الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( ولو nindex.php?page=treesubj&link=12971_12991_12990_12989كانت تحته صغيرة فطلقها فأرضعتها امرأة صارت أم امرأته ) فتحرم عليه أبدا إلحاقا للطارئ بالمقارن كما هو شأن التحريم المؤبد ( ولو نكحت مطلقته صغيرا وأرضعته بلبنه حرمت على المطلق والصغير أبدا ) لأنها زوجة ابن المطلق وأم الصغير وزوجة أبيه
( قول المتن فطلقها ) أي ولو بائنا وقوله امرأة أي أجنبية ا هـ ع ش ( قوله فتحرم عليه ) أي الكبيرة وأما الصغيرة فهي باقية على حلها إن لم تكن الكبيرة موطوءة المطلق ا هـ ع ش ( قوله إلحاقا للطارئ إلخ ) أي فلا يشترط كون الإرضاع في حال الزوجية بل يكفي صدق اسم الزوجية على المرتضعة ولو باعتبار ما مضى ا هـ ع ش ( قول المتن ولو نكحت مطلقته ) أي ولو بعد مدة طويلة وقوله بلبنه خرج به ما لو nindex.php?page=treesubj&link=12915_12971أرضعته بلبن غيره فلا تحرم على المطلق لأنه لا يصير بذلك أبا للصغير ولكنها تحرم على الصغير لكونها صارت أمه ا هـ ع ش ( قول المتن حرمت على المطلق ) هذا إن كانت حرة فإن كانت أمة فلا تحرم على المطلق لبطلان النكاح لأن الصغير لا يصح نكاح أمة فلم تصر حليلة ابنه ( فرع )
لو nindex.php?page=treesubj&link=12991_12990_12971فسخت كبيرة نكاح صغير بعيب فيه مثلا ثم تزوجت كبيرا فارتضع بلبنه منها أو من غيرها حرمت عليهما أبدا لأن الصغير صار ابنا للكبير فهي زوجة ابن الكبير وزوجة أبي الصغير بل أمه إن كان اللبن منها ا هـ مغني