( و ) يمنعون ( من ، سواء مصره المسلمون إحداث كنائس وبيع ) جمع بيعة ( ومجتمع ) أي محل يجتمعون فيه ( لصلاة وصومعة لراهب ) في شيء من أرض المسلمين كبغداد والبصرة وواسط وما فتح عنوة كمصر والشام . ولا يصح صلحهم على إحداث ذلك في أرض المسلمين . لحديث { ابن عباس العرب فليس للعجم أن يبنوا فيه بيعة ، ولا أن يضربوا فيه ناقوسا ولا يشربوا فيه خمرا ولا يتخذوا فيه خنزيرا } رواه أيما مصر مصرته . واحتج به . أحمد
ولأن أراضي المسلمين ملك لهم فلا يجوز فيها بناء مجامع للكفر . وما وجد في هذه البلاد من كنائس وبيع حال فتحها لم يجب هدمه ; لأن الصحابة فتحوا كثيرا من البلاد عنوة فلم يهدموا شيئا من ذلك . وكذا حكم إحداث صومعة لراهب . لأن في حديث { عبد الرحمن بن غنم وأن لا نحدث قلاية ولا صومعة لراهب } ( إلا إن شرط ) إحداث شيء من ذلك ( فيما فتح صلحا على أنه ) أي البلد المفتوح صلحا ( لنا ) ونقره معهم بالخراج ; لأنه لم يفتح إلا على الشرط فوجب الوفاء به .
( و ) يمنعون ( من لأنه بعد الهدم كأنه لم يكن ( ك ) ما يمنعون من بناء ما استهدم ) من نحو كنيسة وبيعة ( أو هدم ظلما منها ولو ) كان ما استهدم أو هدم ظلما منها ( كلها ) لأنه إحداث فيها لما لم يكن ، فيدخل في حديث ( زيادتها ) أي الكنائس ونحوها مرفوعا { عمر } و ( لا ) [ ص: 666 ] يمنعون ( رم شعثها ) أي الكنائس ونحوها ; لأنهم ملكوا استدامتها فملكوا رم شعثها لا تبنى كنيسة في الإسلام ولا يجدد ما خرب منها