( ويستحب الأوجه لقوله تعالى { حضور ) جمع من المسلمين ثبت بإقرار أو ببينة على وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين } خروجا من خلاف من أوجبه لنا أنه { وحضور ( الإمام ) مطلقا أيضا ( وشهوده ) أي الزنا إقامة الحد صلى الله عليه وسلم رجم غير واحد ولم يحضر ولا أمر بحضور واحد معين } وندب حضور الشهود والجمع مطلقا ، هو مقتضى إطلاقهم لكن بحث أن حضور البينة يكفي عن حضور غيرهم ، وهو متجه إن أريد أصل السنة لا كمالها ويندب للبينة البداءة بالرجم فإن كان بالإقرار بدأ الإمام