( تنبيه ) حرامان مفسقان مطلقا على الأصح ومحل الخلاف حيث لم يكن فعل مكفر ولا اعتقاده ويحرم فعله ويفسق به أيضا ولا يظهر إلا على فاسق إجماعا فيهما نعم سئل تعلم السحر وتعليمه عمن الإمام أحمد فقال لا بأس به وأخذ منه حل فعله لهذا الغرض وفيه نظر بل لا يصح إذ إبطاله لا يتوقف على فعله بل يكون بالرقى الجائزة ونحوها مما ليس بسحر وفي حديث حسن { يطلق السحر عن المسحور } قال النشرة من عمل الشيطان ابن الجوزي ، هي حل السحر ولا يكاد يقدر عليه إلا من عرف السحر انتهى أي محرمة وإن كانت لقصد حله بخلاف فالنشرة التي هي من السحر فإنها مباحة كما بينها الأئمة وذكروا لها كيفيات النشرة التي ليست من السحر
وظاهر المنقول عن جواز حله عن الغير ولو بسحر قال لأنه حينئذ صلاح لا ضرر لكن خالفه ابن المسيب الحسن وغيره ، وهو الحق ؛ لأنه داء خبيث من شأن العالم به الطبع على الإفساد والإضرار به ففطم الناس عنه رأسا وبهذا يرد على من اختار حله إذا تعين لرد قوم يخشى منهم قال كما يجوز وله حقيقة عند تعلم الفلسفة المحرمة أهل السنة ويؤثر نحو مرض وبغضاء وفرقة ويحرم وخبر تعلم وتعليم كهانة وضرب برمل دال على خطره ؛ لأنه علق حله بمعرفة موافقة [ ص: 63 ] ما يفعل منه لما كان يفعله النبي الذي علمه ، وأنى يظن ذلك فضلا عن علمه وشعير وحصى وشعبذة والتفرج على فاعل شيء من ذلك كما ، هو ظاهر لأنه إعانة على معصية ثم رأيت في فتاوى مسلم المصنف ما يصرح بذلك والخبر الصحيح { } يشمله ونفي القبول فيه نفي للثواب لا للصحة ومر قبيل هذا الكتاب أنه لا ضمان على القاتل بالعين ، وإن تعمد ونقل من أتى عرافا لم تقبل له صلاة أربعين يوما الزركشي عن بعض المتأخرين أنه أفتى بأن بالحال ؛ لأن له فيه اختيارا كالساحر وحينئذ فينبغي أن يأتي فيه تفصيله انتهى وفيه نظر بل الذي يتجه خلافه ؛ لأن غايته أنه كعائن تعمد وقد اعتيد منه دائما قتل من تعمد النظر إليه على أن القتل بالحال حقيقة إنما يكون لمهدر لعدم نفوذ حاله في محرم إجماعا لولي الدم قتل ولي قتل مورثه
( ولو لم يقبل ) وإن كان عليه دين مستغرق لتهمته إذ لو مات كان الأرش له فكأنه شهد لنفسه ولا نظر لوجود الدين لأنه لا يمنع الإرث وقد يبرئ الدائن أو يصالح وكونه لمن لا يتصور إبراؤه كزكاة نادر لا يلتفت إليه والعبرة بكونه مورثه حال الشهادة فإن كان عندها محجوبا ثم زال المانع فإن كان قبل الحكم بالشهادة بطلت أو بعده فلا ( وبعده يقبل ) إذ لا تهمة ( وكذا تقبل ) شهد لمورثه ) غير أصل وفرع ( بجرح ) يمكن إفضاؤه للهلاك ( قبل الاندمال في الأصح ) ؛ لأنه لم يشهد بالسبب الناقل للشاهد بتقدير الموت بخلاف الجرح ؛ ولأن المال يجب هنا حالا ويتصرف فيه المريض كيف أراد وثم لا يجب إلا بالموت فيكون للوارث شهادته لمورثه ( بمال في مرض موته