الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ، والاختيار أن لا تؤخر عن ثلث الليل ) اتباعا لفعل جبريل ( وفي قوله نصفه ) لحديث صحيح فيه ومن ثم كان عليه الأكثرون ولها غير هذا ، والأربعة السابقة وقت كراهة وهو ما بين الفجرين كما قاله الشيخ أبو حامد وهو أوجه من قول الروياني باتحاده مع وقت الجواز وإن حكاه في شرح الروض ولم يتعقبه ، ووقت عذر وهو وقت المغرب لمن يجمع تقديما

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : وهو أوجه من قول الروياني باتحاده إلخ ) أي ويشكل عليه حديث { لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء إلى نصف الليل }



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : ومن ثم كان عليه الأكثرون ) ورجحه المصنف في شرح مسلم نهاية ومغني ( قوله : ولها غير هذا ، والأربعة السابقة وقت كراهة ) فأوقاتها سبعة مغني وشرح المنهج زاد شيخنا فإن زدت وقت الإدراك وهو وقت طرو الموانع بعد أن يدرك من الوقت ما يسع الصلاة كانت ثمانية ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : وهو ما بين الفجرين ) وهو خمس درج وفيه تسمح ؛ لأنه يشمل وقت الحرمة ووقت الضرورة فكان الأولى أن يقول وهو ما بعد الفجر الأول حتى يبقى من الوقت ما يسعها ، وقوله : كما قاله الشيخ أبو حامد أي الغزالي شيخنا ( قوله : من قول الروياني باتحاده ) أي : ويشكل عليه حديث { لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء إلى نصف الليل } سم




                                                                                                                              الخدمات العلمية