( يجب على الإمام ( كزنا ) فمن قتل وقطع طرفا أو تعدى على مال ، أو قذف أوسب مسلما أو ذميا أخذ بذلك . وكذا لو سرق أقيم عليه حده بشرطه . [ ص: 663 ] لحديث أخذهم بحكم الإسلام في نفس ومال وعرض و ) في ( إقامة حد فيما يحرمونه ) أي يعتقدون تحريمه { أنس } متفق عليه . وعن أن يهوديا قتل جارية على أوضاح له فقتله النبي صلى الله عليه وسلم { ابن عمر } ، وقيس الباقي ; ولأنهم التزموا حكم الإسلام ، وهذه أحكامه . و ( لا ) يحدون ( فيما يحلونه ) أي يعتقدون حله ( كخمر ) وأكل خنزير ونكاح ذات محرم ، لأنهم يقرون على كفرهم وهو أعظم جرما وإثما من ذلك إلا أنهم يمنعون من إظهاره كما يأتي لتأذينا به أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بيهوديين قد فجرا بعد إحصانهما فرجمهما