( ولو فإن دخل بهما ) أو شك في عين المدخول بها ( حرمتا أبدا ) وإن قلنا بفساد أنكحتهم لأن وطء كل بشبهة يحرم الأخرى ولكل المسمى إن صح وإلا فمهر مثل ( أو لا ) دخل ( بواحدة ) منهما أو شك هل دخل بواحدة منهما أو لا ( تعينت البنت ) واندفعت الأم لحرمتها أبدا بالعقد على البنت بناء على صحة أنكحتهم ( وفي قول يتخير ) بناء على فسادها ( أو ) دخل ( بالبنت ) فقط ( تعينت ) البنت أيضا لحرمة الأم أبدا بالعقد على البنت أو بوطئها ( أو ) دخل ( بالأم حرمتا أبدا ) الأم بالعقد على البنت بناء على صحة أنكحتهم وهي بوطء الأم ولها مهر المثل بالوطء كذا قالاه واعترض بأن قياس صحة أنكحتهم وجوب المسمى وأجيب بحمله على ما إذا فسد المسمى ( وفي قول : تبقى الأم ) بناء على فساد أنكحتهم ومن اندفعت منهما بلا وطء لا مهر لها عند أسلم وتحته أم وبنتها كتابيتان أو ) غير كتابيتين ولكن ( أسلمتا ابن الحداد ولها نصفه عند القفال إن صححنا أنكحتهم .