( ، والاختيار أن ) اتباعا لفعل لا تؤخر عن ثلث الليل جبريل ( وفي قوله نصفه ) لحديث صحيح فيه ومن ثم كان عليه الأكثرون ولها غير هذا ، والأربعة السابقة وقت كراهة وهو ما بين الفجرين كما قاله وهو أوجه من قول الشيخ أبو حامد الروياني باتحاده مع وقت الجواز وإن حكاه في شرح الروض ولم يتعقبه ، ووقت عذر وهو وقت المغرب لمن يجمع تقديما