( ومن ( اجتهد ) جوازا إن قدر على اليقين ووجوبا إن لم يقدر ولو أعمى نظير ما مر في الأواني نعم إن أخبره ثقة عن مشاهدة ، أو سمع أذان عدل عارف بالوقت في صحو لزمه قبوله ولم يجتهد إذ لا حاجة به للاجتهاد حينئذ بخلاف ما لو أمكنه الخروج لرؤية نحو الشمس [ ص: 436 ] ؛ لأن فيه مشقة عليه في الجملة وإنما حرم على القادر على العلم بالقبلة التقليد ولو لمخبر عن علم لعدم المشقة فإنه إذا علم عين القبلة مرة واحدة اكتفى بها ما لم ينتقل عن ذلك المحل ، والأوقات متكررة فيعسر العلم كل وقت وللمنجم العمل بحسابه ولا يقلده فيه غيره جهل الوقت ) لنحو غيم
وإذا أخبر ثقة عن اجتهاد لم يجز لقادر تقليده إلا أعمى البصر ، أو البصيرة فإنه مخير بين تقليده ، والاجتهاد نظرا لعجزه في الجملة ( بورد ) كقراءة ودرس ( ونحوه ) كصنعة منه ، أو من غيره وصياح ديك مجرب وكثرة المؤذنين يوم الغيم بحيث يغلب على الظن أنهم لكثرتهم لا يخطئون ، وكذا ثقة عارف بأوقات [ ص: 437 ] يومه إذ لا يتقاعد عن الديك المجرب وعلم من كلامه حرمة الصلاة وعدم انعقادها مع الشك في دخول الوقت وإن بان أنها في الوقت ؛ لأنه لا بد من ظن دخوله بأمارة ووقع في حديث عند أبي داود ما ظاهره يخالف ذلك في المسافر ولا حجة فيه ؛ لأنه واقعة حال محتملة أنها للمبالغة في المبادرة وغيرها ، بل عند التأمل لا دلالة فيه أصلا ؛ لأن قول { أنس } ؛ لأن الذي فيه أنهم إنما شكوا قبل صلاته بهم لاستحالة شكهم معها [ ص: 438 ] وبفرضه هو لا عبرة به ألا ترى أنه يجوز كنا إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فقلنا زالت الشمس ، أو لم تزل صلى الظهر وإن شك فيه إلغاء للشك واكتفاء بوصف العدالة ففعله صلى الله عليه وسلم أولى بذلك وبهذا يتضح اندفاع قول اعتماد خبر العدل المحب الطبري لا يبعد تخصيص المسافر بما فيه من جواز أي مثلا كما خص بالقصر ونحوه الظهر عند الشك في الزوال