( فإن فقد المال ) بأن ( أمره ) القاضي بإيجاره أي : إن وفى بمؤنته فيما يظهر أو [ ص: 367 ] بإزالة ملكه عنه ( ببيعه ، أو إعتاقه ) ، أو نحوهما فإن أبى باعه ، أو آجره عليه فإن لم يجد مشتريا ، ولا مستأجرا أنفق عليه من بيت المال أي : قرضا فيما يظهر أخذا مما مر في اللقيط فإن لم يكن فيه مال ، أو منع ناظره تعديا فعلى مياسير المسلمين ، وما اقتضاه [ ص: 368 ] كلامهما من أنه مخير بين البيع ، والإجارة ينبغي حمله كما هو معلوم من محله على ما إذا استوت مصلحتهما في نظره والأوجب فعل الأصلح منهما فقول جمع يجب الإيجار أو لا يحمل على ما إذا كان أصلح هذا كله في غير المستولدة ، أما هي فيخليها إن لم يزوجها ولا آجرها لتكتسب كفايتها فإن لم يكن لها كسب ، أو لم يف بها ففي بيت المال ثم المياسير . لم يكن لمالكه مال ولو ببلد القاضي فقط فيما يظهر والمالك حاضر ممتنع من إنفاقه
( تنبيه ) قضية كلامهم في الممتنع هنا الذي له مال أن القاضي لا يبيع عليه القن الممتنع من إنفاقه ، وإن رآه أصلح وأنه يبيع لكفايته بقية أمواله ولو رقيقا مكفيا بكسبه ، وهو مشكل لا سيما في الغائب المنوط التصرف في ماله بالأصلح ، ولو قيل : في الغائب يجوز لما ذكر دون الممتنع ؛ لأن امتناعه من بيعه يدل على قوة الرغبة في إمساكه دون غيره لم يبعد ، ثم رأيت كلامهم الآتي في الدابة وهو صريح في أن القاضي لو رأى بيعه أصلح باعه سواء الممتنع الذي له مال وغيره ولا فارق بين الدابة والقن في ذلك كما صرح به غير واحد