الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( والدفع عن غيره ) مما مر بأنواعه ( كهو عن نفسه ) جوازا ووجوبا ما لم يخش على نفسه ، نعم لو صال كافر على كافر لم يلزم المسلم دفعه عنه وإن لزمه دفعه عن نفسه ، ولو صيل على ما بيده كوديعة لزمه الدفع عنه ؛ لأنه التزم حفظه ، بل جزم الغزالي بوجوبه عن مال الغير مطلقا إن أمكنه من غير مشقة بدن أو خسران مال أو نقص جاه ، قال وهو أولى من وجوب رد السلام ووجوب أداء شهادة يعلمها ولو تركها ضاع المال المشهود به ، ويجاب بمنع الأولوية إذ ترك الرد والأداء يورث عادة ضغائن مع عدم المشقة فيهما بوجه بخلاف ما هنا ، ( وقيل : يجب ) الدفع عن الغير إذا كان آدميا محترما ولم يخش على نفس ( قطعا ) ؛ لأن له الإيثار بحق نفسه دون حق غيره ، واختاره جمع لخبر أحمد { : من أذل عنده مسلم فلم ينصره وهو يقدر أن ينصره أذله الله على رءوس الخلائق يوم القيامة . } ومحل الخلاف في غير النبي فيجب الدفع عنه قطعا وفي غير الإمام ونوابه ؛ لوجوب ذلك عليهم قطعا .

                                                                                                                              وبحث البلقيني عدم سقوط الوجوب [ ص: 186 ] بالخوف على نفسه في قتال الحربيين والمرتدين ، قال الإمام : ولا يختص الخلاف بالصائل ، بل من أقدم على محرم فهل للآحاد منعه حتى بالقتل ؟ قال الأصوليون : لا . وقال الفقهاء : نعم . قال الرافعي : وهو المنقول حتى قالوا لمن علم شرب خمر أو ضرب طنبور في بيت شخص : أن يهجم عليه ويزيل ذلك فإن أبوا قاتلهم ، فإن قتلهم فلا ضمان عليه ويثاب على ذلك . وظاهر أن محل ذلك ما لم يخش فتنة من وال جائر ؛ لأن التغرير بالنفس والتعرض لعقوبة ولاة الجور ممنوع

                                                                                                                              التالي السابق



                                                                                                                              الخدمات العلمية