يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون فيه قولان: أحدهما: سكارى من الخمر ، وهو قول ، ابن عباس ، وقد روى وقتادة عطاء بن السائب عن عبد الله بن حبيب: صنع طعاما وشرابا ودعا نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأكلوا وشربوا حتى ثملوا ، ثم قدموا عبد الرحمن بن عوف فصلى بهم المغرب فقرأ: عمر قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون وأنتم عابدون ما أعبد وأنا عابد ما عبدتم لكم دينكم ولي دين فأنزل الله تعالى هذه الآية لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون والقول الثاني: وأنتم سكارى من النوم ، وهو قول أن ، وأصل السكر: السكر ، وهو سد مجرى الماء ، فالسكر من الشراب يسد طريق المعرفة. فإن قيل: فكيف يجوز نهي السكران؟ ففيه جوابان: أحدهما: أنه قد يكون سكران من غير أن يخرج إلى حد لا يحتمل معه الأمر. والثاني: أنه نهي عن التعرض للسكر وعليه صلاة. الضحاك ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا فيه قولان: [ ص: 490 ]
أحدهما: أراد سبيل المسافر إذا كان جنبا لا يصلي حتى يتيمم ، وهذا قول في رواية ابن عباس أبي مجلز عنه ، ، ومجاهد ، والحكم . والثاني: وابن زيد ، وهذا قول لا يقرب الجنب مواضع الصلاة من المساجد إلا مارا مجتازا في رواية ابن عباس ، الضحاك عنه ، وهو قول وابن يسار ، جابر ، والحسن ، والزهري والنخعي. وإن كنتم مرضى فيه ثلاثة أقاويل: أحدها: ما انطلق عليه اسم المرض من مستضر بالماء وغير مستضر ، وهذا قول الثاني: ما استضر فيه باستعمال الماء دون ما لم يستضر ، وهذا قول داود بن علي. ، وأحد قولي مالك . والثالث ما خيف من استعمال الماء فيه التلف دون ما لم يخف ، وهو القول الثاني من قولي الشافعي . الشافعي أو على سفر فيه ثلاثة أقاويل: أحدها: ما انطلق عليه اسم السفر من قليل وكثير ، وهو قول والثاني: مسافة يوم وليلة فصاعدا ، وهو قول داود. ، مالك رحمهما الله. والثالث: مسافة ثلاثة أيام ، وهو مذهب والشافعي أبي حنيفة. أو جاء أحد منكم من الغائط هو الموضع المطمئن من الأرض كان الإنسان يأتيه لحاجته ، فكنى به عن الخارج مجازا ، ثم كثر استعماله حتى صار كالحقيقة ، والدليل على أن الغائط حقيقة في اسم المكان دون الخارج ، قول الشاعر:
أما أتاك عني الحديث إذ أنا بالغائط أستغيث
وصحت في الغائط يا خبيث
أو لامستم النساء فيه قراءتان: إحداهما: ( لمستم ) بغير ألف ، قرأ بها حمزة [ ص: 491 ] والكسائي.
والأخرى: لامستم ، وهي قراءة الباقين. وفي هذه الملامسة قولان: أحدهما: الجماع ، وهو قول ، علي ، وابن عباس ، والحسن ، وقتادة والثاني: أن الملامسة باليد والإفضاء ببعض الجسد ، وهو قول ومجاهد. ، ابن مسعود ، وابن عمر ، وعبيدة والنخعي ، ، والشعبي ، وعطاء ، وبه قال وابن سيرين وفي الشافعي. في ( لمستم ) أو ( لامستم ) قولان: أحدهما: أن ( لامستم ) أبلغ من ( لمستم ) والثاني: أن اختلاف القراءتين لامستم يقتضي وجوب ( ولمستم ) يقتضي وجوبه على اللامس دون الملموس. الوضوء على اللامس والملموس. فلم تجدوا ماء فتيمموا فيه قولان: أحدهما: أنه التعبد والتحري ، وهو قول سفيان. والثاني: أنه القصد ، وذكر أنها في قراءة : فأتوا صعيدا طيبا. وفي الصعيد أربعة أقاويل: أحدها: أنها الأرض الملساء التي لا نبات فيها ولا غراس ، وهو قول ابن مسعود والثاني: أنها الأرض المستوية ، وهو قول قتادة. والثالث: هو التراب ، وهو قول ابن زيد. ، علي ، وابن مسعود .والرابع: أنه وجه الأرض ذات التراب والغبار ، ومنه قول والشافعي ذي الرمة:
كأنه بالضحى ترمي الصعيد به دبابة في عظام الرأس خرطوم
وفي قوله تعالى: طيبا أربعة أقاويل: أحدها: حلالا ، وهو قول والثاني: طاهرا ، وهو قول سفيان. والثالث: تراب الحرث ، وهو قول أبي جعفر الطبري. . [ ص: 492 ] ابن عباس
والرابع: أنه مكان حدر غير بطح ، وهو قول ابن جريج. فامسحوا بوجوهكم وأيديكم فالوجه هو المحدود في غسل الوضوء. فأما مسح اليدين ففيه ثلاثة أقاويل: أحدها: الكفان إلى الزندين دون الذراعين ، وهو قول الممسوح في التيمم ، عمار بن ياسر ومكحول ، وبه قال في أحد قوليه مالك في القديم. والثاني: الذراعان مع المرفقين ، وهو قول ، والشافعي ، ابن عمر ، والحسن ، والشعبي ، وسالم بن عبد الله في الجديد. والثالث: إلى المنكبين والإبطين ، وهو قول والشافعي ، وحكي نحوه عن الزهري واختلفوا في جواز أبي بكر. على قولين: أحدهما: يجوز ، وهو قول الجمهور. والثاني: لا يجوز وهو قول التيمم في الجنابة ، عمر ، وابن مسعود والنخعي. واختلفوا في سبب نزول هذه الآية على قولين: أحدهما: نزلت في قوم من الصحابة أصابتهم جراح ، وهذا قول والثاني: أنها نزلت في إعواز الماء في السفر ، وهو قول النخعي. رضي الله عنها. عائشة