[ ص: 213 ] أو لم يستشر في ذلك كما ( ومن استشير في خاطب ) ، أو نحو عالم لمن يريد الاجتماع به أو معاملته هل يصلح أو لا خلافا لمن وهم فيه فقال لا يجب هنا إذا لم يستشر فارقا بأن الإعراض أشد حرمة من الأموال وذلك ؛ لأن الضرر هنا أشد ؛ لأن فيه تكشف بضع وهتك سوأة وذو المروءة يسمح في الأموال بما لا يسمح به هنا ( ذكر ) وجوبا في الأذكار والرياض وشرح يجب على من علم بالمبيع عيبا أن يخبر به من يريد شراءه مطلقا كفتاوى مسلم القفال وابن الصلاح وابن عبد السلام ( مساوئه ) الشرعية وكذا العرفية فيما يظهر أخذا من الخبر الآتي { فصعلوك لا مال له معاوية } أي عيوبه سميت بذلك ؛ لأنها تسيء صاحبها أي ما ينزجر به منها إن لم ينزجر بنحو ما يصلح لك كما قاله وأما المصنف كالغزالي ولا ينافيه الحديث الآتي خلافا للأذرعي لاحتمال أنه صلى الله عليه وسلم علم من مستشيرته أنها ، وإن اكتفت بنحو لا يصلح لك تظن وصفا أقبح مما هو فيه فبين دفعا لهذا المحذور ولا يقاس به صلى الله عليه وسلم غيره في ذلك فيلزمه الاقتصار على ذلك .
وإن توهم نقص أفحش ؛ لأن لفظه لا يتقيد به فلا مبالاة بإيهامه ( بصدق ) ليحذر بذلا للنصيحة الواجبة وصح { معاوية فقال أما وأبي جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه كناية عن كثرة الضرب قيل أو السفر وأما أبو جهم فصعلوك لا مال له معاوية } نعم إن علم أن الذكر لا يفيد أمسك كالمضطر لا يباح له إلا ما اضطر إليه وقد يؤخذ منه أنه يجب ذكر الأخف فالأخف من العيوب وهذا أحد أنواع الغيبة الجائزة ، وهي ذكر الغير بما فيه أو في نحو ولده أو زوجته ، أو ماله مما يكره أي عرفا ، أو شرعا لا بنحو صلاح ، وإن كرهه فيما يظهر ولو بإشارة ، أو إيماء بل وبالقلب بأن أصر فيه على استحضار ذلك ومن أنواعها الجائزة أيضا التظلم لذي قدرة على إنصافه ، أو الاستعانة به على تغيير منكر أو دفع معصية والاستفتاء بأن يذكر وحال خصمه مع تعيينه للمفتي ، وإن أغنى إجماله ؛ لأنه قد يكون في التعيين فائدة . أنه صلى الله عليه وسلم استشير في
[ ص: 214 ] ومجاهرته بفسق أو بدعة بأن لم يبال بما يقال فيه من جهة ذلك لخلعه جلباب الحياء فلم يبق له حرمة لكن لا يذكر بغير متجاهر به وينبغي أن تكون مجاهرته بصغيرة كذلك فيذكرها فقط وشهرته بوصف يكرهه فيذكر للتعريف ، وإن أمكن تعريفه بغيره لا للتنقيص ويظهر في حالة الإطلاق أنه لا حرمة ولو استشير في نفسه وفيه مساو ففيه تردد والذي يتجه أنه يلزمه أن يقول لا أصلح لكم فإن رضوا به مع ذلك فواضح وإلا لزمه الترك أو الإخبار بما فيه من كل مذموم شرعا أو عرفا فيما يظهر نظير ما مر وبحث الأذرعي تحريم ذكر ما فيه جرح كزنا بعيد ، وإن أمكن توجيهه بأن له مندوحة عنه بترك الخطبة وقول غيره لو علم رضاهم بعيبه فلا فائدة لذكره يرد بأن استشارتهم له في نفسه تدل على عدم رضاهم فتعين الإخبار ، أو الترك كما تقرر والنص على أنها لو أذنت في العقد لم يجز ذكر المساوي ينبغي أن يحمل على ما إذا ظهر بقرائن الأحوال عدم رجوعها عنه ، وإن ذكرت فهو موافق لما مر أن جواز ذكرها مشروط بالاحتياج إليه فتوجيهه بأنها مقصرة بالإذن قبل الاستشارة إنما يأتي على الوهم السابق أنه لا يجب ذكر المساوي إلا بعد الاستشارة فعلى الصواب أنه يجب ، وإن لم يستشر لا يصح هذا التوجيه سواء أكانت غبية أم فطينة خلافا لمن أوهم كلامه فرقا بينهما ومقتضى ما تقرر أن فرضهم التردد السابق فيما لو استشير في نفسه ليس للتقييد فيلزمه ذكر ما فيه بترتيبه السابق ، وإن لم يستشر ، وهو قياس من علم بمبيعه عيبا يلزمه ذكره مطلقا