الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( وإذا اختار كافر لا تعقد له ) الذمة كوثني ( دينا من هؤلاء ) الأديان ، بأن تنصر أو تهود أو تمجس ، ولو بعد بعث محمد صلى الله عليه وسلم ( أقر ) على ذلك ( وعقدت له ) الذمة كالأصلي ، لكن لا تحل ذبيحته ولا مناكحته إذا لم يكن أبواه كتابيين ( ونصارى العرب ويهودهم ومجوسهم من بني تغلب ) بفتح المثناة الفوقية وكسر اللام ، وظاهره حتى حربي منهم لم يدخل في صلح عمر ، خلافا لما قدمه في الفروع وتبعه في الإقناع ( وغيرهم ) .

                                                                          كمن تنصر من تنوخ وبهزي ، أو تهود من كنانة وحمير ، أو تمجس من تميم ( لا جزية عليهم ولو بذلوها ) لأن عقد الذمة مؤبد . وقد عقده عمر معهم هكذا ( ويؤخذ عوضها ) أي الجزية ( زكاتان من أموالهم مما فيه زكاة ) لأن عمر ضاعف عليهم من الإبل في كل خمس شاتان ، ومن كل ثلاثين بقرة تبيعان ، ومن كل عشرين دينارا دينار ومن كل مائتي درهم عشرة دراهم ، وفيما سقت السماء الخمس وفيما سقي بنضح أو دولاب أو غرب العشر ( حتى مما لا تلزمه جزية ) فتؤخذ من مال صغارهم ونسائهم لظاهر الخبر ( ومصرفها ) أي هذه الزكاة المضعفة ( ك ) مصرف ( جزية ) لأنها عوضها . وهل يطلب فيها أيضا أن تؤخذ منهم على وجه الصغار كالجزية أو لا ؟ الظاهر أنها مثلها

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية