الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ، والجديد ندبه ) أي الأذان ( للمنفرد ) بعمران ، أو صحراء وإن بلغه أذان غيره على المعتمد للخبر الآتي

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : وإن بلغه أذان غيره ) أي : إذا وجد الأذان لم يسن الأذان لمن هو مدعو به إلا إن أراد إعلام غيره أو انقضى حكم الأذان بأن لم يصل معهم م ر



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              قول المتن ( ، والجديد ) قال الرافعي الذي قطع به الجمهور ندبه مغني زاد النهاية ولم يتعرضوا للخلاف وأفصحوا في الروضة بترجيح طريقهم واكتفى عنها هنا بذكر الجديد كالمحرر ا هـ قول المتن ( للمنفرد ) ويكفي في أذانه إسماع نفسه بخلاف أذان الإعلام للجماعة فيشترط فيه الجهر بحيث يسمعونه ؛ لأن ترك ذلك يحل بالإعلام ويكفي إسماع واحد أما الإقامة فتسن على القولين ويكفي فيها إسماع نفسه أيضا بخلاف المقيم للجماعة كما في الأذان لكن الرفع فيها أخفض ا هـ مغني ( قوله : وإن بلغه أذان غيره ) أي حيث لم يكن مدعوا به فإن كان مدعوا به بأن سمعه من مكان وأراد الصلاة فيه وصلى مع أهله بالفعل فلا يندب له الأذان حينئذ شيخنا وفي البجيرمي عن م ر والزيادي والشبراملسي والقليوبي مثله

                                                                                                                              ( قوله : على المعتمد ) أي : وما في شرح مسلم من أنه إذا سمع أذان الجماعة لا يشرع وقواه الأذرعي يحمل على ما إذا أراد الصلاة معهم نهاية أي وصلى معهم فإن لم يتفق صلاته معهم أذن وظاهر ذلك أنه لا فرق بين ترك الصلاة معهم لعذر أم لا وأنه لا فرق في ذلك بين كونه صلى في بيته ، أو المسجد ع ش عبارة الرشيدي لعل المراد وصلى معهم ويؤخذ من مفهومه أن الجماعة التي لم ترد الصلاة مع جماعة الأذان كالمنفرد ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : للخبر الآتي ) أي آنفا فكان الأولى تقديمه على الغاية كما في المغني




                                                                                                                              الخدمات العلمية