الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( والغال وهو من كتم ما غنم أو ) كتم ( بعضه لا يحرم سهمه ) من الغنيمة لوجود سبب استحقاقه ، ولم يثبت حرمان سهمه في خبر ولا دل عليه قياس فبقي بحاله ، ولا يحرق لأنه ليس من رحله ( ويجب حرق رحله كله وقت غلوله ) لحديث سالم بن عبد الله بن عمر قال سمعت أبي يحدث عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم [ ص: 647 ] قال { إذا وجدتم الرجل قد غل فاحرقوا متاعه واضربوه } رواه سعيد وأبو داود والأثرم وحديث النهي عن إضاعة المال مخصوص بما إذا لم يكن مصلحة كأكله ونحوه ( ما لم يخرج ) رحله ( عن ملكه ) فلا يحرق لأنه عقوبة لغير الجاني .

                                                                          ومحل إحراق رحله ( إذا كان ) حيا فإن مات قبله لم يحرق نصا لسقوطه بالموت كالحدود ( حرا ) فلا يحرق رحل رقيق لأنه لسيده ( مكلفا ) لا صغيرا أو مجنونا لأنهما ليسا من أهل العقوبة ( ملتزما ) لأحكامنا وإلا لم يعاقب على ما لا يعتقد تحريمه ( ولو ) كان ( أنثى وذميا ) لأنهما من أهل العقوبة ( إلا سلاحا ومصحفا وحيوانا بآلته ونفقته وكتب علم وثيابه التي عليه وما لا تأكله النار فلا ) يحرق ( وهو له ) أي الغال كسائر ماله ( ويعزر ) الغال للخبر ( ولا ينفى ) نصا لظاهر الخبر ( ويؤخذ ما غل ) من غنيمة ( للمغنم ) لأنه حق للغانمين ومن يشركهم فوجب رده إلى أهله ( فإن تاب بعد قسم أعطى الإمام خمسه ) ليصرفه في مصارفه ( وتصدق ببقيته ) روي عن معاوية وابن مسعود ; لأنه لا يعرف أربابه .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية