروا فيه من غير سفر ( ويمنعه ) أي وجوب نصف العشر ( دين كزكاة ) فلا يؤخذ منه شيء مما يقابله ( إن ثبت ) الدين ( ببينة ) فلا يقبل قول فيه ، إذ الأصل عدمه .
( أو ) أنها ( بنته ونحوهما ) كأخته لتعذر إقامة البينة على ذلك ، والأصل عدم ملكه لها فلا تعشر ( ( ويصدق ) كافر تاجر ( أن جارية معه أهله ) أي زوجته العشر ) سواء عشروا أموالنا أو لا ; لأخذ ويؤخذ مما مع حربي اتجر إلينا منهم واشتهر ولم ينكر . فكان كالإجماع . و ( لا ) يؤخذ عشر ولا نصفه ( من أقل من عشرة دنانير معهما ) أي الذمي والحربي . لأن العشرة مال يبلغ واجبه نصف دينار فوجب فيه كالعشرين في زكاة المسلم ( ولا ) يؤخذ العشر أو نصفه ( أكثر من مرة كل عام ) نصا . عمر
لما روى بإسناده أن شيخا نصرانيا جاء إلى أحمد فقال " إن عاملك عشرني في السنة مرتين ، قال : ومن أنت ؟ قال : أنا الشيخ النصراني قال : وأنا الشيخ الحنيف ثم كتب إلى عامله : أن لا يعشروا في السنة إلا مرة " وكالجزية وكالزكاة ومتى أخذ منهم كتب لهم براءة لتكون حجة معهم فلا يعشرون ثانيا . لكن إن كان معهم أكثر من المال الأول أخذ من الزائد ، لأنه لم يعشر عمر نصا ; لأنهما ليسا بمال . وما روي عن ( ولا يعشر ثمن خمر و ) لا ( ثمن خنزير ) " ولهم بيعها وخذوا أنتم من الثمن " حمله عمر على ما كان يؤخذ منهم جزية وخراجا واستدل له أبو عبيد