( وإذا ضمنها ضمان عقد ) لأنها مملوكة بعقد معاوضة كالمبيع بيد بائعه فيضمنها بمهر المثل كما يأتي إذ ضمان العقد هو وجوب المقابل الذي وقع العقد عليه . أصدق عينا فتلفت في يده
( وفي قول ضمان يد ) كالمستام لبقاء النكاح فيضمن المثلي بمثله والمتقوم بقيمته ومن ثم لو تعذرا كقن أو ثوب غير موصوف وجب مهر المثل قطعا ( فعلى الأول ليس لها بيعه ) أي المعين ولا التصرف فيه ( قبل قبضه ) ويجوز التقايل فيه ولها الاعتياض عما في الذمة كالثمن [ ص: 378 ] نعم تعليم الصنعة لا يعتاض عنه كالمسلم فيه كذا نقلاه عن المتولي وسكتا عليه واعترضا بأن الأوجه خلافه كما لو كان ثمنا ( فلو تلف ) على الأول كما أفاده التفريع ( في يده ) بآفة قدر ملكه له قبيل التلف نظير ما مر في المبيع قبل قبضه فيلزمه مؤنة نقله وتجهيزه و ( وجب مهر مثل ) وإن طالبته بالتسليم فامتنع لبقاء النكاح والبضع كالتالف فيرجع لبدله وهو مهر المثل كما لو رد المبيع والثمن تالف يجب بدله ( وإن ( فقابضة ) لحقها عليهما ويبرأ الزوج منه نظير ما مر في المبيع . أتلفته ) الزوجة وهي رشيدة لغير نحو صيال
( وإن ( تخيرت على المذهب ) بين فسخ الصداق وإبقائه كنظيره ثم ( فإن فسخت الصداق أخذت من الزوج مهر مثل ) على الأول وهو يرجع على المتلف ( وإلا ) تفسخه ( غرمت المتلف ) مثله في المثلي وقيمته في المتقوم ولا مطالبة لها على الزوج ( وإن أتلفه الزوج فكتلفه ) بآفة بناء على الأصح أن إتلاف البائع كذلك فينفسخ الصداق وترجع هي عليه بمهر المثل ( وقيل كأجنبي ) فتتخير أتلفه أجنبي ) أهل للضمان