المدينة ) لأن الآية نزلت و ( لا ) يمنعون دخول ( واليهود بالمدينة . ولم يمنعهم صلى الله عليه وسلم ولم يأمرهم بالخروج ( حتى غير مكلف ) كصغير ومجنون .
( و ) حتى ( رسولهم ) أي الكفار فيمنعون حرم مكة لعموم الآية ( ويخرج ) إمام ( إليه ) أي الرسول ( إن أبى أداء ) الرسالة ( إلا له ، ويعزر من دخل ) منهم دخول حرم مكة مع علمه بالمنع .
و ( لا ) يعزر إن دخل ( جهلا ) لعذره بالجهل ( ويخرج ) ويهدد ( ولو ) مريضا أو ( ميتا وينبش إن دفن به ) أي بالحرم ويخرج منه ( ما لم يبل ) لأنه إذا وجب إخراجه حيا فجيفته أولى . وإخراجه إلى الحل سهل ممكن لقربه من الحرم [ ص: 667 ] بخلاف إخراجه من أرض الحجاز إلى غيرها ، وهو مريض أو ميت لصعوبته لبعد المسافة بالحجاز ( و ) يمنعون ( من إقامة كالمدينة واليمامة وخيبر والينبع وفدك ) بفتح الفاء والدال المهملة قرية بينها وبين المدينة يومان ( ومخاليفها ) أي قراها المجتمعة كالرستاق واحدها مخلاف ، وسمي حجازا لأنه حجز بين تهامة ونجد . لحديث " أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { عمر اليهود والنصارى من جزيرة العرب فلا أترك فيها إلا مسلما } قال لأخرجن الترمذي : حسن صحيح .
وعن قال { ابن عباس جزيرة العرب ، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزه وسكت عن الثالثة } رواه أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاثة أشياء . قال أخرجوا المشركين من أبو داود . والمراد بجزيرة العرب الحجاز ; لأنهم لم يجلوا من تيماء ولا من اليمن ولا من فدك بفتح الفاء . وهي قرية بشرقي سلمى أحد جبلي طيئ ( ولا يدخلونها ) أي بلاد الحجاز ( إلا بإذن الإمام ) كما لا يدخل أهل حرب دار الإسلام إلا بإذنه فيأذن لهم إن رأى المصلحة . وقد كان الكفار يتجرون إلى المدن زمن ( ولا يقيمون لتجارة بموضع واحد أكثر من ثلاثة أيام ) لأنه المروي عن عمر ( ويوكلون في ) دين ( مؤجل ) من يقبضه لهم . عمر
لوجوبه على الفور وإذا تعذر ) وفاؤه لنحو مطل أو تغييب ( جازت إقامتهم له ) إلى استيفائه ; لأن التعدي من غيرهم وفي إخراجهم قبله ذهاب لما لهم إن لم يكن توكيل ( ويجبر من لهم عليه ) دين ( حال على وفائه ) لهم بالحجاز ( لم يخرج منه حتى يبرأ ) لمشقة الانتقال على المريض . فيجوز إقامته ومن يمرضه ( وإن مات ) كافر ( ومن مرض ) من كفار بالحجاز ( دفن فيه ) لأنه أولى بالجواز من إقامته للمرض ( ) لأن وليس لكافر دخول مسجد ولو أذن له ) فيه ( مسلم أبا موسى دخل على ومعه كتاب فيه حساب عمله فقال له عمر " ادع الذي كتبه ليقرأه قال : إنه لا يدخل المسجد قال : ولم لا يدخل ؟ قال : إنه نصراني فانتهره عمر " وهذا يدل على اتفاقهم على أن الكفار لا يدخلون المسجد . ولأن حدث الحيض والجنابة يمنع اللبث بالمسجد . فحدث الكفر أولى . وأما إنزاله صلى الله عليه وسلم لوفد عمر ثقيف بالمسجد فيحتمل أنه للحاجة