( يؤذن واحد قبل الفجر ) من نصف الليل وينبغي أن الأفضل كونه من السحر لما تقرر ( وآخر بعده ) للاتباع وحكمته تميز من يؤذن قبل ممن يؤذن بعد ، والزيادة عليهما لا تسن إلا لحاجة ولا يقال يسن عدمها ، والقول بسن عدم الزيادة على أربعة مردود بأن الضابط الحاجة ، والمصلحة ( ويسن مؤذنان للمسجد ) وكل محل للجماعة
ثم إن اتسع الوقت ترتبوا ويبدأ الراتب منهم وإلا أقرع للابتداء فإن ضاق تفرقوا إن اتسع المسجد وإلا اجتمعوا ما لم يؤد لاختلاط الأصوات وإلا فواحد فلو لم يوجد إلا واحد أذن المرتين خلافا للغزالي ومن تبعه فإن اقتصر فالأولى بعده فمما في المتن للأفضل ولو أقام الراتب أو غيره فقط أقام فإن تعدد فالأول أذن الراتب وغيره