قوله تعالى : فإذا لقيتم الذين كفروا الآية . أخرج عن ابن المنذر في قوله : ابن جريج فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب قال : مشركي العرب، يقول : فضرب الرقاب حتى يقولوا : لا إله إلا الله .
وأخرج عبد بن حميد، ، عن وابن المنذر في قوله : سعيد بن جبير حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق قال : لا تأسروهم ولا تفادوهم حتى تثخنوهم [ ص: 351 ] بالسيف .
وأخرج عن النحاس في قوله : ابن عباس فإما منا بعد وإما فداء قال : فجعل الله النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بالخيار في الأسارى؛ إن شاءوا قتلوهم، وإن شاءوا استعبدوهم، وإن شاءوا فادوهم .
وأخرج ، ابن جرير عن وابن مردويه، في قوله : ابن عباس فإما منا بعد وإما فداء قال : هذا منسوخ نسختها : فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين [التوبة : 5] .
وأخرج عن عبد بن حميد، في قوله : قتادة فإما منا بعد وإما فداء قال : فرخص لهم أن يمنوا على من شاءوا منهم، فنسخ الله ذلك بعد في "براءة" فقال : فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم .
وأخرج عبد بن حميد في "ناسخه"، وأبو داود وابن جرير، ، عن وابن المنذر في قوله : قتادة فإما منا بعد وإما فداء قال : كان المسلمون إذا لقوا المشركين قاتلوهم، فإذا أسروا منهم أسيرا فليس لهم إلا أن يفادوه أو يمنوا عليه، ثم نسخ ذلك بعد : فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم . [الأنفال : 57]
وأخرج ، في "المصنف"، عبد الرزاق وعبد بن حميد، عن [ ص: 352 ] وابن جرير، الضحاك في قوله : ومجاهد فإما منا بعد وإما فداء قالا : نسختها : فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم .
وأخرج عبد بن حميد، عن وابن جرير مثله . السدي
وأخرج عن عبد بن حميد، عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم فادى رجلين من أصحابه برجلين من المشركين أسروا .
وأخرج عن عبد بن حميد أشعث قال : سألت الحسن عن قوله : وعطاء فإما منا بعد وإما فداء قال أحدهما : يمن عليه أو يفادي . وقال الآخر : يصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم يمن عليه أو يفادي .
وأخرج ، ابن جرير عن وابن مردويه، قال : أتي الحسن الحجاج بأسارى، فدفع إلى رجلا يقتله، فقال ابن عمر ليس بهذا أمرنا، إنما قال الله : ابن عمر : حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء .
وأخرج ابن مردويه في "سننه" عن والبيهقي أن نافع أعتق ولد زنية وقال : قد أمرنا الله ورسوله أن نمن على من هو شر منه، قال الله : ابن عمر فإما منا بعد وإما فداء .
[ ص: 353 ] وأخرج ، في "المصنف"، عبد الرزاق ، وابن المنذر عن وابن مردويه، ليث قال : قلت بلغني أن لمجاهد : قال : لا يحل قتل الأسارى؛ لأن الله تعالى قال : ابن عباس فإما منا بعد وإما فداء فقال لا تعبأ بهذا شيئا أدركت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلهم ينكر هذا ويقول : هذه منسوخة إنما كانت في الهدنة التي كانت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين المشركين، فأما اليوم فلا، يقول الله مجاهد : فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ويقول : فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب فإن كانوا من مشركي العرب لم يقبل منهم شيء إلا الإسلام فإن لم يسلموا فالقتل وأما من سواهم فإنهم إذا أسروا فالمسلمون فيهم بالخيار إن شاءوا قتلوهم وإن شاءوا استحيوهم وإن شاءوا فادوهم إذا لم يتحولوا عن دينهم، فإن أظهروا الإسلام لم يفادوا ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الصغير والمرأة والشيخ الفاني .
وأخرج عن ابن أبي شيبة، قال : نسخت : مجاهد واقتلوهم حيث وجدتموهم [النساء : 89] ما كان قبل ذلك من فداء أو من .
وأخرج ، في "المصنف"، عن عبد الرزاق أنه كان يكره قتل أهل الشرك [ ص: 354 ] صبرا، ويتلو عطاء فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء ثم نسختها : فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ونزلت - زعموا - في العرب خاصة عقبة بن أبي معيط يوم بدر صبرا . وقتل النبي صلى الله عليه وسلم
وأخرج ، عن عبد الرزاق أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الوصفاء والعسفاء .
وأخرج عن عبد الرزاق قال : الضحاك بن مزاحم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والولدان إلا من عدا منهم بالسيف .
وأخرج ابن أبي شيبة، عن وابن جرير القاسم بن عبد الرحمن قال : بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية فطلبوا رجلا فصعد شجرة فأحرقوها بالنار فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه بذلك فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : إني لم أبعث لأعذب بعذاب الله إنما بعثت بضرب الرقاب وشد الوثاق .