[ ص: 150 ] ( فصل ) في وهي التكليف وعلم التحريم وعدم الشبهة والإذن والتزام الأحكام والاختيار وفيما يثبت السرقة ويقطع بها وما يتعلق بذلك شروط الركن الثالث وهو السارق الذي يقطع وقد عذر بل أو لم يعذر حيث أمكن جهله على احتمال لأن الحد يدرأ بالشبهة الممكنة ( ومكره ) لرفع القلم عنهم ، وحربي ومن أذن له المالك وذو شبهة مما مر لعذرهم ، نعم يعزر المميز وألحق به كل من سقط عنه القطع لشبهة ، ولا يقطع مكره بالكسر أيضا لما مر أن التسبب لا يقتضي حدا ، ومن ثم لو كان المكره بالفتح غير مميز أو أعجميا يعتقد الطاعة كان آلة للمكره فيقطع فقط . ( لا يقطع صبي ومجنون ) وجاهل بحرمة السرقة