( الثالثة : ، وهي نوعان فما صولحوا على أنها ) أي الأرض ( لنا ونقرها معهم بالخراج فهي كالعنوة في التخيير ) ولا يسقط خراجها بإسلامهم . وعنه تصير وقفا بنفس الاستيلاء وجزم به في الإقناع . المصالح عليها
( و ) الثاني ما صولحوا ( على أنها ) أي الأرض ( لهم ولنا الخراج عنها فهو ) أي ما يؤخذ من خراجها ( كجزية ، إن أسلموا ) سقط عنهم ( أو انتقلت ) الأرض ( إلى مسلم سقط ) عنهم كسقوط جزية بإسلام ، وإن انتقلت إلى ذمي من غير أهل الصلح لم يسقط خراجها ، وتسمى هذه دار عهد ، وهي ملك لهم لا يمنعون فيها إحداث كنيسة ولا بيعة لهما كما يأتي ( ويقرون فيها بلا جزية ) لأنها ليست دار إسلام ( بخلاف ما قبل ) من الأرضين فلا يقرون بها سنة بلا جزية كما في الإقناع