( أو ) فمول ) [ ص: 167 ] من المخاطبة ؛ لأن طلاق الضرة الواقع بوطء المخاطبة يضره قال قال ( إن وطئتك فضرتك طالق الزركشي ومثله بناء على ما جريا عليه في المدة أن فيه كفارة يمين لكنهما جريا هنا على أنه لا يجب به شيء فحينئذ لا إيلاء انتهى ( فإن وطئ ) في المدة أو بعدها ( طلقت الضرة ) لوجود الصفة ( وزال الإيلاء ) إذ لا شيء عليه بوطئها بعد . إن وطئتك فعلي طلاق ضرتك أو طلاقك