الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ويصح أن يشرط عليهم ) أي أهل الذمة بدارنا ( ضيافة من يمر بهم من المسلمين و ) علف ( دوابهم ) لما روى أحمد بإسناده عن الأحنف بن قيس " أن عمر شرط على أهل الذمة ضيافة يوم وليلة وأن يصلحوا القناطر " وإن قتل رجل من المسلمين بأرضهم فعليهم ديته ولأنهم ربما امتنعوا من ضيافة المسلمين إضرارا بهم .

                                                                          ( و ) يصح ( أن يكتفي بها ) أي الضيافة ( عن الجزية ) لحصول الغرض بها ولفعل عمر .

                                                                          ( ويعتبر بيان قدرها ) أي الضيافة ( و ) قدر ( أيامها وعدد من يضاف ) من رجال وفرسان فيقول : " تضيفون في كل سنة مائة يوم مثلا في كل يوم عشرة من خبز كذا وأدم كذا . وللفرس شعير كذا وتبن كذا " لأنه من الجزية فاعتبر العلم به كالنقود ويعتبر أيضا بيان ما ينزلهم فيه وما على الغني والفقير . وللمسلمين النزول في الكنائس والبيع . فإن لم يجدوا مكانا نزلوا في الأفنية وفضول المنازل . وليس لهم تحويل صاحب منزل منه . [ ص: 662 ] ومن سبق إلى محل من ذلك فهو أحق به ممن يجيء بعده .

                                                                          ومن امتنع منهم من قيام بما وجب عليه أجبر فإن امتنع الجميع أجبروا فإن لم يمكن إلا بالقتال قوتلوا فإن قاتلوا انتقض عهدهم ( ولا تجب ) ضيافة عليهم ( بلا شرط ) لأنه لا دليل عليه ( وإذا تولى إمام فعرف قدر ما عليهم ) من جزية ( أو قامت به بينة أو ظهر ) ما عليهم ( أقرهم عليه ) بلا تجديد عقد ; لأن الخلفاء أقروا عقد عمر ولم يجددوه . ولأن عقد الذمة مؤبد فإن كان فاسدا رده إلى الصحة ( وإلا ) يعرف قدر ما عليهم ولم تقم به بينة ولم يظهر ( رجع إلى قولهم ) أي أهل الذمة ( إن ساغ ) أي صلح ما ادعوه جزية لأنهم غارمون ( وله تحليفهم مع تهمة ) فيما يذكرون لاحتمال كذبهم وإذا بان ) لإمام بعد ذلك ( نقص ) أي أنهم أخبروه بنقص عما كانوا يدفعون لمن قبله ( أخذه ) أي النقص منهم وإن قالوا : كنا نؤدي كذا جزية وكذا هدية حلفهم يمينا واحدة لأن الظاهر أن المدفوع كله جزية . وإن قال بعضهم كنا نؤدي كذا وخالفه غيره أخذ كلا بما أقر به

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية