قوله تعالى : ووصينا الإنسان الآية . أخرج من طريق ابن عساكر عن الكلبي عن أبي صالح قال : نزلت في ابن عباس أبي بكر الصديق : ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا إلى قوله : وعد الصدق الذي كانوا يوعدون .
وأخرج عبد بن حميد، وابن جرير، ، عن وابن المنذر في قوله : مجاهد حملته أمه كرها قال : مشقة عليها .
[ ص: 323 ] وأخرج عن عبد بن حميد أنه قال : (وحمله وفصله) بغير ألف . الحسن
وأخرج ابن المنذر، ، عن وابن أبي حاتم بعجة بن عبد الله الجهني قال : تزوج رجل منا امرأة من جهينة فولدت له تماما لستة أشهر، فانطلق زوجها إلى فأمر برجمها، فبلغ ذلك عثمان بن عفان فأتاه، فقال : ما تصنع؟ قال : ولدت تماما لستة أشهر وهل يكون ذلك؟ قال عليا أما سمعت الله تعالى يقول : علي : وحمله وفصاله ثلاثون شهرا وقال : حولين كاملين [البقرة : 233] فكم تجده بقي إلا ستة أشهر؟ فقال والله ما فطنت لهذا، علي بالمرأة . فوجدوها قد فرغ منها، وكان من قولها لأختها : يا أخية لا تحزني فوالله ما كشف فرجي أحد قط غيره . قال : فشب الغلام بعد فاعترف الرجل به، وكان أشبه الناس به . قال : فرأيت الرجل بعد يتساقط عضوا عضوا على فراشه . عثمان :
وأخرج في "المصنف"، عبد الرزاق وعبد بن حميد، ، من طريق وابن المنذر عن قتادة، أبي حرب بن أبي الأسود الدؤلي، قال : رفع إلى امرأة ولدت لستة أشهر فسأل عنها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال عمر لا رجم عليها؛ ألا ترى أن الله تعالى يقول : علي : وحمله وفصاله ثلاثون شهرا .
[ ص: 324 ] وقال : وفصاله في عامين [لقمان : 14] وكان الحمل ههنا ستة أشهر . فتركها قال : ثم بلغنا أنها ولدت آخر لستة أشهر . عمر .
وأخرج ، عبد الرزاق ، عن وابن المنذر نافع بن جبير أن أخبره قال : إني لصاحب المرأة التي أتي بها ابن عباس وضعت لستة أشهر، فأنكر الناس ذلك . فقلت عمر لم تظلم؟ قال : كيف؟ قلت : اقرأ : لعمر : وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين [البقرة : 233] كم الحول؟ قال : سنة . قلت : كم السنة؟ قال : اثنا عشر شهرا . قلت : فأربعة وعشرون شهرا حولان كاملان، ويؤخر الله من الحمل ما شاء ويقدم . قال : فاستراح إلى قولي . عمر
وأخرج ، عبد الرزاق عن وعبد بن حميد، أبي عبيدة مولى عبد الرحمن بن عوف قال : رفعت امرأة إلى ولدت لستة أشهر، فقال عثمان، إنها قد رفعت إلي امرأة ما أراها إلا جاءت بشر . فقال عثمان : إذا كملت الرضاعة كان الحمل ستة أشهر؟ وقرأ : ابن عباس : وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ، فدرأ عنها . عثمان
وأخرج ، سعيد بن منصور وعبد بن حميد، ، عن وابن أبي حاتم [ ص: 325 ] أنه كان يقول : إذا ولدت المرأة لتسعة أشهر كفاها من الرضاع أحد وعشرون شهرا، وإذا ولدت لسبعة أشهر كفاها من الرضاع ثلاثة وعشرون شهرا، وإذا وضعت لستة أشهر فحولين كاملين؛ لأن الله تعالى يقول : ابن عباس، وحمله وفصاله ثلاثون شهرا .