أي معظمه إذ التكبير أوله أربع ، والتشهد آخره واحد ( ( والأذان مثنى ) معدول عن اثنين اثنين ) للحديث المتفق عليه { ، والإقامة فرادى إلا لفظ الإقامة أي أمره صلى الله عليه وسلم بلال } كما في رواية أمر { النسائي } إلا الإقامة أي ؛ لأنها المصرحة بالمقصود وإلا لفظ التكبير فإنه يثنى أولها وآخرها واعتذر عنه بأنه على نصف لفظه في الأذان فكأنه فرد قال ولهذا شرع أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة أي مع وقفة لطيفة على الأولى للاتباع فإن لم يقف فالأولى الضم وقيل الفتح بخلاف بقية ألفاظه فإنه يأتي بكل كلمة في نفس وفي الإقامة يجمع كل كلمتين بصوت ( ويسن جمع كل تكبيرتين في الأذان بنفس واحد [ ص: 468 ] إدراجها ) أي إسراعها أي الثاني فيه للأمر بهما ولأنه للغائبين فالترتيل فيه أبلغ وهي للحاضرين فالإدراج فيها أشبه ( وترتيله )
ومن ثم سن أن تكون أخفض صوتا منه لثبوته في خبر ( ، والترجيع فيه ) وهو ذكر الشهادتين مرتين سرا بحيث يسمعه من بقربه عرفا قبل الجهر بهما ليتدبرهما ويخلص فيهما إذ هما المقصودتان المنجيتان وليتذكر خفاءهما أول الإسلام ، ثم ظهورهما الذي أنعم الله به على الأمة إنعاما لا غاية وراءه سمي بذلك ؛ لأنه رجع للرفع بعد تركه ، أو للشهادتين بعد ذكرهما فيصح تسمية كل به لكن الأشهر الذي في أكثر كتب مسلم المصنف أنه للأول