الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( وتكره الصلاة عند الاستواء ) وإن ضاق وقته ؛ لأنه يسع التحريم للنهي الصحيح عنه ( إلا يوم الجمعة ) ولو لمن لم يحضرها لحديث فيه لكن فيه مقال إلا أن يكون قد اعتضد ( وبعد ) أداء فعل ( الصبح حتى ) تطلع الشمس بخلافه قبل فعلها يجوز النفل مطلقا ومن طلوعها حتى ( ترتفع الشمس كرمح ) طوله نحو سبعة أذرع في رأي العين وإلا فالمسافة طويلة سواء أصلى الصبح أم لا ( و ) بعد أداء فعل ( العصر ) ولو لمن جمع تقديما ( حتى ) تصفر الشمس بخلافه قبل فعلها يجوز النفل مطلقا ومن الاصفرار حتى ( تغرب ) لمن صلى العصر ومن لم يصلها فالكراهة تتعلق بالفعل في وقتين وبالزمن في ثلاثة أوقات كما تقرر وهي للتحريم وقيل للتنزيه وعليهما لا تنعقد ؛ لأنها لذات كونها صلاة وإلا لحرمت كل عبادة وهي تنافي الانعقاد إذ لا يتناولها مطلق الأمر وإلا كان مطلوبا منهيا عنه من جهة واحدة وهو محال كما هو مقرر في الأصول

                                                                                                                              وأصل ذلك ما صح من طرق متعددة { أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في تلك الأوقات } مع التقييد بالرمح ، أو الرمحين في رواية أبي نعيم في مستخرجه على مسلم لكنه مشكل بما يأتي في العرايا أنهم عند الشك في الخمسة أو الدون [ ص: 442 ] أخذوا بالأكثر وهو الخمسة احتياطا فقياسه هنا امتداد الحرمة للرمحين لذلك وقد يجاب بأن الأصل جواز الصلاة إلا ما تحقق منعه وحرمة الربا إلا ما تحقق حله فأثر الشك هنا الأخذ بالزائد وثم الأخذ بالأقل عملا بكل من الأصلين فتأمله ومع الإشارة إلى حكمة النهي بأنها تطلع وتغرب بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار ومعنى كونها بين قرنيه وفاقا لجمع محققين وإن نازع فيه آخرون وأطال ابن عبد السلام في الانتصار إلى أنه تعبد محض وأن ما أبدى له من الحكم الكثيرة كلها غير متضحة ، بل متكلفة وقد نهينا عن التكلف أنه يلصق ناصيته بها حتى يكون سجود عابديها سجودا له ( إلا لسبب ) لم يتحره متقدم على الفعل ، أو مقارن له ( كفائتة ) ولو نافلة اتخذها وردا { لصلاته صلى الله عليه وسلم سنة الظهر بعد العصر لما شغل عنها } ، والمختص به إدامتها بعد لا أصل فعلها ( تنبيه )

                                                                                                                              علل غير واحد اختصاص هذه الإدامة به صلى الله عليه وسلم بأنه { كان إذا عمل عملا داوم عليه } ويرده ما يأتي في معنى الراتب المؤكد وغيره وما جاء في رواية { أنه صلى الله عليه وسلم في نومهم عن الصبح قضى سنتها ولم يداوم عليها } وبتسليمه فمعنى داوم عليه أنه كان لا يتركه إلا لما هو أهم ، أو لبيان الجواز وما ذكره المتكلمون في الخصائص أن منها مداومته في هذه الصورة ولم يتعرضوا لما سواها ووجه الخصوصية حرمة المداومة فيها على أمته وإباحتها له على ما يصرح به كلام المجموع أو ندبها له على ما نقله الزركشي وعليهما فتركه صلى الله عليه وسلم للمداومة لا إشكال فيه بوجه فتأمله ( وكسوف ) ؛ لأنها معرضة للفوات ( وتحية ) لم يدخل المسجد بقصدها فقط ( وسجدة شكر ) وتلاوة كما بأصله وكان إيثارها ؛ لأنها محل النص ؛ لأن كعب بن مالك رضي الله عنه فعلها بعد الصبح لما نزلت توبته ومحله إن لم تقرأ قبل الوقت ، أو فيه بقصد السجود فقط فيه وإلا لم تنعقد [ ص: 443 ] أي إن استمر قصد تحريه إلى دخول الوقت فيما يظهر ، وكذا يقال في كل تحر ؛ لأن قصد الشيء قبل وقته المنقطع قبله لا وجه للنظر إليه ويؤيده ما يأتي في رد قول جمع المكروه تأخيرها إليه إلى آخره وركعتي طواف وصلاة جنازة ولو على غائب على الأوجه وإعادة مع جماعة ولو إماما خلافا للبلقيني ومن تبعه نعم يلزمه نية الإمامة كما يأتي وصلاة استسقاء وسنة وضوء

                                                                                                                              وكذا عيد وضحى بناء على دخول وقتهما بالطلوع وقد نقل ابن المنذر الإجماع على فعل الفائتة وصلاة الجنازة بعد الصبح ، والعصر ويقاس بهما ما في معناهما مما ذكر أما ما لا سبب لها كصلاة التسبيح وذات السبب المتأخر كركعتي الاستخارة وركعتي الإحرام ونوزع فيه بأن سببهما إرادته لا فعله ويرد بمنع ذلك ، بل هو السبب الأصلي ، والإرادة من ضروريات وقوعه أما إذا تحرى إيقاع صلاة غير صاحبة الوقت في الوقت المكروه من حيث كونه مكروها أخذا من قول الزركشي الصواب الجزم بالمنع إذا علم بالنهي وقصد تأخيرها ليفعلها فيه فيحرم مطلقا ولو فائتة يجب قضاؤها فورا ؛ لأنه معاند للشرع وعبر الزركشي وغيره بمراغم للشرع بالكلية وهو مشكل بتكفيرهم من قيل له قص أظفارك فقال لا أفعله رغبة عن السنة فإذا اقتضت الرغبة عن السنة التكفير فأولى هذه المعاندة ، والمراغمة ويجاب بتعين حمل هذا على أن المراد أنه يشبه المراغمة ، والمعاندة لا أنه موجود فيه حقيقتهما وقول جمع المكروه وتأخيرها إليه لا إيقاعها فيه مردود بأن المنهي عنه بالذات الإيقاع لا التأخير

                                                                                                                              وكذا إذا دخل المسجد بقصد التحية فقط بخلاف تأخير الصلاة على ميت حضر قبل الصبح ، والعصر لكثرة المصلين عليه بعدهما ( تنبيه )

                                                                                                                              فيه تحقيق لكثير مما سبق ورد لأوهام وقعت فيه اعلم أن المعتمد أن المراد بالمتأخر وقسيميه بالنسبة للصلاة لا للوقت المكروه فصلاة الجنازة ، والفائتة ونحو صلاة الاستسقاء ، والكسوف [ ص: 444 ] والنذر وسنة الطواف ، والتحية ، والوضوء أسبابها من طهر الميت وتذكر الفائتة ، والقحط ، والكسوف ، والنذر ، والطواف ودخول المسجد ، والوضوء متقدمة على الأول وعلى الثاني إن تقدمت على الوقت فمتقدمة وإلا فمقارنة وهذا التفصيل أولى من إطلاق المجموع في الثانية أن سببها متقدم وغيره أنه مقارن وقيل تحرم ؛ لأن سببها متأخر أي وهو الغيث ويرد بأن القحط هو الحامل عليها لطلب الغيث فالأول هو السبب الأصلي فكانت إناطة الحكم به أولى قيل وقع في المجموع حرمتها وهو سبق قلم انتهى وليس في محله ، بل الذي فيه حلها ونازع الغزالي في جواز سنة الوضوء بأنه لا يكون سببا للصلاة ، بل هي سببه فاستحالت نيته بها بأن يضيفها إليه

                                                                                                                              ويرد بأن معنى كونه سببا لها أنه سبب لندب صلاة مخصوصة عقبه لا لمطلق الصلاة وكونها سببه أن مشروعيته لأجل الصلاة من حيث هي صلاة وواضح فرقان ما بين المقامين فبطلت الاستحالة التي ذكرها ، والمعادة لتيمم ، أو انفراد لا يكون سببها إلا مقارنا لاستحالة وجود سبب لها قبل الوقت ، وكذا العيد ، والضحى بناء على دخول وقتهما بالطلوع ويأتي في التحية حال الخطبة وفيمن شرع في صلاة قبل الخطبة فصعد الخطيب المنبر أنه يلزمه الاقتصار على ركعتين فيحتمل القياس ويحتمل الفرق بأن ذاك أغلظ لاستواء ذات السبب وغيرها ، ثم لا هنا والذي يتجه القياس في الأولى بجامع أن كلا لم يؤذن له إلا في ركعتين فالزيادة عليهما كإنشاء صلاة أخرى مطلقا ، ثم ولا سبب لها هنا لا في الثانية فإذا نوى أكثر من ركعتين من النفل المطلق ، ثم دخل وقت الكراهة ولم يتحر تأخير بعضها إليه لم يلزمه الاقتصار على ركعتين بدخوله ؛ لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء ( وإلا ) صلاة ( في ) بقعة من بقاع ( حرم مكة ) المسجد وغيره مما حرم صيده ( على الصحيح ) للحديث الصحيح { يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا [ ص: 445 ] طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار } ولزيادة فضلها ثم فلا يحرم من استكثارها للمقيم به ولأن الطواف صلاة بالنص واتفقوا على جوازه فالصلاة مثله قال المحاملي ، والأولى عدم الفعل خروجا من خلاف من حرمه انتهى لا يقال هو مخالف للسنة الصحيحة كما عرف ؛ لأنا نقول ليس قوله وصلى صريحا في إرادة ما يشمل سنة الطواف وغيرها وإن كان ظاهرا فيه نعم في رواية صحيحة { لا تمنعوا أحدا صلى } من غير ذكر الطواف وبها يضعف الخلاف

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : إلا أن يكون قد اعتضد ) عبارة شرح الروض ولا يضر كونه مرسلا لاعتضاده بأنه صلى الله عليه وسلم استحب التبكير إليها ، ثم رغب في الصلاة إلى خروج الإمام من غير استثناء ا هـ وقد يقال قضية هذا العاضد استثناء ما بعد الصبح وما بعد الطلوع إلا أن يقال هذا إنما ذكر تقوية للنص الوارد في الزوال فلا يتوسع فيه مع كون القاعدة في هذه الأوقات المنع إلا ما نص على استثنائه ، ثم رأيته في شرح العباب بعد حكايته ما تقدم من أنه استحب التبكير ، ثم رغب إلخ عن البيهقي قال واعترضه السبكي بأنه يتوقف على صحة الترغيب فيه بدليل خاص حتى يقدم على حديث النهي ا هـ

                                                                                                                              ( قوله : بخلافه قبل فعلها ) أي : فلا يكره هذه الكراهة المخصوصة فلا ينافي ما نقله في شرح العباب في باب صلاة التطوع في الكلام على الفصل بين ركعتي الفجر وصلاة الصبح باضطجاع ، أو حديث غير دنيوي من أنه جزم المتولي بكراهة التنفل حينئذ ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : وإلا لحرمت إلخ ) هذه الملازمة ممنوعة قطعا لجواز أن يكون النهي لخارج غير لازم ويختص بها ؛ لأن ذلك [ ص: 442 ] الخارج لا يوجد إلا فيها ، بل كونه لخارج صريح كلامهم فليتأمل ( قوله : أخذوا بالأكثر ) لعل الصواب بالأقل يعرف بتأمل الحديث ، والحكم ( قوله : بأنها تطلع وتغرب ) انظر هل يشمل هذا ما بعد فعلى الصبح [ ص: 443 ] والعصر وما عند الزوال ( قوله : المنقطع قبله ) يخرج المنقطع فيه ( قوله : بخلاف تأخير الصلاة إلخ ) هذا من [ ص: 444 ] محترز قوله السابق من حيث كونه مكروها

                                                                                                                              ( قوله : ويرد بأن القحط إلخ ) يرد أيضا بأنه لو سلم فالسبب طلب الغيث لا نفسه ، والطلب قطعا غير متأخر ( قوله : فيحتمل القياس ) أي : لما هنا على ما هناك ( قوله : يتجه القياس في الأولى ) أي : فيمتنع على داخل المسجد وقت الكراهة صلاة التحية أربعا مثلا ( قوله : ؛ لأنه يغتفر في الدوام إلخ ) بقي ما لو كان أطلق نيته فلم ينو عددا مخصوصا فهل يصلي ما شاء إذا دخل الوقت ، أو يقتصر على ركعتين ويظهر الثاني وعليه فلو دخل الوقت وهو في ثالثة ، أو رابعة مثلا فهل يتمها ويقتصر عليها فيه نظر ولا يبعد [ ص: 445 ] أن الأمر كذلك ( قوله : ، والأولى عدم الفعل ) قد يقتضي كون الأولى عدم الفعل عدم انعقاد نذرها



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              قول المتن ( عند الاستواء ) أي يقينا فلو شك في ذلك لم يكره ؛ لأن الأصل عدمه ع ش ( قوله : وإن ضاق ) إلى قوله وإلا لحرمت في النهاية ، والمغني إلا قوله لكن إلى المتن وقوله بخلافه قبل فعلها يجوز النفل مطلقا في موضعين

                                                                                                                              ( قوله : ؛ لأنه يسع التحرم ) محل تأمل ولعل الأقرب أن يقال يقارنه بصري ( قوله : عنه ) أي : عن الصلاة عنده ، والتذكير باعتبار الفعل ، أو التنفل ( قوله : ولو لمن لم يحضرها ) كذا في النهاية ، والمغني ( قوله : لكن فيه مقال إلخ ) عبارة النهاية ، والأسنى ولا يضر كونه مرسلا لاعتضاده بأنه صلى الله عليه وسلم استحب التبكير إليها ، ثم رغب في الصلاة إلى خروج الإمام من غير استثناء ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : بعد أداء فعل الصبح ) أي : أداء مغنيا عن القضاء بجيرمي ( قوله : بخلافه قبل فعلها ) أي فلا تكره هذه الكراهة المخصوصة فلا ينافي ما نقله في شرح العباب في باب صلاة التطوع في الكلام على الفصل بين ركعتي الفجر وصلاة الصبح باضطجاع ، أو حديث غير دنيوي من أنه جزم المتولي بكراهة التنفل حينئذ انتهى ا هـ سم عبارة النهاية ، والمغني قال الإسنوي ، والمراد بحصر الكراهة في الأوقات إنما هو بالنسبة للأوقات الأصلية فستأتي كراهة التنفل في وقت إقامة الصلاة ووقت صعود الإمام لخطبة الجمعة ا هـ

                                                                                                                              والأولى إنما ترد إذا قلنا بأن الكراهة للتنزيه وهو الذي صححه في التحقيق ، وأما إذا قلنا بأنها للتحريم وهو المذهب فلا ولا ترد الثانية أيضا لذكرهم لها في بابها وزاد بعضهم كراهة وقتين آخرين وهو بعد طلوع الفجر إلى صلاته وبعد الغروب إلى صلاته ، والمشهور في المذهب أن الكراهة فيهما للتنزيه ا هـ بحذف ( قوله : طوله إلخ ) وترتفع قدره في أربع درج برماوي ا هـ بجيرمي ( قوله : في رأي العين ) متعلق بقول المتن كرمح

                                                                                                                              ( قوله : كما تقرر ) وتجتمع الكراهتان فيمن فعل الفرض ودخل عليه كراهة الوقت نهاية ( قوله : لا تنعقد ) ويأثم فاعلها نهاية ويعزر مغني ( قوله : ؛ لأنها ) أي : الكراهة ( قوله : وإلا ) أي : بأن كانت الكراهة لعموم كونها عبادة ( قوله : لحرمت كل عبادة ) هذه الملازمة ممنوعة قطعا لجواز أن يكون النهي لخارج غير لازم ويختص بها ؛ لأن ذلك الخارج لا يوجد إلا فيها ، بل كونه لخارج صريح كلامهم فليتأمل سم أقول : صرح المغني كالشارح بأن النهي راجع إلى نفس الصلاة ( وهي ) أي : كراهة الصلاة لذاتها ( قوله : مطلوبا ومنهيا عنه ) أي : مطلوب الفعل ، والترك محلي

                                                                                                                              ( قوله : وأصل ذلك ) أي : الكراهة في الأوقات الخمسة ( قوله : لكنه ) أي : التقييد ( قوله : بما يأتي في العرايا أنهم إلخ ) عبارته هناك فيما دون خمسة أوسق لخبرهما أي الصحيحين { رخص في بيع العرايا في خمسة أوسق ، أو [ ص: 442 ] دون خمسة أوسق } ودونها جائز يقينا فأخذنا به ؛ لأنها للشك مع أصل التحريم ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : أخذوا بالأكثر إلخ ) لعل الصواب بالأقل يعرف بتأمل الحديث ، والحكم سم ويمكن أن يجاب بأن مراد الشارح حرموا بيع الأكثر بأخذ الأقل من الشك ( قوله : لذلك ) أي : للاحتياط ( قوله : هنا ) أي : في خبر العرايا ( قوله : الأخذ ) مفعول أثر ( قوله : بالزائد ) وهو الخمسة أوسق وفيه ما مر آنفا عن سم ( قوله : وثم ) أي : في خبر النهي عن الصلاة ( قوله : بالأقل ) وهو الرمح ( قوله : ومع الإشارة ) عطف على قوله مع التقييد ( قوله : بأنها تطلع إلخ ) وفي رواية { أن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان فإذا ارتفعت فارقها فإذا استوت قارنها فإذا زالت فارقها فإذا دنت للغروب قارنها فإذا غربت فارقها } ع ش ( قوله : بين قرني الشيطان إلخ ) وهذه الحكمة خاصة بما يتعلق بالزمن فإن قلت إنها موجودة في الصلاة التي لها سبب أيضا قلت هي تحال على سببها وغيرها على موافقة عباد الشمس إطفيحي ا هـ بجيرمي ونقل في الهامش عن حواشي البهجة لعمر الدمياطي ما نصه هذه حكمة لما يتعلق بالزمن

                                                                                                                              وأما حكمة كراهة ما يتعلق بفعل الصبح ، والعصر أن الشارع لم يجعل لهما راتبة بعدية فكأن المتنفل بعدهما استدرك على الشارع فلم تنعقد صلاته ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : وأطال ابن عبد السلام إلخ ) الأولى تقديمه على قوله ومعنى كونها إلخ ( قوله : إلى أنه إلخ ) أي : النهي عن الصلاة في الأوقات الخمسة ( قوله : أنه يلصق إلخ ) خبر قوله ومعنى كونها إلخ ( قوله : لم يتحره ) إلى التنبيه في النهاية ، والمغني ( قوله : لم يتحره ) لعل أصله ما لم يتحره أي وقت الكراهة فسقطت لفظة ما من قلم الناسخ عبارته في شرح بافضل كفائتة ولو نفلا ما لم يقصد تأخيرها إليها ليقضيها فيها فإنها لا تنعقد وإن كانت واجبة على الفور ا هـ وعبارة المغني ومحل صحة ما ذكر إذا لم يتحر به وقت الكراهة ليوقعها فيه وإلا بأن قصد تأخير الفائتة ، والجنازة ليوقعها فيه إلخ لم يصح ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : أو مقارن ) يأتي ما فيه

                                                                                                                              ( قوله : لصلاته إلخ ) تعليل للمتن ( قوله : سنة الظهر إلخ ) ركعتين نهاية ومغني ( قوله : والمختص إدامتها ) فليس لمن قضى في وقت الكراهة صلاة أن يداوم عليها ويجعلها وردا مغني ونهاية ( قوله : لا أصل فعلها ) أي فعل سنة الظهر الفائتة بعد العصر بلا إدامتها فيجوز للأمة أيضا ( قوله : ويرده ) أي : ذلك التعليل ، وكذا ضمير وبتسليمه ( قوله : ولم يداوم عليها ) ولعل حكمة الفرق بينها وبين سنة الظهر أنها فاتت بالنوم وهو ليس فيه تفريط وسنة الظهر فاتت بالاشتغال بقدوم وفد عبد قيس بابلي ا هـ بجيرمي ( قوله : أو لبيان إلخ ) عطف على لما هو إلخ ( قوله : وما ذكره المتكلمون إلخ ) كذا في أصله رحمه الله تعالى ، والظاهر أنه معطوف على قوله ما يأتي إلخ فهو مما يرد به ما مر فالأنسب تقديمه على قوله وبتسليمه إلخ فليتأمل بصري

                                                                                                                              ( قوله : في الخصائص ) متعلق بالمتكلمون ( قوله : أن منها ) أي : من الخصائص ( قوله : في هذه الصورة ) أي : فعل سنة الظهر بعد العصر ( قوله : ووجه الخصوصية ) متعلق بقوله وبتسليمه فمعنى دوام إلخ فكان المناسب تقديم قوله وما ذكره إلخ عليه كما مر عن السيد البصري ، ثم يقول فمعنى الخصوصية إلخ ( قوله : وإباحتها إلخ ) أي : لا وجوبها ( قوله : وعليهما ) أي : الإباحة ، والندب ( قوله : ؛ لأنها معرضة إلخ ) ولأن سببها متقدم مغني ( قوله : لم يدخل ) إلى قوله ولو على غائب في المغني إلا قوله وكان إيثارها ؛ لأنها محل النص وقوله أي إن استمر إلى وركعتي طواف ( قوله : لم يدخل المسجد بقصدها فقط ) أي : بأن دخله لا لغرض ، أو لغرض غير التحية ، أو لغرضهما مغني ( قوله : وكان إيثارها ) أي : سجدة الشكر ( قوله : فعلها إلخ ) أي : وأقره صلى الله عليه وسلم

                                                                                                                              ( قوله : بعد الصبح ) أي : بعد صلاة الصبح وقبل طلوع الشمس مغني ( قوله : ومحله ) أي : عدم [ ص: 443 ] كراهة سجدة التلاوة ( قوله : أي إن استمر قصد تحريه ) فإن نسي ذلك القصد انعقدت كذا نقل عن الناصر الطبلاوي وهو واضح بجيرمي ( قوله : المنقطع قبله ) يخرج المنقطع فيه سم ( قوله : قبله ) أي : قبل دخول وقته ( قوله : ويؤيده ) أي : قوله : لأن قصد الشيء إلخ ، أو التقييد باستمرار القصد ( قوله : ركعتي طواف إلخ ) عطف على فائتة في المتن ( قوله : مع جماعة ) أي : أو طهارة ماء كما يأتي ( قوله : بناء على دخول وقتهما بالطلوع ) معتمد بالنسبة إلى العيد وضعيف بالنسبة إلى الضحى كما يأتي أي ، وأما على القول بدخوله بارتفاع الشمس كرمح فلا يتأتى ذلك لخروج وقت الكراهة بارتفاعها ( قوله : أما ما ) إلى قوله وعبر في المغني إلا قوله ونوزع إلى أما إذا وقوله من حيث إلى فتحرم ( قوله : أما ما لا سبب إلخ ) محترز قول المتن إلا لسبب و ( قوله : وذات السبب إلخ ) محترز قول الشارح متقدم على الفعل إلخ وجواب أما محذوف لعلمه من جواب أما الآتي في قوله أما إذا تحرى إلخ ولو أبدل أما هناك بأو بأن يقول ، أو التي تحرى إيقاعها إلخ لكان واضحا مع الاختصار

                                                                                                                              وقول الكردي أن أما ما إلخ مبتدأ وكصلاة التسبيح خبره يلزم عليه مع خلوه عن فائدة معتد بها عدم اقتران جواب أما بالفاء . عبارة النهاية أما ما سببه متأخر كصلاة الاستخارة ، والإحرام فيمتنع في وقتها مطلقا أي قصد التأخير إليه أم لا ا هـ زاد المغني كالصلاة التي لا سبب لها ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : ونوزع فيه ) أي : في جعل ركعتي الإحرام وركعتي الاستخارة من ذات السبب المتأخر و ( قوله : إرادته إلخ ) أي : ما ذكر من الاستخارة ، والإحرام ( قوله : غير صاحبة الوقت ) أي : بخلاف تحري الوقت المكروه بالمؤداة كأن أخر العصر ليفعلها في وقت الاصفرار فإنه وإن كان مكروها تصح لوقوعها في وقتها مغني وفي الكردي على شرح بافضل بعد ذكر مثله عن الإمداد وابن قاسم ما نصه وفي حواشي المحلي للقليوبي ولا تكره صلاة الاستسقاء ، وكذا الكسوف وإن تحرى فعلها فيه ؛ لأنها صاحبة الوقت كسنة العصر لو تحرى تأخيرها عنها انتهى ا هـ

                                                                                                                              ( قوله : أخذا من قول الزركشي إلخ ) أي : ومن التعليل أيضا ؛ لأن معاندته للشرع لا تتأتى إلا حينئذ شرح العباب ا هـ شوبري ( قوله : مطلقا ) سواء كان لها سبب متقدم أم لا ( قوله : ؛ لأنه معاند إلخ ) و لأن المانع يقدم على المقتضي عند اجتماعهما ، وأما مداومته صلى الله عليه وسلم على الركعتين بعد العصر فقد تقدم الجواب عنها مغني أي من أنها من خصوصياته صلى الله عليه وسلم ( قوله : وهو إلخ ) أي التعليل بالمعاندة ، والمراغمة ( قوله : ويجاب إلخ ) وقد يقال إنه فيما سبق صرح بلفظ مشعر بانتفاء التصديق الموجب للحكم بالكفر كسائر ألفاظ الردة هو قياسه لو قيل له لا تتحر بها الوقت المنهي عنه فقال أفعل مراغمة إلخ بصري

                                                                                                                              ( قوله : وقول جمع ) إلى قوله بخلاف إلخ في المغني ( قوله : وقول جمع إلخ ) راجع إلى قوله أما إذا تحرى إلخ ومقابل له ( قوله : لا التأخير ) أي : وإنما كره التأخير لكونه مؤديا للإيقاع لا لذاته ( قوله : وكذا ) إلى التنبيه في النهاية ( قوله : بخلاف تأخير الصلاة إلخ ) هذا من محترزات قوله السابق من حيث كونه مكروها سم عبارة البصري قال في النهاية وليس من تأخيرها لإيقاعها في وقت الكراهة حتى لا تنعقد ما جرت به العادة من تأخير الجنازة ليصلى عليها بعد صلاة العصر ؛ لأنهم إنما يقصدون بذلك كثرة المصلين عليها كما أفتى بذلك الوالد رحمه الله تعالى ا هـ أقول : فيه تأييد لاعتبار الحيثية التي أشار إليها الشارح رحمه الله تعالى بقوله فيما سبق في الوقت المكروه ومن حيث إلخ ا هـ

                                                                                                                              ( قوله : اعلم ) إلى قوله فصلاة الجنازة في النهاية وإلى قوله وهذا التفصيل في المغني ( قوله : أن المعتمد إلخ ) وعليه لم يظهر للفقير صورة السبب المقارن ، بل السبب إما متقدم ، أو متأخر قاله الكردي وفي البجيرمي عن البرماوي ما يوافقه ويردهما قول الشارح الآتي ، والمعادة إلخ ( قوله : وقسيميه ) وهما التقدم ، والمقارنة ( قوله : بالنسبة للصلاة ) أي : كما في المجموع و ( قوله : لا للوقت ) أي : على [ ص: 444 ] ما في الروضة نهاية ومغني ( قوله : والنذر ) أي : المطلق ، وأما المقيد بوقت الكراهة فلا ينعقد كما في الروض وغيره كردي ( قوله : على الأول ) أي : المعتمد من كون التأخير وقسيميه بالنسبة للصلاة و ( قوله : على الثاني ) أي : من كونها بالنسبة للوقت ( قوله : إن تقدمت ) أي الأسباب المذكورة ( قوله : وهذا التفصيل ) أي : قوله وعلى الثاني إن تقدمت إلخ ( قوله : في الثانية ) إشارة إلى نحو صلاة الاستسقاء كردي عبارة البصري الظاهر أن مراده بالثانية بقرينة السياق صلاة الاستسقاء وحينئذ فهي في الترتيب ثالثة لا ثانية فليحرر ا هـ أقول : ونحو صلاة الاستسقاء ثاني التراكيب الإضافية بالأصالة الثلاثة وأولها صلاة الجنازة وثالثها سنة الظهر

                                                                                                                              ( قوله : وغيره ) أي : إطلاق غير المجموع ( قوله : وقيل تحرم ) أي الثانية ( قوله : أي وهو الغيث ) لعل الأولى طلب الغيث فليتأمل بصري وقال المحشي عبد الله باقشير الظاهر ، بل المتعين الغيث ؛ لأنه المتأخر على ما عليه القيل وإلا لو كان طلبه لكان متقدما ، أو مقارنا ا هـ ويأتي عن سم ما يوافقه لكن يرده قول الشارح الآتي الحامل عليها لطلب الغيث المفيد أن المراد بالطلب ما جعل الصلاة وسيلة متقدمة لقبوله ( قوله : ويرد بأن القحط إلخ ) ويرد أيضا بأنه لو سلم فالسبب طلب الغيث لا نفسه ، والطلب قطعا غير متأخر قاله سم وتقدم ما يرده ( قوله : فالأول ) أي القحط ( قوله : أولى ) أي : من إناطته بالغيث وطلبه ( قوله : حرمتها ) أي حرمة صلاة الاستسقاء وقت الكراهة ( قوله : في جواز سنة الوضوء ) أي : في جواز التعبير بها ونيتها إلا في جواز فعلها ( قوله : ويرد بأن معنى كونه إلخ ) أقول : وأوضح منه أن يقال إن الوضوء باعتبار الوجود الخارجي سبب للصلاة وباعتبار الوجود الذهني مسبب عنها نظير ما قرروه في العلة الغائبة ( قوله : وكونها إلخ ) بالجر عطفا على كونه إلخ

                                                                                                                              ( قوله : وواضح ) خبر مقدم لقوله فرقان إلخ وهو على وزن قرآن مصدر كفرق ( قوله : والمعادة ) أي بطهارة ماء ، أو بجماعة و ( قوله : لتيمم إلخ ) أي : لما فعل بتيمم أو انفراد قال الرشيدي وانظر ما وجه كون المعادة مما سببه مقارن مع أن السبب فيها وجود الماء مثلا ا هـ أجيب بأنه ليس السبب لسن الإعادة وجود الماء ، بل كونها بوضوء ، أو نحوه وهو مقارن لها جزما أي باعتبار الدوام ( قوله : فصعد الخطيب إلخ ) أي : ولو في حرم مكة برماوي ( قوله : فيحتمل القياس ) أي : لما هنا على ما هناك سم أي قياس من دخل المسجد في وقت الكراهة ، أو شرع في صلاة قبله على من دخل حال الخطبة ، أو شرع في صلاة قبلها ، ثم صعد الخطيب في الاقتصار على ركعتين ( قوله : القياس في الأولى ) أي فيمتنع على داخل المسجد وقت الكراهة صلاة التحية أربعا مثلا سم ( قوله : مطلقا ) أي : سواء كانت ذات سبب ، أو لا و ( قوله : ثم ) أي : في الدخول حال الخطبة و ( قوله : ولا سبب إلخ ) عطف على مطلقا و ( قوله : هنا ) أي : في الدخول وقت الكراهة

                                                                                                                              ( قوله : لا في الثانية ) وهي ما إذا شرع في نفل لا سبب لها ودخل في أثنائه وقت الكراهة ( قوله : ؛ لأنه يغتفر إلخ ) بقي ما لو كان أطلق نيته فلم ينو عددا مخصوصا فهل يصلي ما شاء إذا دخل الوقت أو يقتصر على ركعتين ويظهر الثاني وعليه فلو دخل الوقت وهو في ثالثة ، أو رابعة مثلا فهل يتمها ويقتصر عليها فيه نظر ولا يبعد أن الأمر كذلك سم قول المتن ( وإلا في حرم مكة ) عن { أبي ذر قال وقد صعد على درجة الكعبة من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا جندب سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس إلا بمكة إلا بمكة } [ ص: 445 ] رواه أحمد ورزين في المشكاة ونقل السيوطي في الجامع تخريجه عن أحمد وابن خزيمة وأبي نعيم في الحلية ، والدارقطني ، والطبراني في الأوسط ، والبيهقي في السنن كلهم عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه بصري وفي الكردي نحوه

                                                                                                                              ( قوله : طاف بهذا البيت ) ليس بقيد بجيرمي ( قوله : قال المحاملي إلخ ) اعتمده الأسنى ، والنهاية ، والمغني ( قوله : ، والأولى عدم الفعل ) قد يقتضي كون الأولى عدم الفعل عدم انعقاد نذرها سم ( قوله : من خلاف من حرمه ) كمالك وأبي حنيفة بجيرمي ( قوله : هو مخالف إلخ ) أي فلا يسن الخروج من خلافه ( قوله : ليس قوله : وصلى صريحا إلخ ) أي : ولذا حمله مقابل الصحيح على ركعتي الطواف ( قوله : وبها يضعف الخلاف ) زاد في شرح بافضل ويتجه أن الصلاة ثم ليست خلاف الأولى ا هـ وقال الكردي عليه والذي جرى عليه شيخ الإسلام والخطيب والجمال الرملي وغيرهم أنها خلاف الأولى وحكاه الأذرعي عن النص ا هـ




                                                                                                                              الخدمات العلمية