[ ص: 630 ] قوله تعالى : للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر . أخرج ، عبد الرزاق وأبو عبيد في ((فضائله))، ، وسعيد بن منصور ، وعبد بن حميد ، وابن المنذر في ((المصاحف))، عن وابن الأنباري أنه كان يقرؤها "(للذين يقسمون من نسائهم )" ويقول : الإيلاء القسم والقسم الإيلاء . ابن عباس
وأخرج ، عن ابن المنذر ، مثله . أبي بن كعب
وأخرج ابن أبي داود في ((المصاحف))، عن قال : قرأت في مصحف حماد : ( للذين يقسمون ) . أبي
وأخرج الشافعي، ، وعبد الرزاق ، وعبد بن حميد ، وابن المنذر في "سننه"، عن والبيهقي قال : الإيلاء أن يحلف بالله أن لا يجامعها أبدا . ابن عباس
وأخرج ، ابن جرير ، وابن المنذر وابن أبي حاتم في "سننه"، عن والبيهقي في قوله : ابن عباس للذين يؤلون من نسائهم قال : هو فيتربص أربعة أشهر، فإن هو نكحها كفر يمينه، فإن مضت أربعة أشهر قبل أن ينكحها خيره السلطان إما أن يفيء فيراجع، وإما أن يعزم فيطلق كما قال الله سبحانه . الرجل يحلف لامرأته بالله لا ينكحها
وأخرج ، سعيد بن منصور ، وعبد بن حميد ، والطبراني [ ص: 631 ] والخطيب في ((تالي التلخيص))، عن والبيهقي قال : كان إيلاء أهل الجاهلية السنة والسنتين وأكثر من ذلك، فوقت الله لهم أربعة أشهر، فإن كان إيلاؤه أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء . ابن عباس
وأخرج ، عن عبد بن حميد في قوله : قتادة للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر قال : هذا في الرجل يولي من امرأته يقول : والله لا يجتمع رأسي ورأسك، ولا أقربك ولا أغشاك ، قال : وكان أهل الجاهلية يعدونه طلاقا، فحد لهم أربعة أشهر، فإن فاء فيها كفر عن يمينه وكانت امرأته، وإن مضت الأربعة أشهر ولم يفئ فيها فهي تطليقة، وهي أحق بنفسها وهو أحد الخطاب، ويخطبها زوجها في عدتها، ولا يخطبها في عدتها غيره ، فإن تزوجها فهي عنده على تطليقتين .
وأخرج ، عبد بن حميد ، عن والبيهقي قال : كل يمين منعت جماعا فهي إيلاء . ابن عباس
وأخرج ، عن عبد بن حميد إبراهيم ، مثله . والشعبي
وأخرج ، عن عبد بن حميد قال : لا إيلاء إلا بحلف . ابن عباس
وأخرج عن عبد بن حميد سعيد بن المسيب أن وسليمان بن يسار خالد بن سعيد بن العاص هجر امرأته سنة ولم يكن حلف، فقالت له عائشة : أما تقرأ آية الإيلاء إنه لا ينبغي أن تهجر أكثر من أربعة أشهر؟! . [ ص: 632 ] وأخرج ، عن عبد بن حميد ، أنه سمع القاسم بن محمد بن أبي بكر وهي تعظ عائشة خالد بن العاص المخزومي في طول الهجرة لامرأته تقول : يا خالد، إياك وطول الهجرة، فإنك قد سمعت ما جعل الله للمؤلي من الأجل، إنما جعل الله له تربص أربعة أشهر، فأحذر طول الهجرة ، قال محمد بن مسلم : ولم يبلغنا أنه مضى في طول الهجرة طلاق لأحد، ولكن عائشة حذرته ذلك، فأرادت أن تعطفه على امرأته، وحذرت عليه أن تشبهه بالإيلاء .
وأخرج ، عن ابن جرير قال : لا إيلاء إلا بغضب . ابن عباس
وأخرج ، عن عبد بن حميد قال : علي بن أبي طالب : إيلاء في الغضب، وإيلاء في الرضا، فأما الإيلاء في الغضب فإذا مضت أربعة أشهر فقد بانت منه، وأما ما كان في الرضا فلا يؤخذ به . الإيلاء إيلاءان
وأخرج ، عبد الرزاق ، وعبد بن حميد ، عن والبيهقي عطية بن جبير قال : ماتت أم صبي بيني وبينه قرابة، فحلف أبي أن لا يطأ أمي حتى تفطمه، فمضى أربعة أشهر فقالوا : قد بانت منك ، فأتى فقال : إن كنت إنما حلفت على تضرة فقد بانت منك، وإلا فلا . عليا
وأخرج ، عن عبد بن حميد قالت : ولد لنا غلام فكان أحدر شيء وأسمنه ، فقال القوم لأبيه : إنكم لتحسنون غذاء هذا الغلام ، فقال : إني [ ص: 633 ] حلفت أن لا أقرب أمه حتى تفطمه ، فقال القوم قد - والله - ذهبت عنك امرأتك ، فارتفعا إلى أم عطية فقال علي، : أنت أمين نفسك أمن غضب غضبته عليها فحلفت؟ قال : لا ، بل أريد أن أصلح إلى ولدي ، قال : فإنه ليس في الإصلاح إيلاء . علي
وأخرج ، عبد الرزاق ، عن وعبد بن حميد قال : أتى رجل عليا فقال : إني حلفت أن لا آتي امرأتي سنتين ، فقال : ما أراك إلا قد آليت ، قال : إنما حلفت من أجل أنها ترضع ولدي، قال : فلا إذن . سعيد بن جبير
وأخرج ، عن عبد بن حميد ، أنه سئل عن رجل قال لامرأته : والله لا أقربك حتى تفطمي ولدك ، قال : والله ما هذا بإيلاء . الحسن
وأخرج ، عن عبد بن حميد قال : سألت حماد عن الرجل يحلف أن لا يقرب امرأته وهي ترضع شفقة على ولدها، فقال إبراهيم : ما أعلم الإيلاء إلا في الغضب، قال الله : إبراهيم فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم فإنما الفيء من الغضب ، وقال : لا أقول فيها شيئا ، وقال إبراهيم لا أقول فيها شيئا . حماد
وأخرج ، عبد الرزاق ، عن وعبد بن حميد قال : تزوجت امرأة، فلقيت يزيد بن الأصم ابن عباس، فقلت : تزوجت تهلل بنت يزيد، وقد بلغني أن في خلقها شيئا، ثم قال : والله لقد خرجت وما أكلمها ، قال : عليك بها قبل أن [ ص: 634 ] تنقضي أربعة أشهر .
وأخرج ، عبد الرزاق ، عن وعبد بن حميد منصور قال : سألت عن رجل حلف لا يكلم امرأته، فمضت أربعة أشهر قبل أن يجامعها، قال : إنما كان الإيلاء في الجماع، وأنا أخشى أن يكون إيلاء . إبراهيم
وأخرج ، عن عبد بن حميد قال : إذا آلى على شهر أو شهرين أو ثلاثة دون الحد برت يمينه لا يدخل عليه إيلاء . ابن عباس
وأخرج ، الشافعي ، وعبد بن حميد ، عن والبيهقي قال : كل شيء دون الأربعة فليس بإيلاء . طاوس
وأخرج ، عن عبد بن حميد قال : لو آلى منها شهرا كان إيلاء . عطاء
وأخرج ، عن عبد بن حميد الحكم ، أن رجلا آلى من امرأته شهرا، فتركها حتى مضت أربعة أشهر، قال النخعي : هو إيلاء، وقد بانت منه .
وأخرج ، عن عبد بن حميد وبرة ، أن رجلا آلى عشرة أيام، فمضت أربعة أشهر، فجاء إلى عبد الله فجعله إيلاء .
وأخرج ، عن عبد بن حميد قال : إن آلى منها يوما أو ليلة فهو إيلاء . ابن أبي ليلى
وأخرج ، عن عبد بن حميد في الرجل يقول لامرأته : والله لا أطؤك [ ص: 635 ] الليلة، فتركها من أجل ذلك، قال : إن تركها حتى تمضي أربعة أشهر فهو إيلاء . الحسن