( وتكره ) وإن ضاق وقته ؛ لأنه يسع التحريم للنهي الصحيح عنه ( إلا يوم الجمعة ) ولو لمن لم يحضرها لحديث فيه لكن فيه مقال إلا أن يكون قد اعتضد ( وبعد ) أداء فعل ( الصبح حتى ) تطلع الشمس بخلافه قبل فعلها يجوز النفل مطلقا ومن طلوعها حتى ( ترتفع الشمس كرمح ) طوله نحو سبعة أذرع في رأي العين وإلا فالمسافة طويلة سواء أصلى الصبح أم لا ( و ) بعد أداء فعل ( العصر ) ولو لمن جمع تقديما ( حتى ) تصفر الشمس بخلافه قبل فعلها يجوز النفل مطلقا ومن الاصفرار حتى ( تغرب ) لمن صلى العصر ومن لم يصلها فالكراهة تتعلق بالفعل في وقتين وبالزمن في ثلاثة أوقات كما تقرر وهي للتحريم وقيل للتنزيه وعليهما لا تنعقد ؛ لأنها لذات كونها صلاة وإلا لحرمت كل عبادة وهي تنافي الانعقاد إذ لا يتناولها مطلق الأمر وإلا كان مطلوبا منهيا عنه من جهة واحدة وهو محال كما هو مقرر في الأصول الصلاة عند الاستواء
وأصل ذلك ما صح من طرق متعددة { } مع التقييد بالرمح ، أو الرمحين في رواية أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في تلك الأوقات أبي نعيم في مستخرجه على لكنه مشكل بما يأتي في العرايا أنهم عند الشك في الخمسة أو الدون [ ص: 442 ] أخذوا بالأكثر وهو الخمسة احتياطا فقياسه هنا امتداد الحرمة للرمحين لذلك وقد يجاب بأن الأصل جواز الصلاة إلا ما تحقق منعه وحرمة الربا إلا ما تحقق حله فأثر الشك هنا الأخذ بالزائد وثم الأخذ بالأقل عملا بكل من الأصلين فتأمله ومع الإشارة إلى حكمة النهي بأنها تطلع وتغرب بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار ومعنى كونها بين قرنيه وفاقا لجمع محققين وإن نازع فيه آخرون وأطال مسلم ابن عبد السلام في الانتصار إلى أنه تعبد محض وأن ما أبدى له من الحكم الكثيرة كلها غير متضحة ، بل متكلفة وقد نهينا عن التكلف أنه يلصق ناصيته بها حتى يكون سجود عابديها سجودا له ( إلا لسبب ) لم يتحره متقدم على الفعل ، أو مقارن له ( كفائتة ) ولو نافلة اتخذها وردا { } ، والمختص به إدامتها بعد لا أصل فعلها ( تنبيه ) لصلاته صلى الله عليه وسلم سنة الظهر بعد العصر لما شغل عنها
علل غير واحد اختصاص هذه الإدامة به صلى الله عليه وسلم بأنه { } ويرده ما يأتي في معنى الراتب المؤكد وغيره وما جاء في رواية { كان إذا عمل عملا داوم عليه أنه صلى الله عليه وسلم في نومهم عن الصبح قضى سنتها ولم يداوم عليها } وبتسليمه فمعنى داوم عليه أنه كان لا يتركه إلا لما هو أهم ، أو لبيان الجواز وما ذكره المتكلمون في الخصائص أن منها مداومته في هذه الصورة ولم يتعرضوا لما سواها ووجه الخصوصية حرمة المداومة فيها على أمته وإباحتها له على ما يصرح به كلام المجموع أو ندبها له على ما نقله الزركشي وعليهما فتركه صلى الله عليه وسلم للمداومة لا إشكال فيه بوجه فتأمله ؛ لأنها معرضة للفوات ( وتحية ) لم يدخل المسجد بقصدها فقط ( وسجدة شكر ) وتلاوة كما بأصله وكان إيثارها ؛ لأنها محل النص ؛ لأن ( وكسوف ) كعب بن مالك رضي الله عنه فعلها بعد الصبح لما نزلت توبته ومحله إن لم تقرأ قبل الوقت ، أو فيه بقصد السجود فقط فيه وإلا لم تنعقد [ ص: 443 ] أي إن استمر قصد تحريه إلى دخول الوقت فيما يظهر ، وكذا يقال في كل تحر ؛ لأن قصد الشيء قبل وقته المنقطع قبله لا وجه للنظر إليه ويؤيده ما يأتي في رد قول جمع المكروه تأخيرها إليه إلى آخره ولو على غائب على الأوجه وإعادة مع جماعة ولو إماما خلافا وركعتي طواف وصلاة جنازة للبلقيني ومن تبعه نعم يلزمه نية الإمامة كما يأتي وصلاة استسقاء وسنة وضوء
وكذا عيد وضحى بناء على دخول وقتهما بالطلوع وقد نقل الإجماع على ابن المنذر ويقاس بهما ما في معناهما مما ذكر أما ما لا سبب لها كصلاة التسبيح وذات السبب المتأخر كركعتي الاستخارة وركعتي الإحرام ونوزع فيه بأن سببهما إرادته لا فعله ويرد بمنع ذلك ، بل هو السبب الأصلي ، والإرادة من ضروريات وقوعه أما إذا تحرى فعل الفائتة وصلاة الجنازة بعد الصبح ، والعصر من حيث كونه مكروها أخذا من قول إيقاع صلاة غير صاحبة الوقت في الوقت المكروه الزركشي الصواب الجزم بالمنع إذا علم بالنهي وقصد تأخيرها ليفعلها فيه فيحرم مطلقا ولو فائتة يجب قضاؤها فورا ؛ لأنه معاند للشرع وعبر الزركشي وغيره بمراغم للشرع بالكلية وهو مشكل بتكفيرهم من قيل له قص أظفارك فقال لا أفعله رغبة عن السنة فإذا اقتضت الرغبة عن السنة التكفير فأولى هذه المعاندة ، والمراغمة ويجاب بتعين حمل هذا على أن المراد أنه يشبه المراغمة ، والمعاندة لا أنه موجود فيه حقيقتهما وقول جمع المكروه وتأخيرها إليه لا إيقاعها فيه مردود بأن المنهي عنه بالذات الإيقاع لا التأخير
وكذا إذا دخل المسجد بقصد التحية فقط بخلاف تأخير الصلاة على ميت حضر قبل الصبح ، والعصر لكثرة المصلين عليه بعدهما ( تنبيه )
فيه تحقيق لكثير مما سبق ورد لأوهام وقعت فيه اعلم أن المعتمد أن المراد بالمتأخر وقسيميه بالنسبة للصلاة لا للوقت المكروه فصلاة الجنازة ، والفائتة ونحو صلاة الاستسقاء ، والكسوف [ ص: 444 ] والنذر وسنة الطواف ، والتحية ، والوضوء أسبابها من طهر الميت وتذكر الفائتة ، والقحط ، والكسوف ، والنذر ، والطواف ودخول المسجد ، والوضوء متقدمة على الأول وعلى الثاني إن تقدمت على الوقت فمتقدمة وإلا فمقارنة وهذا التفصيل أولى من إطلاق المجموع في الثانية أن سببها متقدم وغيره أنه مقارن وقيل تحرم ؛ لأن سببها متأخر أي وهو الغيث ويرد بأن القحط هو الحامل عليها لطلب الغيث فالأول هو السبب الأصلي فكانت إناطة الحكم به أولى قيل وقع في المجموع حرمتها وهو سبق قلم انتهى وليس في محله ، بل الذي فيه حلها ونازع الغزالي في جواز سنة الوضوء بأنه لا يكون سببا للصلاة ، بل هي سببه فاستحالت نيته بها بأن يضيفها إليه
ويرد بأن معنى كونه سببا لها أنه سبب لندب صلاة مخصوصة عقبه لا لمطلق الصلاة وكونها سببه أن مشروعيته لأجل الصلاة من حيث هي صلاة وواضح فرقان ما بين المقامين فبطلت الاستحالة التي ذكرها ، والمعادة لتيمم ، أو انفراد لا يكون سببها إلا مقارنا لاستحالة وجود سبب لها قبل الوقت ، وكذا العيد ، والضحى بناء على دخول وقتهما بالطلوع ويأتي في التحية حال الخطبة وفيمن أنه يلزمه الاقتصار على ركعتين فيحتمل القياس ويحتمل الفرق بأن ذاك أغلظ لاستواء ذات السبب وغيرها ، ثم لا هنا والذي يتجه القياس في الأولى بجامع أن كلا لم يؤذن له إلا في ركعتين فالزيادة عليهما كإنشاء صلاة أخرى مطلقا ، ثم ولا سبب لها هنا لا في الثانية فإذا شرع في صلاة قبل الخطبة فصعد الخطيب المنبر لم يلزمه الاقتصار على ركعتين بدخوله ؛ لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء ( وإلا ) نوى أكثر من ركعتين من النفل المطلق ، ثم دخل وقت الكراهة ولم يتحر تأخير بعضها إليه مكة ) المسجد وغيره مما حرم صيده ( على الصحيح ) للحديث الصحيح { صلاة ( في ) بقعة من بقاع ( حرم بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا [ ص: 445 ] طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار } ولزيادة فضلها ثم فلا يحرم من استكثارها للمقيم به ولأن الطواف صلاة بالنص واتفقوا على جوازه فالصلاة مثله قال يا المحاملي ، والأولى عدم الفعل خروجا من خلاف من حرمه انتهى لا يقال هو مخالف للسنة الصحيحة كما عرف ؛ لأنا نقول ليس قوله وصلى صريحا في إرادة ما يشمل سنة الطواف وغيرها وإن كان ظاهرا فيه نعم في رواية صحيحة { } من غير ذكر الطواف وبها يضعف الخلاف لا تمنعوا أحدا صلى