الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ويجب ) إجماعا ( لرجعية ) حرة ، أو أمة ولو حائلا ( المؤن ) السابق وجوبها للزوجة لبقاء حبس الزوج وسلطنته نعم لو قال : طلقت بعد الولادة فلي الرجعة ، وقالت بل قبلها فلا رجعة لك صدق بيمينه في بقاء العدة ، وثبوت الرجعة ولا مؤن لها ؛ لأنها تنكر استحقاقها ، وأخذ منه أنها لا تجب لها ، وإن راجعها ، وكذا لو ادعت طلاقا بائنا فأنكره فلا مؤن لها كما قاله الرافعي وجعله أصلا مقيسا عليه ، ويظهر أن محله كالذي قبله ما لم تصدقه ( إلا مؤن تنظف ) لانتفاء موجبها من غرض التمتع ( فلو ) ( ظنت ) الرجعية ( حاملا فأنفق ) عليها ( فبانت حائلا ) ( استرجع ) منها ( ما دفعه ) لها ( بعد عدتها ) ؛ لأنه بان أن لا شيء عليه بعدها ، وتصدق في قدر أقرائها ، وإن خالفت عادتها ، وتحلف إن كذبها فإن لم تذكر شيئا ، وعرف لها عادة متفقة عمل بها ، أو مختلفة فالأقل [ ص: 334 ] وإلا فثلاثة أشهر ، ولو وقع عليه طلاق باطنا ولم يعلم به فأنفق مدة ، ثم علم لم يرجع بما أنفقه على الأوجه كما لو أنفق على من نكحها فاسدا بجامع أنها فيهما محبوسة عنده ، وإن لم يستمتع بها كما اقتضاه إطلاقهم ، ومحل رجوع من أنفق بظن الوجوب حيث لا حبس منه .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : وكذا لو ادعت طلاقا بائنا فأنكره فلا مؤن لها ) وقياسه أنها لو ادعت أن بينهما رضاعا محرما فلا مؤن لها لكن نقل عن ابن أبي الدم خلافه ، وعلله بأنها في حبسه وهو مستمتع بها فإن حمل على أنه مستمتع بها بالفعل ، وهذا على خلافه فلا إشكال ؛ لأن الظاهر تقييد هذا بغير المستمتع بها أما هي فينبغي وجوب مؤنها عليه أخذا مما تقدم في شرح قوله : ولحاجتها سقط في الأظهر وقد يفرق فليتأمل . ( قوله : ويظهر إلخ ) كذا م ر ش ( قوله : ما لم تصدقه ) ينبغي ، أو يستمتع بها أخذا مما في الحاشية آخر الرضاع عن [ ص: 334 ] ابن أبي الدم وشيخنا الشهاب الرملي رحمهما الله تعالى . ( قوله : لم يرجع إلخ ) كذا م ر ش وقد يشكل على مسألة المتن ويفرق بأنها هنا محبوسة ، وهو متسلط على التمتع بها .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : حرة ) إلى قوله : وكذا لو ادعت في المغني ( قوله : المؤن السابق إلخ ) من نفقة وكسوة وغيرهما ولا يسقط ما وجب لها إلا بما يسقط به ما يجب للزوجة ويستمر وجوبه لها حتى تقر هي بانقضاء عدتها بوضع الحمل ، أو بغيره فهي المصدقة في استمرار النفقة كما تصدق في بقاء العدة وثبوت الرجعة ا هـ .

                                                                                                                              مغني ( قوله : وسلطنته ) عطف سبب على مسبب ا هـ .

                                                                                                                              ع ش ( قوله : أنها لا تجب ولو راجعها ) هل وإن كانت محبوسة عنده ؟ ، والظاهر الوجوب حينئذ أخذا مما يأتي قريبا فليراجع ا هـ .

                                                                                                                              رشيدي ويأتي آنفا عن المغني و ع ش ما يوافقه ( قوله : فلا مؤن لها إلخ ) قال في المطلب لكن ظاهر نص الأم الوجوب انتهى وهذا أوجه ؛ لأنها محبوسة لأجله كما يؤخذ مما مر فيما إذا ادعت الرضاع وأنكر ا هـ .

                                                                                                                              مغني وجمع سم بين ما هنا وما مر في مسألة الرضاع بحمل ما هناك على المستمتع بها بالفعل وما هنا على غير المستمتع بها ويوافقه قول ع ش ولعل ما هنا مفروض فيما إذا لم يحبسها ولا تمتع بها ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : ما لم تصدقه ) ينبغي ، أو يستمتع بها أخذا مما مر في الحاشية آخر الرضاع عن ابن أبي الدم وشيخنا الشهاب رحمهما الله تعالى ا هـ .

                                                                                                                              سم ( قول المتن : إلا مؤنة تنظف ) فلا تجب لها إلا إذا تأذت بالهوام للوسخ فيجب كما قال الزركشي : ما ترفه به كما مر مغني ، والحاصل أن الرجعية ، والحامل البائن الغير المتوفى عنها يجب لهما المؤن سوى آلة التنظف ، والحائل البائن والمتوفى عنها يجب لهما السكنى فقط بجيرمي ( قول المتن : فلو ظنت ) بضم أوله ا هـ .

                                                                                                                              مغني ( قوله : لأنه بان ) إلى قوله : ولو وقع في المغني ( قوله : فإن لم تذكر شيئا إلخ ) عبارة المغني فإن جهلت وقت انقضائها قدرت بعادتها حيضا وطهرا إن لم تختلف فإن اختلفت اعتبر بأقلها [ ص: 334 ] فيرجع الزوج بما زاد ؛ لأنه المتيقن وهي لا تدعي زيادة عليه فإن نسيتها اعتبرت بثلاثة أشهر فيرجع بما زاد عليها أخذا بغالب العادات ( تنبيه ) لو انتفى عنه الولد الذي أتت به لعدم إمكان لحوقه به استرد الزوج منها ما أنفقه عليها في مدة الحمل ولكنها تسأل عن الولد فقد تدعي وطء شبهة في أثناء العدة ، والحمل يقطعها كالنفقة فتتم العدة بعد وضعه وينفق عليها تتميمها ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : وإلا ) أي : إن لم يعرف لها عادة ( قوله : ولو وقع عليه إلخ ) عمومه يشمل ما لو كان سبب الوقوع من جهتها كأن علق طلاقها على فعل شيء ففعلته ولم تعلمه به وفي عدم الرجوع عليها بما أنفقه في هذه الحالة نظر ظاهر لتدليسها ا هـ .

                                                                                                                              ع ش




                                                                                                                              الخدمات العلمية