كما لو عمي بعد الحول كديون الآدميين وسقوط الحد بالموت لتعذر استيفائه بفوات محله ( فتؤخذ الجزية من تركة ميت ومال حي ) جن ونحوه بعد الحول ( و ) إن مات أو جن ونحوه ( في أثنائه ) أي الحول ( تسقط ) الجزية . لأنها لا تجب ولا تؤخذ قبل كمال حولها و ( لا ) تسقط الجزية ( إن مات ) من وجبت عليه ( أو جن ونحوه )