الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( تنبيه )

                                                                                                                              لو عدم وقت العشاء كأن طلع الفجر كما غربت الشمس وجب قضاؤها على الأوجه من اختلاف فيه بين المتأخرين [ ص: 425 ] ولو لم تغب إلا بقدر ما بين العشاءين فأطلق الشيخ أبو حامد أنه يعتبر حالهم بأقرب بلد يليهم وفرع عليه الزركشي وابن العماد أنهم يقدرون في الصوم ليلهم بأقرب بلد إليهم ، ثم يمسكون إلى الغروب بأقرب بلد إليهم وما قالاه إنما يظهر إن لم تسع مدة غيبوبتها أكل ما يقيم بنية الصائم لتعذر العمل به عندهم فاضطررنا إلى ذلك التقدير بخلاف ما إذا وسع ذلك وليس هذا حينئذ كأيام الدجال لوجود الليل هنا وإن قصر ولو لم يسع ذلك إلا قدر المغرب أو أكل الصائم قدم أكله وقضى المغرب فيما يظهر

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : وجب قضاؤها على الوجه ) لم يبين حكم صوم رمضان هل يجب بمجرد طلوع الفجر عند هم أو يعتبر قدر طلوعه بأقرب البلاد إليهم فإن كان الأول فهو مشكل ؛ لأنه يلزم عليه توالي الصوم القاتل ، أو المضر إضرارا لا يحتمل لعدم التمكن من تناول ما يدفع ذلك لعدم استمرار الغروب زمنا يسع ذلك وإن كان الثاني فهو مشكل بالحكم بانعدام وقت العشاء ، بل قياس اعتبار قدر طلوعه بأقرب البلاد بقاء وقت العشاء ووقوعها أداء في ذلك القدر وهذا هو المناسب لما تقدم عن بعضهم فيما إذا لم يغب الشفق فليتأمل ، ثم رأيت قول الشارح الآتي وفرع عليه الزركشي وابن العماد إلخ ويؤخذ منه حكم [ ص: 425 ] ما نحن فيه

                                                                                                                              ( قوله : ولو لم تغب إلا بقدر ما بين العشاءين فأطلق الشيخ أبو حامد إلخ ) قياس ذلك أنه لو قصر النهار جدا بأن لم يزد على ثلاث درج مثلا أن يعتبر حالهم بأقرب البلاد إليهم فيعتبر أن يمضي بعد الفجر ما تزول فيه الشمس في الأقرب فيدخل وقت الظهر وهكذا لكن في فتاوى السيوطي أنه سئل عما روي في حديث الدجال من وصف آخر أيامه بالقصر جدا وأنه { قيل يا رسول الله كيف نصلي في تلك الأيام القصار قال تقدرون فيها الصلاة كما تقدرونها في هذه الأيام الطوال ، ثم صلوا } قال السائل للسيوطي وما كيفية التقدير في القصير هل هو مثلا إذا كان اليوم مثلا ثلاث درج فيكون حصة الصبح درجة ، والظهر كذلك ، والعصر كذلك فأجاب بقوله أما كيفية التقدير إذا كان اليوم ثلاث درج فلا يتساوى فيه حصة الصبح ، والظهر ، والعصر ، بل تتفاوت على حسب تفاوتها الآن فإن من أول وقت الصبح الآن إلى وقت الظهر أكثر من أول وقت الظهر إلى وقت العصر ومن أول وقت الظهر إلى وقت العصر أكثر من أول وقت العصر إلى وقت المغرب فيقدر إذ ذاك على حسب هذا التفاوت إلخ ا هـ

                                                                                                                              وقد أطال في هذه المسألة وما يتعلق بها وفروعها بما يتعين الإحاطة به وتأمله ( قوله : قدم أكله إلخ ) هذا واضح إن لم نعتبرهم بأقرب البلاد إليهم فتأمله ( قوله : وقضي المغرب ) ينبغي ، والعشاء [ ص: 426 ] على قياس ما تقدم



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : وجب قضاؤها ) أي : وقضاء المغرب شيخنا والبجيرمي ( قوله : على الأوجه ) لم يبين حكم صوم رمضان هل يجب بمجرد [ ص: 425 ] طلوع الفجر عند هم ، أو يعتبر قدر طلوعه بأقرب البلاد إليهم ، ثم رأيت قول الشارح الآتي وفرع عليه الزركشي وابن العماد إلخ ويؤخذ منه حكم ما نحن فيه سم على حج أي وهو أنهم يقدرون في الصوم ليلهم بأقرب بلد إليهم ع ش بحذف

                                                                                                                              ( قوله : ولو لم تغب إلخ ) ولو تأخر غيبوبته في بلد فوقت العشاء لأهلها غيبوبته عند هم وإن تأخرت عن غيبوبته عند غيرهم تأخرا كثيرا كما هو مقتضى كلامهم سم على البهجة أقول وعلى هذا فينبغي أن يعتبر كون الباقي من الليل بعد غيبوبة الشفق عند هم زمنا يسع العشاء وإلا فينبغي أن يعتبر الشفق أقرب البلاد إليهم خوفا من فوات العشاء ع ش ( قوله : إنه يعتبر حالهم إلخ ) تقدم أن محله ما لم يؤد اعتبار ذلك إلى طلوع فجرهم وإلا فينسب وقت المغرب عند أولئك إلى ليلهم ، ثم تعتبر هذه النسبة في ليلهم القصير ( قوله : إذا وسع ) الظاهر التأنيث

                                                                                                                              ( قوله : وقضى المغرب ) ينبغي ، والعشاء على قياس ما تقدم وقياس ما مر عن الشيخ أبي حامد أنه لو قصر النهار جدا بأن لم يزد على ثلاث درج مثلا أن يعتبر حالهم بأقرب البلاد إليهم فيعتبر أن يمضي بعد الفجر ما تزول فيه الشمس في الأقرب فيدخل وقت الظهر وهكذا لكن في فتاوى السيوطي بعد كلام ما نصه ، وأما كيفية التقدير إذا كان اليوم مثلا ثلاث درج فلا يتساوى فيه حصة الصبح ، والظهر ، والعصر ، بل تتفاوت على حسب تفاوتها الآن فإن من أول وقت الصبح الآن إلى وقت الظهر أكثر من أول وقت الظهر إلى وقت العصر ومن أول وقت الظهر إلى أول وقت العصر أكثر من أول وقت العصر إلى وقت المغرب فيقدر إذ ذاك على حسب هذا التفاوت إلخ ا هـ وقد أطال في هذه المسألة وما يتعلق بها وفروعها بما يتعين الإحاطة به وتأمله سم بحذف




                                                                                                                              الخدمات العلمية