( ولو
nindex.php?page=treesubj&link=26215ترافع إلينا ) في نكاح أو غيره ( ذمي ) أو معاهد ( ومسلم وجب ) علينا ( الحكم ) بينهما جزما ( أو ذميان ) كيهوديين أو نصرانيين أو ذمي ومعاهد ( وجب ) الحكم بينهما ( في الأظهر ) قال تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=49وأن احكم بينهم بما أنزل الله } وهي ناسخة كما صح عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما لقوله {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=42أو أعرض عنهم } أما بين يهودي ونصراني حمل التخيير فلا نسخ وهو أولى وحيث وجب الحكم بينهما لم يشترط رضا الخصمين بل فيجب جزما وقيل على الخلاف لا معاهدان لأنا لم نلتزم دفع بعضهم عن بعض وعليهما رضا أحدهما وحينئذ يجب الإعداء والحضور وطلبه رضا ( ونقرهم ) أي الكفار فيما ترافعوا فيه إلينا ( على ما نقرهم ) عليه ( لو أسلموا ونبطل ما لا نقر ) هم عليه لو أسلموا ختم بهذا مع تقدم كثير من صوره لأنه ضابط صحيح يجمعها وغيرها فنقرهم على نحو نكاح خلا عن ولي وشهود لا على نحو نكاح محرم بخلاف ما لو علمناه فيهم ولم يترافعوا إلينا فيه فلا نتعرض لهم .
ولو جاءنا من تحته أختان لطلب فرض النفقة مثلا أعرضنا عنه إلا إن رضي بحكمنا فنأمره اختيار إحداهما ويجيبهم حاكمنا في تزويج كتابية لا ولي لها بشهود منا ومن ثبت عليه منهم زنا أو سرقة
[ ص: 336 ] يحد - وإن لم يرض - ، أو شرب خمر لم يحد وإن رضي لاعتقادهم حلها فإن قلت يشكل عليه حد الحنفي بشرب ما لا يسكر قلت : يفرق بأن من عقيدة الحنفي أن العبرة بمذهب الحاكم المترافع إليه مع التزامه لقواعد الأدلة الشاهدة بضعف رأيه فيه ولا كذلك هم فإن قلت لم فارقت الخمر نحو الزنا قلت لأنها أسهل لأنها أحلت وإن أسكرت في ابتداء ملتنا وتلك لم تحل في ملة قط فمن ثم استثنيت - أعني الخمر - من قولهم يلزمه الحكم بينهم بأحكام الإسلام لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=49وأن احكم بينهم بما أنزل الله } وإحضار التوراة لرجم الزانيين إنما هو لتكذيب
ابن صوريا اللعين في قوله : ليس فيها رجم لا لرعاية اعتقادهم ولو
nindex.php?page=treesubj&link=26215تحاكموا إلينا بعد القبض في بيع فاسد أو قبله وقد حكم حاكمهم بإمضائه
لم نتعرض له وإلا نقضناه كذا أطلقوه وهو مشكل بما مر في نحو النكاح المؤقت أو بشرط نحو خيار من النظر لاعتقادهم وإن لم يحكم به حاكمهم فالوجه أن المراد بحكم حاكمهم هنا اعتقادهم أي فإن اعتقدوه صحيحا لم نتعرض له وإلا نقضناه وحينئذ فالحاصل كما يعلم من هذا مع ما مر في قولي فإن قلت ما الفرق إلى آخره أنهم متى نكحوا نكاحا أو عقدوا عقدا مختلا عندنا لم نتعرض لهم فيه ثم إن ترافعوا إلينا فيه أو في شيء من آثاره وعلمنا اشتماله على المفسد وليس لنا البحث عنه فيما يظهر لأن الأصل في أنكحتهم الصحة كأنكحتنا نظرنا فإن كان سبب الفساد منقضيا أثره عند الترافع كالخلو عن الولي والشهود وكمقارنته لعدة انقضت وغير ذلك من كل مفسد انقضى وكانت بحيث تحل له الآن أقررناهم وإن كانت بحيث لا تحل له عندنا فإن قوي المانع كنكاح أمة بلا شروطها ومطلقة ثلاثا قبل التحليل لم ننظر لاعتقادهم وفرقنا بينهم احتياطا لرق الولد وللبضع ومنه فيما يظهر عدم الكفاءة دفعا للعار وإن ضعف كمؤقت اعتقدوه مؤبدا ومشروط فيه نحو خيار ونكاح مغصوبة نظرنا لاعتقادهم فيه فإن قلت : هم مكلفون بالفروع فلم لم نؤاخذهم بها مطلقا قلت ذاك إنما هو بالنظر لعقابهم عليها في الآخرة وما نحن فيه إنما هو بالنسبة لأحكام الدنيا على أن التحقيق عندي أنهم ليسوا مكلفين إلا بالفروع المجمع عليها دون المختلف فيها إذ لا عقاب فيه إلا على معتقد التحريم أو المقلد له ولا ينافي ما قررته حملي في شرح الإرشاد قول
الماوردي العبرة في صيغ طلاقهم بما عندهم على أن محله ما إذا لم يترافعوا إلينا وإلا حكمنا باعتقادنا ؛ لأن ذاك في آثار عقد لم نعلم اشتماله على مفسد وما هنا في آثار عقد علم اشتماله عليه وكان الفرق أنا قد نقرهم على عقود مختلة ترغيبا في الإسلام
[ ص: 337 ] وما هنا محض أثر لا ترغيب فيه فحكمنا فيه باعتقادنا .
( وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=26215تَرَافَعَ إلَيْنَا ) فِي نِكَاحٍ أَوْ غَيْرِهِ ( ذِمِّيٌّ ) أَوْ مُعَاهَدٌ ( وَمُسْلِمٌ وَجَبَ ) عَلَيْنَا ( الْحُكْمُ ) بَيْنَهُمَا جَزْمًا ( أَوْ ذِمِّيَّانِ ) كَيَهُودِيَّيْنِ أَوْ نَصْرَانِيَّيْنِ أَوْ ذِمِّيٍّ وَمُعَاهَدٍ ( وَجَبَ ) الْحُكْمُ بَيْنَهُمَا ( فِي الْأَظْهَرِ ) قَالَ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=49وَأَنْ اُحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ } وَهِيَ نَاسِخَةٌ كَمَا صَحَّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لِقَوْلِهِ {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=42أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ } أَمَّا بَيْنَ يَهُودِيٍّ وَنَصْرَانِيٍّ حُمِلَ التَّخْيِيرُ فَلَا نَسْخَ وَهُوَ أَوْلَى وَحَيْثُ وَجَبَ الْحُكْمُ بَيْنَهُمَا لَمْ يُشْتَرَطْ رِضَا الْخَصْمَيْنِ بَلْ فَيَجِبُ جَزْمًا وَقِيلَ عَلَى الْخِلَافِ لَا مُعَاهَدَانِ لِأَنَّا لَمْ نَلْتَزِمْ دَفْعَ بَعْضِهِمْ عَنْ بَعْضٍ وَعَلَيْهِمَا رِضَا أَحَدِهِمَا وَحِينَئِذٍ يَجِبُ الْإِعْدَاءُ وَالْحُضُورُ وَطَلَبُهُ رِضًا ( وَنُقِرُّهُمْ ) أَيْ الْكُفَّارَ فِيمَا تَرَافَعُوا فِيهِ إلَيْنَا ( عَلَى مَا نُقِرُّهُمْ ) عَلَيْهِ ( لَوْ أَسْلَمُوا وَنُبْطِلُ مَا لَا نُقِرُّ ) هُمْ عَلَيْهِ لَوْ أَسْلَمُوا خَتَمَ بِهَذَا مَعَ تَقَدُّمِ كَثِيرٍ مِنْ صُوَرِهِ لِأَنَّهُ ضَابِطٌ صَحِيحٌ يَجْمَعُهَا وَغَيْرَهَا فَنُقِرُّهُمْ عَلَى نَحْوِ نِكَاحٍ خَلَا عَنْ وَلِيٍّ وَشُهُودٍ لَا عَلَى نَحْوِ نِكَاحِ مَحْرَمٍ بِخِلَافِ مَا لَوْ عَلِمْنَاهُ فِيهِمْ وَلَمْ يَتَرَافَعُوا إلَيْنَا فِيهِ فَلَا نَتَعَرَّضُ لَهُمْ .
وَلَوْ جَاءَنَا مَنْ تَحْتَهُ أُخْتَانِ لِطَلَبِ فَرْضِ النَّفَقَةِ مَثَلًا أَعْرَضْنَا عَنْهُ إلَّا إنْ رَضِيَ بِحُكْمِنَا فَنَأْمُرُهُ اخْتِيَارَ إحْدَاهُمَا وَيُجِيبُهُمْ حَاكِمُنَا فِي تَزْوِيجِ كِتَابِيَّةٍ لَا وَلِيَّ لَهَا بِشُهُودٍ مِنَّا وَمَنْ ثَبَتَ عَلَيْهِ مِنْهُمْ زِنًا أَوْ سَرِقَةٌ
[ ص: 336 ] يُحَدُّ - وَإِنْ لَمْ يَرْضَ - ، أَوْ شُرْبُ خَمْرٍ لَمْ يُحَدَّ وَإِنْ رَضِيَ لِاعْتِقَادِهِمْ حِلَّهَا فَإِنْ قُلْت يُشْكِلُ عَلَيْهِ حَدُّ الْحَنَفِيِّ بِشُرْبِ مَا لَا يُسْكِرُ قُلْت : يُفَرَّقُ بِأَنَّ مِنْ عَقِيدَةِ الْحَنَفِيِّ أَنَّ الْعِبْرَةَ بِمَذْهَبِ الْحَاكِمِ الْمُتَرَافَعِ إلَيْهِ مَعَ الْتِزَامِهِ لِقَوَاعِدِ الْأَدِلَّةِ الشَّاهِدَةِ بِضَعْفِ رَأْيِهِ فِيهِ وَلَا كَذَلِكَ هُمْ فَإِنْ قُلْت لِمَ فَارَقَتْ الْخَمْرُ نَحْوَ الزِّنَا قُلْت لِأَنَّهَا أَسْهَلُ لِأَنَّهَا أُحِلَّتْ وَإِنْ أَسْكَرَتْ فِي ابْتِدَاءِ مِلَّتِنَا وَتِلْكَ لَمْ تَحِلَّ فِي مِلَّةٍ قَطُّ فَمِنْ ثَمَّ اُسْتُثْنِيَتْ - أَعْنِي الْخَمْرَ - مِنْ قَوْلِهِمْ يَلْزَمُهُ الْحُكْمُ بَيْنَهُمْ بِأَحْكَامِ الْإِسْلَامِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=49وَأَنْ اُحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ } وَإِحْضَارُ التَّوْرَاةِ لِرَجْمِ الزَّانِيَيْنِ إنَّمَا هُوَ لِتَكْذِيبِ
ابْنِ صُورِيَا اللَّعِينِ فِي قَوْلِهِ : لَيْسَ فِيهَا رَجْمٌ لَا لِرِعَايَةِ اعْتِقَادِهِمْ وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=26215تَحَاكَمُوا إلَيْنَا بَعْدَ الْقَبْضِ فِي بَيْعٍ فَاسِدٍ أَوْ قَبْلَهُ وَقَدْ حَكَمَ حَاكِمُهُمْ بِإِمْضَائِهِ
لَمْ نَتَعَرَّضْ لَهُ وَإِلَّا نَقَضْنَاهُ كَذَا أَطْلَقُوهُ وَهُوَ مُشْكِلٌ بِمَا مَرَّ فِي نَحْوِ النِّكَاحِ الْمُؤَقَّتِ أَوْ بِشَرْطِ نَحْوِ خِيَارٍ مِنْ النَّظَرِ لِاعْتِقَادِهِمْ وَإِنْ لَمْ يَحْكُمْ بِهِ حَاكِمُهُمْ فَالْوَجْهُ أَنَّ الْمُرَادَ بِحُكْمِ حَاكِمِهِمْ هُنَا اعْتِقَادُهُمْ أَيْ فَإِنْ اعْتَقَدُوهُ صَحِيحًا لَمْ نَتَعَرَّضْ لَهُ وَإِلَّا نَقَضْنَاهُ وَحِينَئِذٍ فَالْحَاصِلُ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ هَذَا مَعَ مَا مَرَّ فِي قَوْلِي فَإِنْ قُلْت مَا الْفَرْقُ إلَى آخِرِهِ أَنَّهُمْ مَتَى نَكَحُوا نِكَاحًا أَوْ عَقَدُوا عَقْدًا مُخْتَلًّا عِنْدَنَا لَمْ نَتَعَرَّضْ لَهُمْ فِيهِ ثُمَّ إنْ تَرَافَعُوا إلَيْنَا فِيهِ أَوْ فِي شَيْءٍ مِنْ آثَارِهِ وَعَلِمْنَا اشْتِمَالَهُ عَلَى الْمُفْسِدِ وَلَيْسَ لَنَا الْبَحْثُ عَنْهُ فِيمَا يَظْهَرُ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي أَنْكِحَتِهِمْ الصِّحَّةُ كَأَنْكِحَتِنَا نَظَرْنَا فَإِنْ كَانَ سَبَبُ الْفَسَادِ مُنْقَضِيًا أَثَرُهُ عِنْدَ التَّرَافُعِ كَالْخُلُوِّ عَنْ الْوَلِيِّ وَالشُّهُودِ وَكَمُقَارَنَتِهِ لِعِدَّةٍ انْقَضَتْ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ كُلِّ مُفْسِدٍ انْقَضَى وَكَانَتْ بِحَيْثُ تَحِلُّ لَهُ الْآنَ أَقْرَرْنَاهُمْ وَإِنْ كَانَتْ بِحَيْثُ لَا تَحِلُّ لَهُ عِنْدَنَا فَإِنْ قَوِيَ الْمَانِعُ كَنِكَاحِ أَمَةٍ بِلَا شُرُوطِهَا وَمُطَلَّقَةٍ ثَلَاثًا قَبْلَ التَّحْلِيلِ لَمْ نَنْظُرْ لِاعْتِقَادِهِمْ وَفَرَّقْنَا بَيْنَهُمْ احْتِيَاطًا لِرِقِّ الْوَلَدِ وَلِلْبُضْعِ وَمِنْهُ فِيمَا يَظْهَرُ عَدَمُ الْكَفَاءَةِ دَفْعًا لِلْعَارِ وَإِنْ ضَعُفَ كَمُؤَقَّتٍ اعْتَقَدُوهُ مُؤَبَّدًا وَمَشْرُوطٍ فِيهِ نَحْوُ خِيَارٍ وَنِكَاحِ مَغْصُوبَةٍ نَظَرْنَا لِاعْتِقَادِهِمْ فِيهِ فَإِنْ قُلْت : هُمْ مُكَلَّفُونَ بِالْفُرُوعِ فَلِمَ لَمْ نُؤَاخِذْهُمْ بِهَا مُطْلَقًا قُلْت ذَاكَ إنَّمَا هُوَ بِالنَّظَرِ لِعِقَابِهِمْ عَلَيْهَا فِي الْآخِرَةِ وَمَا نَحْنُ فِيهِ إنَّمَا هُوَ بِالنِّسْبَةِ لِأَحْكَامِ الدُّنْيَا عَلَى أَنَّ التَّحْقِيقَ عِنْدِي أَنَّهُمْ لَيْسُوا مُكَلَّفِينَ إلَّا بِالْفُرُوعِ الْمُجْمَعِ عَلَيْهَا دُونَ الْمُخْتَلَفِ فِيهَا إذْ لَا عِقَابَ فِيهِ إلَّا عَلَى مُعْتَقِدِ التَّحْرِيمِ أَوْ الْمُقَلِّدِ لَهُ وَلَا يُنَافِي مَا قَرَّرْته حَمْلِي فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ قَوْلَ
الْمَاوَرْدِيِّ الْعِبْرَةُ فِي صِيَغِ طَلَاقِهِمْ بِمَا عِنْدَهُمْ عَلَى أَنَّ مَحَلَّهُ مَا إذَا لَمْ يَتَرَافَعُوا إلَيْنَا وَإِلَّا حَكَمْنَا بِاعْتِقَادِنَا ؛ لِأَنَّ ذَاكَ فِي آثَارِ عَقْدٍ لَمْ نَعْلَمْ اشْتِمَالَهُ عَلَى مُفْسِدٍ وَمَا هُنَا فِي آثَارِ عَقْدٍ عُلِمَ اشْتِمَالُهُ عَلَيْهِ وَكَانَ الْفَرْقُ أَنَّا قَدْ نُقِرُّهُمْ عَلَى عُقُودٍ مُخْتَلَّةٍ تَرْغِيبًا فِي الْإِسْلَامِ
[ ص: 337 ] وَمَا هُنَا مَحْضُ أَثَرٍ لَا تَرْغِيبَ فِيهِ فَحَكَمْنَا فِيهِ بِاعْتِقَادِنَا .