الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين
قوله : الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة الآية . فيه خمسة أوجه :
[ ص: 73 ] أحدها : أنها نزلت مخصوصة في رجل من المسلمين استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة يقال لها: أم مهزول كانت من بغايا الجاهلية من ذوات الرايات، وشرطت له أن تنفق عليه فأنزل الله هذه الآية فيه وفيها قاله ، عبد الله بن عمرو . ومجاهد
الثاني : أنها نزلت في أهل الصفة ، وكانوا قوما من المهاجرين فقراء ولم يكن لهم بالمدينة مساكن ولا عشائر ، فنزلوا صفة المسجد ، وكانوا نحو أربعمائة رجل يلتمسون الرزق بالنهار ويأوون إلى الصفة في الليل ، وكان بالمدينة بغايا متعالنات بالفجور مما يصيب الرجال بالكسوة والطعام ، فهم أهل الصفة أن يتزوجوهن ليأووا إلى مساكنهن وينالوا من طعامهن وكسوتهن فنزلت فيهن هذه الآية ، قاله . أبو صالح
الثالث : معناه أن الزاني لا يزني إلا بزانية والزانية لا يزني بها إلا زان ، قاله . ابن عباس
الرابع : أنه عام في تحريم نكاح الزانية على العفيف ونكاح العفيفة على الزاني ثم نسخ بقوله تعالى : فانكحوا ما طاب لكم من النساء [النساء : 3] قاله . ابن المسيب
الخامس : أنها مخصوصة في الزاني المحدود لا ينكح إلا زانية محدودة ولا ينكح غير محدودة ولا عفيفة ، والزانية المحدودة لا ينكحها إلا زان محدود ، ولا ينكحها غير محدود ولا عفيف ، قاله ، ورواه الحسن مرفوعا . أبو هريرة
[ ص: 74 ] وحرم ذلك على المؤمنين فيه وجهان :
أحدهما : الزنى .
الثاني : نكاح الزواني .