كما أشار إليه بقوله [ ص: 398 ] ( وقاطع الطريق المتحتم قتله وتارك الصلاة ونحوهما مهدرون إلا على مثلهم ) والمراد به غير الحربي أو مرتد ( قتل به ) إذ لا تسليط لهما على المسلم ولا حق لهما في الواجب عليه وأخذ منه والزاني المحصن إن قتله ذمي البلقيني أن بنحو قطع طريق لا يقتل به ويؤخذ منه أيضا أن محل عدم قتل المسلم المعصوم به إن قصد بقتله استيفاء الواجب عليه أو أطلق بخلاف ما إذا قصد عدم ذلك ؛ لأنه صرف فعله عن الواجب ويحتمل الأخذ بإطلاقهم ويوجه بأن دمه لما كان هدرا لم يؤثر فيه الصارف ( أو مسلم ) ليس زانيا محصنا ( فلا ) يقتل به ( في الأصح ) لإهداره ، وإنما يعزر لافتياته على الإمام سواء أثبت زناه ببينة أم بإقراره بشرط أن لا يرجع عنه وإلا قتل به أي إن علم برجوعه فيما يظهر مما مر فيما لو عهده حربيا ثم رأيت في ذلك وجهين بلا ترجيح ولا ريب أن ما ذكرته أوجههما ولو قتله قبل أمر الحاكم بقتله ثم رجع الشهود وقالوا تعمدنا الكذب قتل به دونهم كما بحثه الزاني الذمي المحصن إذا قتله ذمي ولو مجوسيا ليس زانيا محصنا ولا وجب قتله البلقيني وهو متجه ؛ لأنه لم يثبت زناه ومجرد الشهادة غير مبيح للإقدام ولو لم يقتل به قطعا لكنه لا يقبل منه ذلك بالنسبة للأحكام الظاهرة إلا ببينة أو يمين مردودة من الوارث وكذا [ ص: 399 ] في سائر نظائره قيل ولا يعزر للافتيات هنا إن قتله قبل انفصاله عن نحو حليلته ، ويوجه بأن هذا يولد فيه حمية تلجئه لقتله فعذر فيه وخرج بقولي ليس زانيا محصنا الزاني المحصن فيقتل به ما لم يأمره الإمام بقتله ويظهر أن يلحق بالزاني المحصن في ذلك كل مهدر كتارك صلاة وقاطع طريق بشرطه فالحاصل أن المهدر معصوم على مثله في الإهدار وإن اختلفا في سببه ويد السارق مهدرة إلا على مثله سواء المسروق منه وغيره . رآه يزني وعلم إحصانه فقتله