( ولا ) ولو في ردة كما مر إذا طهر ، بل يحرم عليه كما مر أول الحيض ( أو ) ذي ( جنون أو إغماء ) ، أو سكر بلا تعد إذا أفاق إلا في زمن الردة كما مر ( بخلاف ) ذي ( السكر ) ، أو الجنون ، أو الإغماء المتعدي به إذا أفاق منه فإنه يلزمه القضاء وإن ظن متناول المسكر أنه لقلته لا يسكره لتعديه ، وكذا يجب القضاء على من أغمي عليه أو سكر بتعد ، ثم جن ، أو أغمي عليه أو سكر بلا تعد مدة ما تعدى به وإن عرف وإلا فما ينتهي إليه السكر غالبا ، والإغماء بمعرفة الأطباء لا ما بعده بخلاف مدة جنون المرتد كما مر ؛ لأن من جن في ردته مرتد في جنونه حكما ومن جن مثلا في سكره ليس بسكران في دوام جنونه قطعا وظاهر ما تقرر أن الإغماء يقبل طرو إغماء آخر عليه دون الجنون وأنه يمكن تمييز انتهاء الأول بعد طرو الثاني عليه وفي تصور ذلك بعد إلا أن يقال إن الإغماء مرض وللأطباء دخل في تمايز أنواعه ومددها بخلاف الجنون [ ص: 454 ] قضاء ( على ) شخص ( ذي حيض ) ، أو نفاس
وقد يعكر عليه ما أفهمه كلامهم أيضا من دخول سكر على سكر إلا أن يقال إن السكر يتميز خارجا بالشدة ، والضعف فالتمييز بين أنواعه ممكن ويندب القضاء لنحو مجنون لا يلزمه ، ثم وقت الضرورة السابق أنه يجري في سائر الصلوات هو وقت زوال مانع الوجوب