( تنبيه )
لو وجب قضاؤها على الأوجه من اختلاف فيه بين المتأخرين [ ص: 425 ] ولو لم تغب إلا بقدر ما بين العشاءين فأطلق عدم وقت العشاء كأن طلع الفجر كما غربت الشمس أنه يعتبر حالهم بأقرب بلد يليهم وفرع عليه الشيخ أبو حامد الزركشي وابن العماد أنهم يقدرون في الصوم ليلهم بأقرب بلد إليهم ، ثم يمسكون إلى الغروب بأقرب بلد إليهم وما قالاه إنما يظهر إن لم تسع مدة غيبوبتها أكل ما يقيم بنية الصائم لتعذر العمل به عندهم فاضطررنا إلى ذلك التقدير بخلاف ما إذا وسع ذلك وليس هذا حينئذ كأيام الدجال لوجود الليل هنا وإن قصر ولو لم يسع ذلك إلا قدر المغرب أو أكل الصائم قدم أكله وقضى المغرب فيما يظهر