الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو عفا مستحق حد فلا تعزير ) يجوز ( للإمام في الأصح ) إذ لا نظر له فيه ( أو ) مستحق ( تعزير فله ) أي الإمام التعزير ( في الأصح ) لتعلقه بنظره وإن كان لا يستوفيه إلا بعد طلب مستحقه والفرق أنه بالعفو يسقط [ ص: 181 ] فيبقى حق الإصلاح لينكف عن نظير ذلك وقبل الطلب الإصلاح منتظر فلو أقيم لفات على المستحق حق الطلب وحصول التشفي ، وربما يفهم المتن أنه لو طلب لا يلزم الإمام إجابته وله العفو وهو أحد وجهين رجحه ابن المقري لكن الذي رجحه الحاوي الصغير ومختصروه وغيرهم أنه ليس له العفو ، أما العفو فيما يتعلق بحق الله تعالى فيجوز له إن رآه مصلحة والله أعلم .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله لكن الذي رجحه الحاوي ) كتب عليه م ر أنه ليس له العفو بل تلزمه إجابته م ر .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله إذ لا نظر له ) إلى الباب في النهاية ( قوله وإن كان لا يستوفيه ) أي : بدون عفو ا هـ مغني ( قوله والفرق ) أي : بين العفو فللإمام التعزير بعده وعدمه فلا تعزير له إلا بطلب مستحقه ( قوله أنه إلخ ) أي : حق [ ص: 181 ] المستحق ( قوله فيبقى حق الإصلاح إلخ ) أي الذي هو حق الله تعالى ( قوله لو طلب ) أي المستحق ( قوله وهو أحد وجهين ) إلى الباب في المغني ( قوله أنه ليس له العفو ) أي : عند طلب مستحقه كالقصاص ( قوله إن رآه مصلحة ) وينبغي أن من المصلحة ترك التعزير على وجه يترتب على فعله تسلط أعوان الولادة على المعزر فيجب على المعزر اجتناب ما يؤدي إلى ذلك ويعزر بغيره بل إن رأى المصلحة في تركه مطلقا تركه وجوبا ا هـ ع ش .

                                                                                                                              ( خاتمة ) يعزر من وافق الكفار في أعيادهم ومن يمسك الحية ومن يدخل النار ومن قال لذمي يا حاج ومن هنأه بعيده ومن يسمي زائر قبور الصالحين حاجا والساعي بالنميمة لكثرة إفسادها بين الناس قال يحيى بن كثير يفسد النمام في ساعة ما لا يفسده الساحر في سنة ، ولا يجوز للإمام العفو عن الحد ولا تجوز الشفاعة فيه ويسن الشفاعة الحسنة إلى ولاة الأمور من أصحاب الحقوق ما لم يكن في حد من حدود الله تعالى أو أمر لا يجوز تركه كالشفاعة إلى ناظر يتيم أو وقف في ترك بعض الحقوق التي في ولايته فهذه شفاعة سوء محرمة ا هـ مغني .




                                                                                                                              الخدمات العلمية