الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ويقبل إقرار ) الحرة ( البالغة العاقلة ) ولو سفيهة فاسقة سكرانة ( بالنكاح ) ولو لغير كفء ( على الجديد ) إذا صدقها الزوج ، وإن كذبها الولي وشهود عينتهم لاحتمال نسيانهم ؛ ولأنه حقهما فلم يؤثر إنكار الغير له نعم الكفاءة فيها حق للولي فكان القياس قبول طلبه لإثبات رضاه بتركها ويجاب بأنه وقع تابعا لأصل النكاح المقبولة فيه دونه وظاهر المتن أنه لا يشترط هنا تفصيل الإقرار بذكر تزويج وليها وحضور الشاهدين العدلين ورضاها إن اشترط والمعتمد اشتراطه فيه وفي الدعوى والشهادة به وقولهما في الدعاوى لا يشترط محمول على ما إذا وقع في جواب دعوى أي ؛ لأن تفصيلها يغني عن تفصيله ويأتي ما ذكر في إقرار الرجل المبتدأ والواقع في جواب الدعوى خلافا لمن فرق بين الرجل والمرأة وزعم أنه إذا وجد الإقرار من الزوجين يشترط فيه تفصيل مبني على الضعيف ، وإن انتصر له البلقيني وغيره أنه لا يشترط التفصيل مطلقا فيه ولا في الشهادة به وفي الأنوار لا يشترط التفصيل في إقرارها الضمني كقولها طلقني وفيه هنا أيضا اعتراض على الرافعي ومتابعيه ليس في محله كما يعرف مما قررته فتأمله ولو أقر المجبر أحد ، وهي لآخر قدم السابق فإن وقعا معا فلا نكاح على ما رجحه البلقيني في بعض كتبه وتبعه غيره لتعارضهما من غير مرجح .

                                                                                                                              [ ص: 242 ] ورجح في تدريبه تقديم إقرارها لتعلق ذلك ببدنها وحقها وصوبه الزركشي وفيما إذا احتمل الحال احتمالان في المطلب ويتجه أنه كالمعية أخذا مما يأتي في نكاح اثنين أنه مثلها وكذا لو علم السبق دون عين السابق وأحد الزوجين القن لا بد مع تصديقه من تصديق سيده وبحث شارح أنه لا بد مع تصديق الزوج السفيه من تصديق وليه ، وهو محتمل وإذا لم يصدقها فمقتضى كلامهم على ما ذكره الزركشي ومن تبعه أن لها أن تتزوج حالا ، وهو أحد وجهين حكاهما الإمام وقال القفال لا ونقله عنه الرافعي آخر الطلاق اعتبارا بقولها في حق نفسها وطريق حلها أن يطلقها ا هـ وهذا هو القياس فهو المعتمد ولا نسلم أن مقتضى كلامهم ما مر بل مقتضاه ما قلناه كما يصرح به كلامهم في اعترافها بفسق الشاهد مع تكذيبه لها ولو قال رجل هذه زوجتي فسكتت ، أو امرأة هذا زوجي فسكت ومات المقر ورثه الساكت لا عكسه وفي الأولى لو أنكرت صدقت بيمينها ومع ذلك يقبل رجوعها ولو بعد موته كما يأتي آخر الرجعة ؛ لأنها مقرة بحق عليها له وقد مات ، وهو مقيم على المطالبة وفي التتمة لو أقرت بالنكاح ، وأنكر سقط حكم الإقرار في حقه حتى لو رجع بعد ذلك وادعى نكاحا لم يسمع إلا أن يدعي نكاحا تجدد وكأن ابن عجيل أخذ من هذا قوله لو شهدت عليه بينة حسبة بالثلاث ثم تقار الزوجان بعد إمكان التحليل على النكاح لم يقرا حتى يدعي ابتداء نكاح جديد كمن أقر لآخر بعين ثم ادعاها لا تسمع حتى يذكر انتقالا إليه منه أي ولو بواسطة .

                                                                                                                              وبما تقرر يعلم ما أفتى به بعضهم فيمن مات عن زوجة في منزله فأقيمت بينة بأنه كان أقر أنه طلقها ثلاثا قبل موته بسبعة أشهر فأقامت بينة بأنه أقر قبيل موته أنها في عقد نكاحه من أنه لا تسمع دعواها وبيانها إلا إن ادعت نكاحا مفصلا ومنه أن تذكر أنها تحللت تحليلا بشروطه ثم تقيم بينة بذلك بخلاف دعواها مجرد إقراره ؛ لأن دعواه [ ص: 243 ] مجردة عن دعوى نفس الحق لا تسمع على الأصح وبخلاف دعواها النكاح ، وأنه أقر أنها في عصمة نكاحه ولم تفصل بذكر مضي زمن يمكن فيه العدتان والتحليل وغير ذلك ؛ لأنها لم تدع إقراره بما نسخ تحريم نكاحها عليه وإقراره بأنها في عصمة نكاحه لا يقتضي إرثها منه لاحتماله أمرين على السواء النكاح السابق ويلزم منه تكذيب البينة بإقراره بالثلاث ونكاح آخر أحدثاه بعد إمكان التحليل والإرث لا يثبت بالشك ا هـ .

                                                                                                                              وفي بعضه نظر يعلم مما مر أنه حيث وقع إقرارها في جواب دعوى لا يشترط فيه تفصيل وحينئذ فالذي يتجه بأنها حيث أجابت بأنه أقر بأنها في نكاحه بعد مضي إمكان التحليل من طلاقه الأول وأقامت بينة بذلك قبلت وورثت وإلا فلا وعلى هذا يحمل قول بعضهم تسمع دعواها وبينتها وترثه ولا منافاة بين البينتين لإمكان زوال المانع الذي أثبتته الأولى بالتحليل بشروطه ا هـ ملخصا

                                                                                                                              التالي السابق



                                                                                                                              الخدمات العلمية