الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو سلم صبي ) ولو مراهقا من وليه أو أجنبي وبحث الزركشي مشاركته للسباح مردود بأن السباح مباشر ومسلمه متسبب ( إلى سباح ليعلمه ) السباحة أي العوم فتسلمه بنفسه لا بنائبه أو أخذه من غير أن يسلمه له أحد كما هو ظاهر فعلمه أو علمه الولي بنفسه ( فغرق وجبت ديته ) دية شبه عمد على عاقلته لتقصيره بإهماله له حتى غرق مع كون الماء من شأنه الإهلاك وبه فارق الوضع في مسبعة لأنها ليس من شأنها الإهلاك وبحث أن الولي إذا سلمه يكون كعاقلته طريقا في الضمان وفيه نظر بل الوجه خلافه إذا فعل ذلك لمصلحته وكذا لغيرها على ما مر في الأجنبي على أن جمعه مع عاقلته لا وجه له لأن الجناية في هذا الباب كله على العاقلة ولو أمره السباح بدخول الماء فدخل مختارا فغرق ضمنه أيضا عند العراقيين لالتزامه الحفظ ولو رفع مختارا يده من تحته ولو بالغا لا يحسن السباحة فغرق لزمه القود وخرج بالصبي البالغ فلا يضمنه مطلقا إلا في رفع يده من تحته كما تقرر [ ص: 7 ] لأن عليه الاحتياط لنفسه

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله وبحث الزركشي مشاركته للسباح مردود ) كذا م ر ( قوله بل الوجه خلافه ) كذا م ر ( قوله لالتزامه الحفظ ) هذا لا يظهر في تسليم الأجنبي ولا من غير تسليم أحد .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله مشاركته ) أي الأجنبي ا هـ ع ش ( قوله مردود ) وفاقا للنهاية وخلافا للمغني ( قوله أي العوم ) إلى قوله وبحث في المغني ( قوله لا بنائبه ) أي بخلاف ما إذا تسلمه بنائبه أي وعلمه النائب كما لا يخفى ا هـ رشيدي ( قوله أو علمه الولي ) عطف على قول المتن سلم صبي ( قوله على عاقلته ) أي عاقلة المعلم من الولي أو غيره رشيدي و ع ش ( قوله ولو أمره ) إلى المتن في المغني ( قوله ولو أمره السباح ) أي أو الولي أخذا من التعليل ( قوله ضمنه ) أي بدية شبه العمد ا هـ ع ش ( قوله عند العراقيين ) عبارة النهاية كما قاله العراقيون ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله لالتزامه الحفظ ) قال الشهاب ابن قاسم هذا لا يظهر في تسليم الأجنبي ولا من غير تسليم أحد ا هـ وقد يقال إنه بتسلمه له من الأجنبي أو بنفسه ملتزم للحفظ شرعا وإن لم يكن هناك تسليم معتبر ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله مختارا إلخ ) فإن اختلف السباح والوارث في ذلك فالمصدق السباح لأن الأصل عدم الضمان ا هـ ع ش أي بتسلمه [ ص: 7 ] إياه ا هـ ع ش قوله لزمه القود أي إن قصد برفع يده إغراقه فإن قصد اختبار معرفته أو لم يقصد شيئا فلا قصاص وعليه ديته حلبي ا هـ بجيرمي ( قوله لأن عليه الاحتياط لنفسه ) أي البالغ ولا يغتر بقول السباح ا هـ مغني




                                                                                                                              الخدمات العلمية