الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( أو ) قال ( إن وطئتك فضرتك طالق فمول ) [ ص: 167 ] من المخاطبة ؛ لأن طلاق الضرة الواقع بوطء المخاطبة يضره قال الزركشي ومثله إن وطئتك فعلي طلاق ضرتك أو طلاقك بناء على ما جريا عليه في المدة أن فيه كفارة يمين لكنهما جريا هنا على أنه لا يجب به شيء فحينئذ لا إيلاء انتهى ( فإن وطئ ) في المدة أو بعدها ( طلقت الضرة ) لوجود الصفة ( وزال الإيلاء ) إذ لا شيء عليه بوطئها بعد .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله من المخاطبة ) إلى قوله قال الزركشي في المغني وإلى قول المتن ولو قال لا أجامعك في النهاية إلا قوله وفيه نظر إلى وقد يوجه . ( قوله إن وطئتك فعلي إلخ ) قضية ما ذكر هنا أنه إذا وطئ في هذه الحالة لا يقع عليه طلاق بل الواجب إما كفارة يمين على ما في النذر أو عدم وجوب شيء على ما هنا ا هـ ع ش . ( قوله لكنهما جريا هنا إلخ ) اعتمده المغني أيضا . ( قوله فحينئذ لا إيلاء ) فرع : لو قال إن وطئتك فأنت طالق فله وطؤها وعليه النزع بتغييب الحشفة في الفرج لوقوع الطلاق حينئذ وظاهر كلام الأصحاب وجوب النزع عينا وهو ظاهر إذا كان الطلاق بائنا فإن كان رجعيا فالواجب النزع أو الرجعة كما في الأنوار فلو استدام الوطء ولو عالما بالتحريم فلا حد عليه لإباحة الوطء ابتداء ولا مهر عليه أيضا ؛ لأن وطأه وقع في النكاح وإذا نزع ثم أولج فإن كان تعليق الطلاق بطلاق بائن نظر فإن جهلا التحريم فوطء شبهة كما لو كانت رجعية فلها المهر ولا حد عليهما وإن علما فزنا وإن أكرهها على الوطء أو علم التحريم دونها فعليه الحد والمهر ولا حد عليها ، أو هي دونه وقدرت على الدفع فعليها الحد ولا مهر لها نهاية ومغني ( قول المتن وزال الإيلاء ) واضح في التعليق بغير كلما أي كما هو الفرض فإن علق بها يمكن أن يقال بأنه يتصور عدم زواله بأن تكون عدة الضرة بالأقراء وكانت لا ترى الدم إلا بعد مدة كنحو عام وكان الطلاق رجعيا فليتأمل ا هـ سيد عمر




                                                                                                                              الخدمات العلمية