( ويجوز أن لدفع ظلم ) عنه أو عن غيره لتوصله بذلك إلى كف يد عادية . و ( لا ) يجوز أن يرشي العامل أو يهدي له ( ليدع ) عنه أو عن غيره ( خراجا ) لأنه توصل إلى إبطال حق . فحرم على آخذ ومعط كرشوة حاكم ليحكم له بغير حق ( والهدية الدفع ) أي العين المالية المدفوعة لمهدى إليه ( ابتداء ) بلا طلب ( والرشوة ) بتثليث الراء : الدفع ( بعد طلب ) أخذها يرشي العامل وأن يهدي إليه ( حرم ) لحديث { ( وأخذهما ) أي الرشوة والهدية } هدايا العمال غلول