الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولا ) قضاء على ( الصبي ) الذكر ، والأنثى لما فاته زمن صباه بعد بلوغه لعدم تكليفه ( ويؤمر ) مع التهديد فلا يكفي مجرد الأمر [ ص: 449 ] أي يجب على كل من أبويه وإن علا ويظهر أن الوجوب عليهما على الكفاية فيسقط بفعل أحدهما لحصول المقصود به ، ثم الوصي ، أو القيم ، وكذا نحو ملتقط ومالك قن ومستعير ووديع وأقرب الأولياء فالإمام فصلحاء المسلمين [ ص: 450 ] فيمن لا أصل له تعليمه ما يضطر إلى معرفته من الأمور الضرورية التي يكفر جاحدها ويشترك فيها العام ، والخاص ومنها { أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بمكة ودفن بالمدينة } كذا اقتصروا عليهما

                                                                                                                              وكان وجهه أن إنكار أحدهما كفر لكن لا ينحصر الأمر فيهما وحينئذ فلا بد أن يذكر له من أوصافه صلى الله عليه وسلم الظاهرة المتواترة ما يميزه ولو بوجه ، ثم ذينك ، وأما مجرد الحكم بهما قبل تمييزه بوجه فغير مفيد فيجب بيان النبوة ، والرسالة وأن محمدا الذي هو من قريش واسم أبيه كذا وأمه كذا وبعث بكذا ودفن بكذا نبي الله ورسوله إلى الخلق كافة ويتعين أيضا ذكر لونه لتصريحهم بأن زعم كونه أسود كفر ، والمراد لئلا يزعم أنه أسود فيكفر ما لم يعذر لا أن الشرط في صحة الإسلام خطور كونه أبيض ، وكذا يقال في جميع ما إنكاره كفر فتأمله ، ثم أمره ( بها ) أي الصلاة ولو قضاء وبجميع شروطها وبسائر الشرائع الظاهرة ولو سنة كسواك ويلزمه أيضا نهيه عن المحرمات ( لسبع ) أي عقب تمامها إن ميز وإلا فعند التمييز بأن يأكل ويشرب ويستنجي وحده ويوافقه خبر أبي داود { أنه صلى الله عليه وسلم سئل متى يؤمر الصبي بالصلاة فقال إذا عرف يمينه من شماله أي ما يضره مما ينفعه }

                                                                                                                              وإنما لم يجب أمر مميز قبل السبع لندرته ( ويضرب ) ضربا غير مبرح وجوبا ممن ذكر ( عليها ) أي على تركها ولو قضاء ، أو ترك شرط من شروطها ، أو شيء من الشرائع الظاهرة [ ص: 451 ] ولو لم يفد إلا المبرح تركهما وفاقا لابن عبد السلام وخلافا لقول البلقيني يفعل غير المبرح كالحد ، والفرق ظاهر وسيذكر الصوم في بابه ( لعشر ) أي عقب تمامها لا قبله على المعتمد للحديث الصحيح { مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها } وفي رواية { مروا أولادكم }

                                                                                                                              وحكمة ذلك التمرين عليها ليعتادها إذا بلغ وأخر الضرب للعشر ؛ لأنه عقوبة ، والعشر زمن احتمال البلوغ بالاحتلام مع كونه حينئذ يقوى ويحتمله غالبا نعم بحث الأذرعي في قن صغير لا يعرف إسلامه أنه لا يؤمر بها أي وجوبا لاحتمال كفره ولا ينهى عنها لعدم تحقق كفره ، والأوجه ندب أمره ليألفها بعد البلوغ واحتمال كفره إنما يمنع الوجوب فقط ولا ينتهي وجوب ذينك على من ذكر إلا ببلوغه رشيدا وأجرة تعليمه ذلك كقرآن وآداب في ماله ، ثم على أبيه وإن علا ، ثم أمه وإن علت ومعنى وجوبها في ماله كزكاته ونفقة ممونه وبدل متلفه ثبوتها [ ص: 452 ] في ذمته ووجوب إخراجها من ماله على وليه فإن بقيت إلى كماله وإن تلف المال لزم إخراجها وبهذا يجمع بين كلامهم المتناقض في ذلك ( تنبيه )

                                                                                                                              ذكر السمعاني في زوجة صغيرة ذات أبوين أن وجوب ما مر عليهما فالزوج وقضيته وجوب ضربها وبه ولو في الكبيرة صرح جمال الإسلام بن البزري بتقديم الزاي نسبة لبزر الكتان وهو ظاهر ؛ لأنه أمر بمعروف لكن إن لم يخش نشوزا أو أمارته وهذا أولى من إطلاق الزركشي الندب وقول غيره في الوجوب نظر ، والجواز محتمل وأول ما يلزم المكلف الجاهل بالله تعالى معرفته تعالى عند الأكثرين وعند غيرهم النظر المؤدي إليها ووجوبها قطعي وشرعي لا عقلي على الأصح ويلزم من كونه شرعيا توقفه على معرفة النبي صلى الله عليه وسلم وبهذا يتضح ما صرح به السمعاني من أنها أول الواجبات مطلقا لا يقال هذا أيضا يتوقف على ذاك فجاء الدور ؛ لأنا نقول [ ص: 453 ] هذا توقف بوجه وذاك توقف بالكمال فلا دور وإن قلنا الواجب المعرفة بوجه ما ؛ لأن الحيثية بذلك الوجه مختلفة بالاعتبار ومر أول الكتاب إشارة لذلك

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : مع التهديد ) أي حيث [ ص: 449 ] احتيج إليه وقوله فلا يكفي مجرد الأمر أي حيث لم يفد ( قوله : أي يجب على كل من أبويه ) قال في شرح العباب وإنما خوطبت به الأم مع وجود الأب وإن لم يكن لها ولاية ؛ لأنه من الأمر بالمعروف ولذا وجب ذلك على الأجانب أيضا على ما ذكره الزركشي وعليه فإنما خصوا الأبوين ومن يأتي بذلك ؛ لأنهم أخص من بقية الأجانب انتهى وهل يجري ذلك في الضرب أيضا فيه نظر ويستبعد جريانه ( تنبيه )

                                                                                                                              إذا كان هذا من قبيل الأمر بالمعروف فقد يشكل الترتيب السابق في قوله ، ثم الوصي إلخ وقوله فالإمام فصلحاء المسلمين وما يأتي عن العباب وشرحه أن الزوج بعد الأبوين وقبل بقية الأولياء إلا أن يكون باعتبار الآكد فليتأمل وقال م ر أن ما ذكر لم يتمحض للأمر بالمعروف ، بل يراعي معنى الولاية الخاصة الشاملة لنحو الوديع ، والمستعير انتهى ( قوله : وإن علا ) قال في شرح العباب ولو من قبل الأم كما قاله الشيخ السبكي ( قوله : وأقرب الأولياء ) انظر ما المراد بالأولياء هل نحو الوصي ، والقيم ، والقاضي وعبارة العباب ، وكذا المسلمون فيمن لا ولي له وفي شرحه بعد أن بين أن هذا منقول عن السمعاني ما نصه وعبارته أي السمعاني فإن لم يكن له أمهات فعلى الأولياء الأقرب فالأقرب فإن لم يكن فعلى الإمام فإن اشتغل الإمام عنهم فعلى المسلمين

                                                                                                                              ويتوجه فرض الكفاية على من علم بحاله انتهى ويؤخذ منه أن المراد بالإمام هنا ما يشمل نحو القاضي وأنه يلزمه الأمر ، والضرب ولو مع وجود أب علم منه ترك ذلك وإن شرط ذلك أن يكون الصبي ببلد ليس فيها إمام ولا قاض ونحوهما ، أو يعرضون عنه ويظهر أن المراد بهم صلحاء تلك القرية التي هو بها دون غيرهم فعليهم حينئذ القيام به وتولي أموره كأبويه انتهى ، ثم بعد قول العباب ، والزوج في حق الزوجة بعد الأبوين وقبل الأولياء قال ويؤخذ من قول السمعاني السابق فعلى الأولياء الأقرب فالأقرب أن المراد بهم أولياء النكاح من الأقارب ويحتمل أن [ ص: 450 ] المراد بهم جميع الأقارب وإن لم يلوا في النكاح بدليل ما مر في أبي الأم وهذا هو الأقرب انتهى ( قوله : فيمن لا أصل له ) لا حاجة إلى إفراد هذا بالذكر ؛ لأن قوله قبل ، ثم الوصي أو القيم ليس إلا فيمن لا أصل له فكان ينبغي أن يترك هذه المسألة ويزيد عقب قوله ، أو القيم فالإمام إلخ

                                                                                                                              ( قوله : ويضرب عليها ) يتجه أن المراد أنه لو تركها وتوقف فعلها على الضرب ضربه ليفعلها إلا أنه بمجرد تركها من غير سبق طلبها منه حتى خرج وقتها مثلا يضرب لأجل الترك فليتأمل ( قوله : أو شيء من الشرائع الظاهرة ) هذا مصرح بوجوب الضرب على تركه [ ص: 451 ] نحو السواك من السنن المتأكدة لكن في شرح الروض عن المهمات أن المراد بالشرائع أي في قول الأصل يجب تعليم الأولاد الطهارة ، والصلاة ، والشرائع ما كان في معنى الطهارة ، والصلاة كالصوم ونحوه ؛ لأنه المضروب على تركه وذكر نحوه الزركشي انتهى ، ثم رأيت الشارح في شرح العباب ذكر أن ظاهر كلام القمولي الضرب على السنن المذكورة أيضا وأنه ليس ببعيد ، ثم نظر في كلام المهمات ونازع م ر في الضرب على السنن ؛ لأن البالغ لا يعاقب على السنن فالصبي أولى فأورد عليه أن الصبي يضرب على تعلم القرآن وهو سنة فأجاب بمنع أنه سنة ، بل هو فرض كفاية وبأنه حرفة ، والحرفة يضرب عليها

                                                                                                                              ( قوله : لا قبله على المعتمد ) في الروض ، وكذا أي يضرب في أثناء العاشرة ( قوله : على من ذكر لا ببلوغه رشيدا ) قضيته وجوب الضرب على الأم ونحوها بعد بلوغه سفيها لكن في شرح الروض عن المهمات ما يشعر بخلافه فلينظر ( قوله : رشيدا ) قال في شرح الروض عن المهمات فإن بلغ سفيها فولاية الأب مستمرة فيكون كالصبي انتهى وقضيته أن غير الأب ممن ذكر [ ص: 452 ] ليس كالأب في ذاك وقضية عبارة الشارح أنه كالأب ( قوله : فالزوج ) فإن قلت يرده أنهم صرحوا بأن الزوج له الضرب لحقه لا لحق الله تعالى فهو كغيره قلت لا نسلم أنه يرده لجواز أن يكون محل ذلك ما لم تثبت هذه الولاية الخاصة بأن فقد أبواها ، بل قد يقال ينبغي ثبوت ذلك مع وجود أبويها حال غيبتهما عنها ؛ لأن الزوج حينئذ لا ينقص عن مستعير الرقيق ووديعه بجامع أن لكل ولاية وتسلطا أو مجرد أن الرقيق مال لا يؤثر هنا

                                                                                                                              ( قوله : إن لم يخش نشوزا ) قال في شرح العباب بخلاف ما لو خشي ذلك لما فيه من الضرر عليه انتهى ( قوله : وأول ما يلزم المكلف الجاهل بالله تعالى معرفته ) اعلم أن نفس معرفته تعالى يمكن حصولها بالشرع ، والعقل إذ كل منهما يدل عليه وأن وجوب المعرفة بالشرع إذ لا حكم قبل الشرع عندنا وأن نفس معرفة النبي لا يتوقف على وجوب معرفة الله تعالى ، بل على نفس معرفته وأن وجوب معرفته تتوقف على معرفة النبي فتأمل ذلك مع ما قاله يتضح لك الحال وما فيه ( قوله : وعند غيرهم النظر المؤدي إليها ) قد يقال إن كفى التقليد في المعرفة لم يجب [ ص: 453 ] النظر وإلا وجب فليتأمل



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : ولا قضاء على الصبي إلخ ) أي : وجوبا نعم يندب قضاء ما فاته زمن التمييز دون ما قبله فلا ينعقد قضاؤه شيخنا وبجيرمي وفي الكردي عن الشوبري عن الإيعاب مثله ( قوله : زمن إلخ ) متعلق لفاته و ( قوله : بعد إلخ ) متعلق بلا قضاء ( قوله : مع التهديد ) أي : حيث احتيج إليه سم و ع ش أي كأن يقول له صل وإلا ضربتك شيخنا ( قوله : فلا يكفي مجرد الأمر ) أي : حيث لم يفد سم عبارة السيد البصري ينبغي أن يكون محله إذا علم عدم جدواه وهل يكفي الأمر مرة واحدة ، أو يعيد لكل صلاة ، أو [ ص: 449 ] عند ظن عدم الامتثال بالأول محل تأمل ولعل الثالث أقرب ا هـ

                                                                                                                              ( قوله : أي يجب على كل إلخ ) قال في شرح العباب وإنما خوطبت به الأم مع وجود الأب وإن لم يكن لها ولاية ؛ لأنه من الأمر بالمعروف ولذا وجب ذلك على الأجانب أيضا على ما ذكره الزركشي وعليه فإنما خصوا الأبوين ومن يأتي بذلك ؛ لأنهم أخص من بقية الأجانب ا هـ وهل يجري ذلك في الضرب أيضا فيه نظر ويستبعد جريانه ( تنبيه )

                                                                                                                              إذا كان هذا من قبيل الأمر بالمعروف فقد يشكل الترتيب الآتي إلا أن يكون باعتبار الآكد وقال م ر إن ما ذكر لم يتمحض للأمر بالمعروف بل يراعى معنى الولاية الخاصة الشاملة لنحو الوديع ، والمستعير انتهى ا هـ سم ( قوله : وإن علا ) قال في شرح العباب ولو من قبل الأم كما قاله التاج السبكي سم كلام الشارح هنا أيضا مفيد له

                                                                                                                              ( قوله : أن الوجوب عليهما على الكفاية ) جزم به شيخنا والبجيرمي ( قوله : ثم الوصي إلخ ) عبارة النهاية ، والمغني ، والأمر ، والضرب واجبان على الولي أبا كان ، أو جدا ، أو وصيا ، أو قيما ، والملتقط ومالك الرقيق في معنى الأب كما في المهمات ، وكذا المودع ، والمستعير كما أفاده بعض المتأخرين ا هـ زاد الأول ، والإمام ، وكذا المسلمون فيمن لا ولي له ا هـ ( قوله : نحو ملتقط إلخ ) أي : كالوقوف عليه شيخنا ( قوله : وكذا إلخ ) يقتضي أن كلا ممن ذكر في مرتبة الوصي ، والقيم وهو محل تأمل ويدفع بعدم التوارد على واحد ويقتضي أيضا أن كلا من الأبوين مقدم على مالك القن وهو أيضا محل تأمل بصري ( قوله : وأقرب الأولياء ) انظر ما المراد بالأولياء وفي شرح العباب عبارة السمعاني فإن لم يكن له أمهات فعلى الأولياء الأقرب فالأقرب فإن لم يكن فعلى الإمام فإن اشتغل الإمام عنهم فعلى المسلمين ويتوجه فرض الكفاية على من علم بحاله انتهت ويؤخذ منه أي من قول السمعاني أن المراد بالإمام هنا ما يشمل القاضي وأنه يلزمه الأمر ، والضرب ولو مع وجود أب علم منه ترك ذلك ويظهر أن المراد بهم أي المسلمين صلحاء تلك القرية التي هو بها دون غيرهم فعليهم حينئذ القيام به وتولي أموره كأبويه وأن المراد بالأولياء أولياء النكاح من الأقارب ويحتمل أن المراد بهم جميع الأقارب وإن لم يلوا في النكاح بدليل ما مر في أب الأم وهذا هو الأقرب انتهى ا هـ سم بحذف

                                                                                                                              ( قوله : فصلحاء المسلمين ) قد يقال إن كان المراد بالصالح من له أهلية التعليم ، والأمر فواضح وإن كان المراد به المعنى المتبادر منه فلا يخفى ما فيه وبالجملة فكان [ ص: 450 ] الأصلح إسقاط الصلحاء ، ثم رأيت غيره لم يتعرض لهذا التقييد بصري ( قوله : فيمن لا أصل له ) لا حاجة إلى إفراد هذا بالذكر ؛ لأن قوله قبله ، ثم الوصي ، أو القيم ليس إلا فيمن لا أصل له فكان ينبغي أن يترك هذه المسألة ويزيد عقب قوله ، أو القيم فالإمام إلخ سم وقوله هذه المسألة أي قوله ، وكذا نحو ملتقط إلخ وقوله ويزيد لعل مراده ويزيدها أي هذه المسألة ( قوله : تعلمه إلخ ) فاعل يجب

                                                                                                                              ( قوله : ويشترك إلخ ) قد يقال محل ذلك إذا علم من حال الصغير أنه متأهل لفهم هذه الأمور وإلا فمجرد التمييز بالمعنى الذي قرره لا يحصل معه هذا التأهل غالبا بصري ( قوله : لا ينحصر الأمر ) أي : وجوب التعليم ( قوله : حينئذ إلخ ) أي : حين ذكرهما فكان الأنسب تقديمه على قوله لكن إلخ ( قوله : فيجب إلخ ) متفرع على قوله لكن لا ينحصر إلخ ( قوله : ثم ذينك ) أي البعث بمكة ، والدفن بالمدينة ( قوله : وأن محمدا الذي إلخ ) عطف على النبوة

                                                                                                                              ( قوله : بأن زعم كونه أسود إلخ ) ، بل نقل في الشفاء أن من غير صفته صلى الله عليه وسلم كأن قال كان أسود ، أو موضعه كأن قال لم يكن بتهامة كفر أيضا وقوله لئلا يزعم إلخ قد يقال ما لم يعلم فتلك الأمور غير معلومة فضلا عن كونها معلومة بالضرورة فأنى يكفر بزعم أضدادها المؤدي إلى جحدها فليتأمل نعم قد يوجه أصل إيجاب تعليمها بالخصوص أنها آكد الشرائع مع كونها محصورة بصري ( قوله : ثم أمره إلخ ) عطف على قوله تعليمه إلخ ( قوله : ولو قضاء ) إلى قوله ولو سنة في المغني وإلى قوله ويوافقه في النهاية ( قوله : ولو قضاء ) أي : لما فاته بعد السبع مغني و ع ش ( قوله : عن المحرمات ) ينبغي ، والمكروهات الظاهرة بصري ( قوله : وبسائر الشرائع ) كحضور الجماعات ، والصوم إن أطاقه نهاية ( قوله : أي عقب ) إلى قوله وإنما لم يجب في المغني ( قوله : بأن يأكل ويشرب إلخ ) ويختلف باختلاف أحوال الصبيان فقد يحصل مع الخمس ، بل الأربع فقد حكى بعض الحنفية أن ابن أربع سنين حفظ القرآن وناظر فيه عند الخليفة في زمن أبي حنيفة رضي الله عنه وقد لا يحصل إلا مع العشر شرح بافضل وقوله ، بل الأربع إلخ قيل هو سفيان بن عيينة التابعي كردي

                                                                                                                              ( قوله : ويوافقه ) أي : تفسير التمييز بما ذكر ع ش ( قوله : وإنما لم يجب أمر مميز إلخ ) لكن يسن أمره حينئذ ع ش وشيخنا قول المتن ( ويضرب إلخ ) يتجه أن المراد أنه لو تركها وتوقف فعلها على الضرب ضربه ليفعلها إلا أنه بمجرد تركها من غير سبق طلبها منه حتى خرج وقتها مثلا يضرب لأجل الترك فليتأمل سم على حج ا هـ ع ش وقوله من غير سبق إلخ أي ، أو معه لكن لم يتوقف فعلها على الضرب ، بل كفى فيه مجرد الأمر ثانيا ( قوله : ضربا غير مبرح ) أي : وإن كثر خلافا لما نقل عن ابن سريج من أنه لا يضرب فوق ثلاث ضربات ع ش عبارة شيخنا قال بعضهم ولا يتجاوز الضارب ثلاثا ، وكذا المعلم فيسن له أن لا يتجاوز الثلاث ، والمعتمد أن يكون بقدر الحاجة وإن زاد على الثلاث لكن بشرط أن يكون غير مبرح ولو لم يفد إلا المبرح تركه على المعتمد خلافا للبلقيني ولو تلف الولد بالضرب ولو معتادا ضمنه الضارب ؛ لأن التأديب مشروط بسلامة العاقبة ا هـ بحذف وفي البجيرمي نحوه

                                                                                                                              ( قوله : وجوبا ) اعتمده شيخنا ، وكذا ع ش ، ثم قال ومحل وجوب الضرب ما لم يترتب عليه هربه وضياعه فإن ترتب عليه ذلك تركه ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : ممن ذكر ) أي الولي أبا كان ، أو جدا ، أو نحوهما ممن مر شيخنا كالوصي ، والقيم وغيرهما وعبارة ع ش قضية هذا وجوب الضرب على المسلمين حيث لا ولي له بل قضية كون ذلك من الأمر بالمعروف وجوبه ولو مع وجود الولي حيث لم يقم به ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : أي على تركها ) إلى قوله ولو لم يفد في النهاية ، والمغني ( قوله : أو ترك شرط إلخ ) وفي صحة المكتوبات من الطفل قاعدا وجهان رجح بعض المتأخرين المنع وهو مقتضى إطلاقهم ويجريان في المعادة مغني ونهاية قال ع ش وهو المعتمد ا هـ

                                                                                                                              ( قوله : أو بشيء من الشرائع إلخ ) هذا مصرح بوجوب الضرب على [ ص: 451 ] ترك نحو السواك من السنن المتأكدة لكن في شرح الروض عن المهمات المراد بالشرائع ما كان في معنى الطهارة ، والصلاة كالصوم ونحوه ؛ لأنه المضروب على تركه وذكر نحوه الزركشي ا هـ ، ثم رأيت الشارح في شرح العباب ذكر أن ظاهر كلام القمولي الضرب على السنن المذكورة أيضا وأنه ليس ببعيد ونظر في كلام المهمات ونازع م ر في الضرب على السنن بأن البالغ لا يعاقب على السنن فالصبي أولى ا هـ بحذف واعتمد النزاع الرشيدي حيث قال ولا يضرب على السواك ونحوه من السنن كما نقله سم عن الشارح م ر ا هـ واعتمد شيخنا والبجيرمي ما في شرح العباب ( قوله : ولو لم يفد إلا المبرح إلخ ) أقره ع ش وجزم به شيخنا والبجيرمي كما مر ( قوله : تركهما ) أي : المبرح وغيره بصري وكردي ( قوله : أي عقب تمامها ) هذا ظاهر كلامهم لكن قال الصيمري أنه يضرب في أثنائها وصححه الإسنوي وجزم به ابن المقري وينبغي اعتماده ؛ لأن ذلك مظنة البلوغ مغني ونهاية واعتمده ع ش والبجيرمي وشيخنا ، ثم قالوا المراد بالأثناء ما بعد التاسعة فيصدق بأول العاشرة ا هـ

                                                                                                                              ( قوله : على المعتمد ) خلافا للنهاية ، والمغني كما مر آنفا ( قوله : نعم بحث الأذرعي إلخ ) وهو صحيح نهاية قال ع ش وقال الشهاب الرملي في حواشي شرح الروض إنه يجب أمره بها نظرا لظاهر الإسلام ومثله في الخطيب على المنهاج أي ، ثم إن كان مسلما في نفس الأمر صحت صلاته وإلا فلا وينبغي أن لا يصح الاقتداء به ( فرع )

                                                                                                                              قال م ر يجوز لمؤدب الأطفال الأيتام بمكاتيب الأيتام أمرهم وضربهم على نحو الطهارة ، والصلاة وإن كان لهم أوصياء ؛ لأن الحاكم لما قرره لتعليمهم كان مسلطا له على ذلك فثبت له هذه الولاية في وقت التعليم ولأنهم ضائعون في هذا الوقت لغيبة الوصي عنهم وقطع نظره عنهم في هذا الوقت ا هـ أقول : يؤيد الجواز تأييدا ظاهرا أن المؤدب في وقت التعليم لا ينقص عن المودع للرقيق ، والمستعير له وأقول : أيضا ينبغي أنه يجوز لمؤدب من سلمه إليه وليه لا الحاكم أمره وضربه ؛ لأنه قريب من المودع في هذا الوقت سم على المنهج ا هـ ع ش وقال شيخنا والبجيرمي وللمعلم الأمر لا الضرب إلا بإذن الولي ا هـ

                                                                                                                              ( قوله : إنما يمنع الوجوب إلخ ) محل تأمل ؛ لأنها على تقدير الكفر غير منعقدة فأنى يندب الأمر بصلاة مشكوك في انعقادها وعدم الندب هو مقتضى إطلاق قول الأذرعي فلا يؤمر بها فليتأمل بصري ( قوله : ولا ينتهي ) إلى التنبيه في النهاية إلا ما أنبه عليه ( قوله : ولا ينتهي إلخ ) عبارة النهاية ، ثم إن بلغ رشيدا انتفى ذلك عن الأولياء ، أو سفيها فولاية الأب مستمرة فيكون كالصبي ا هـ .

                                                                                                                              وفي سم بعد ذكر مثله عن شرح الروض وقضيته أن غير الأب ممن ذكر ليس كالأب وقضية عبارة الشارح أنه كالأب ا هـ قال ع ش وذلك أنه أي حج قال ولا ينتهي وجوب ذينك أي الأمر ، والضرب على من ذكر إلا ببلوغه رشيدا فقوله على من ذكر شامل لغير الأب من الوصي ، والقيم وغيرهما مما مر وهو واضح فإن ولاية غير الأب لا تنفك إلا ببلوغه رشيدا وهو هنا منتف ا هـ

                                                                                                                              ( قوله : رشيدا ) أي : بأن يصلح دينه بأن لا يفعل محرما يبطل العدالة من كبيرة أو إصرار على صغيرة إذا لم تغلب طاعاته على معاصيه ويصلح ماله بأن لا يبذر بأن يضيعه باحتمال غبن فاحش كردي ( قوله : وأجرة تعليمه ذلك ) أي من صلاة وصوم وغيرهما من سائر الشرائع ع ش ( قوله : ثم أمه وإن علت ) ، ثم بيت المال ، ثم أغنياء المسلمين بجيرمي وشيخنا ( قوله : كقرآن إلخ ) [ ص: 452 ] ثم ينبغي أن محل تعليمه القرآن ودفع أجرته من ماله ، أو من مال نفسه ، أو بلا أجرة حيث كان في ذلك مصلحة ظاهرة للصبي أما لو كانت المصلحة في تعليمه صنعة ينفق على نفسه منها مع احتياجه إلى ذلك وعدم تيسر النفقة له إذا اشتغل بالقرآن فلا يجوز لوليه شغله بالقرآن ولا بتعلم العلم ، بل يشغله بما يعود عليه منه مصلحة وإن كان ذكيا وظهرت عليه علامة النجابة نعم ما لا بد منه لصحة عبادته يجب تعليمه له ولو بليدا ويصرف أجرة التعليم من ماله على ما مر ولا فرق فيما ذكر من التفصيل بين كون أبيه فقيها وعدمه بل المدار على ما فيه مصلحة الصبي ع ش

                                                                                                                              ( قوله : في ذمته ) أي : الصبي ع ش ( قوله : ووجوب إخراجها إلخ ) عطف على ومعنى إلخ ويحتمل على وأجرة إلخ ( قوله : فإن بقيت ) أي : نحو الأجرة ( قوله : وبهذا ) الإشارة راجعة إلى قوله ومعنى وجوبها إلخ مع قوله ووجوب إخراجها إلخ ( قوله : فالزوج ) أي : فإن فقدا ، وتركا التعليم فعلى الزوج ( قوله : وقضيته ) أي : قضية كلام السمعاني ( قوله : ولو في الكبيرة إلخ ) خلافا للنهاية عبارته وليس للزوج ضرب زوجته على ترك الصلاة ونحوها إذ محل جواز ضربه لها في حق نفسه لا في حقوق الله تعالى وفي فتاوى ابن البزري أنه يجب عليه أمرها بالصلاة وضربها عليها ا هـ ووافقه م ر والبجيرمي وشيخنا فقالا ومثل المعلم الزوج في زوجته فله الأمر لا الضرب إلا بإذن الولي وإن كان له الضرب للنشوز ا هـ

                                                                                                                              قال ع ش قوله م ر وليس للزوج إلخ أي لا يجوز له ذلك ، بل يجب عليه أمرها بذلك حيث لم يخش نشوزا ولا أمارته لوجوب الأمر بالمعروف على عموم المسلمين ، والزوج منهم وقوله م ر ضرب زوجته أي البالغة العاقلة أما الصغيرة فله ضربها إذا كانت فاقدة الأبوين سم على المنهج وقوله م ر وفي فتاوى ابن البزري إلخ ضعيف ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : فالزوج ) فإن قلت برده أنهم صرحوا بأن الزوج له الضرب لحقه لا لحق الله تعالى فهو كغيره قلت لا نسلم أنه يرده لجواز أن يكون محل ذاك ما لم تثبت هذه الولاية الخاصة بأن فقد أبواها ، بل قد يقال ، بل ينبغي ثبوت ذلك مع وجود أبويها حال غيبتهما عنها ؛ لأن الزوج حينئذ لا ينقص عن مستعير الرقيق ووديعه بجامع أن لكل ولاية وتسلطا ومجرد أن الرقيق مال لا يؤثر هنا سم ( قوله : إن لم يخش إلخ ) قال في شرح العباب بخلاف ما إذا خشي ذلك لما فيه من الضرر عليه ا هـ ا هـ سم ( قوله : وهذا ) أي القول بالوجوب إن لم يخش نشوزا أو أمارته

                                                                                                                              ( قوله : وأول ما يلزم المكلف إلخ ) اعلم أن نفس معرفته تعالى يمكن حصولها بالشرع ، والعقل إذ كل منهما يدل عليه وأن وجوب المعرفة بالشرع إذ لا حكم قبل الشرع عندنا وأن نفس معرفة النبي لا تتوقف على وجوب معرفة الله تعالى ، بل على نفس معرفته تعالى وأن وجوب معرفته يتوقف على معرفة النبي فتأمل ذلك مع ما قاله يتضح لك الحال وما فيه سم ( قوله : وعند غيرهم النظر إلخ ) قد يقال إن كفى التقليد في المعرفة لم يجب النظر وإلا وجب فليتأمل سم ( قوله : لا عقلي إلخ ) أي : خلافا للمعتزلة وكثير من الماتريدية ( قوله : من كونه ) أي : الوجوب ( قوله : وبهذا ) أي : بتوقف الوجوب على معرفة النبي صلى الله عليه وسلم ( قوله : هذا أيضا متوقف على ذاك إلخ ) إن أراد أن معرفة النبي متوقفة على معرفة الله تعالى كما أن معرفة الله تعالى متوقفة على معرفة النبي فالمشبه به ممنوع لما تقدم أن المتوقف على معرفة النبي وجوب معرفة الله تعالى لا نفس معرفته

                                                                                                                              وإن أراد أن معرفة النبي متوقفة على وجوب [ ص: 453 ] معرفة الله تعالى كما أن وجوب معرفته تعالى متوقف على معرفة النبي فالمشبه ممنوع وأن معرفة النبي موقوفة على معرفة الله تعالى كما أن وجوب معرفته تعالى موقوف على معرفة النبي فقوله فجاء الدور ظاهر السقوط من غير حاجة إلى التكلفات التي ذكرها لظهور أن الموقوف في المشبه به وهو وجوب معرفة الله غير معرفة الله تعالى الموقوف عليه في المشبه ( قوله : هذا ) أي توقف معرفة النبي وقوله بوجه لعله أراد به من حيث نبوته وقوله وذاك أي توقف معرفة الله تعالى وقوله بالكمال يعني لإمكان معرفته تعالى بالعقل أيضا ( قوله : وإن قلنا الواجب المعرفة بوجه ما ) لا يخفى ما في جعله هذا غاية ، بل كان ينبغي أن يقول بعده فلا دور أيضا ؛ لأن إلخ ، ثم قوله المعرفة بوجه ما لعله أراد به معرفة الله تعالى من حيث وجوبها لا ذاتها ( قوله : ؛ لأن الحيثية في ذلك إلخ ) لعله أراد به أن معرفة الله تعالى موقوفة من حيث وجوبها وموقوف عليها من حيث نفسها وكان الأخصر الأوضح ؛ لأن الوجهين متغايران وقوله بالاعتبار الأولى إسقاطه إذ المختلف بالاعتبار إنما هو المقيد ، وأما القيدان فمختلفان حقيقة




                                                                                                                              الخدمات العلمية