( ومن ( بأثناء حول أخذ منه ) إذا تم الحول ( بقسطه ) ولم يترك حتى يتم حوله ، لئلا يحتاج إلى إفراده بحول وربما أدى إلى أن يصير لكل واحد حول ( بالعقد الأول ) لأنهم دخلوا في العقد فلم يحتج إلى تجديده لهم صار أهلا ) لجزية بأن بلغ صغير أو أفاق مجنون أو عتق قن أو استغنى فقير لأن أخذها منه قبل ذلك أخذ لها قبل كمال حولها ( ويلفق من إفاقة مجنون حول ثم تؤخذ ) منه جزيته ( لزم قبوله و ) لزم ( دفع من قصدهم بأذى إن لم يكونوا بدار حرب وحرم قتلهم وأخذ مالهم ) ولو انفردوا ببلد ولو شرطنا أن لا نذب عنهم لم يصح . قاله في الترغيب ( ومتى بذلوا ما ) وجب ( عليهم ) من جزية نصا . وقال يدخل في قوله { ( ومن أسلم بعد الحول سقطت ) الجزية ( عنه ) } لأنها عقوبة لا أجرة من أسلم على شيء فهو له