( و ) الأصح ( جواز ) وسواهما أيضا كما مر ( إن لم تخف فتنة ) ولا نظرت بشهوة { نظر المرأة إلى بدن أجنبي سوى ما بين سرته وركبته رضي الله عنها عائشة الحبشة يلعبون في المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يراها } وفارق نظره إليها بأن بدنها عورة ولذا وجب ستره بخلاف بدنه ( لنظر قلت الأصح التحرير كهو ) أي كنظره ( إليها والله أعلم ) للخبر الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم { ميمونة وقد رآهما ينظران وأم سلمة بالاحتجاب منه فقالت له لابن أم مكتوم أليس هو أعمى لا يبصر فقال أفعمياوان أنتما ألستما تبصرانه أم سلمة } وليس في حديث أمر أنها نظرت وجوههم وأبدانهم وإنما نظرت لعبهم وحرابهم ولا يلزم منه تعمد نظر البدن ، وإن وقع بلا قصد صرفته حالا ، أو أن ذلك قبل نزول آية الحجاب ، أو عائشة لم تبلغ مبلغ النساء . وعائشة
قال الجلال البلقيني وما اقتضاه المتن من حرمة نظرها لوجهه ويديه بلا شهوة وعند أمن الفتنة لم يقل به أحد من الأصحاب ورد بأن استدلالهم بما مر في قصة والجواب من حديث ابن أم مكتوم [ ص: 201 ] صريح في أنه لا فرق ويرده أيضا قول عائشة ابن عبد السلام جازما به : جزم المذهب يجب على الرجل سد طاقة تشرف المرأة منها على الرجال إن لم تنته بنهيه أي وقد علم منها تعمد النظر إليهم ومر ندب نظرها إليه للخطبة كهو إليها